للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ قَالَ) فِيهِمَا (لِي حُجَّةٌ وَأُرِيدُ حَلِفَهُ مُكِّنَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَحْلِفُ وَيُقِرُّ فَيَسْتَغْنِي الْمُدَّعِي عَنْ إقَامَةِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ حَلَفَ أَقَامَهَا وَأَظْهَرَ كَذِبَهُ فَلَهُ فِي طَلَبِ حَلِفِهِ غَرَضٌ (أَوْ) قَالَ (لَا) حُجَّةَ لِي أَوْ زَادَ عَلَيْهِ لَا حَاضِرَةً وَلَا غَائِبَةً أَوْ كُلُّ حُجَّةٍ أُقِيمُهَا فَهِيَ كَاذِبَةٌ أَوْ زُورٌ (ثُمَّ أَقَامَهَا) وَلَوْ بَعْدَ الْحَلِفِ (قُبِلَتْ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ لَهُ حُجَّةً أَوْ نَسِيَ ثُمَّ عَرَفَ وَتَعْبِيرِي بِالْحُجَّةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيِّنَةِ لِشُمُولِهِ الشَّاهِدَ مَعَ الْيَمِينِ (وَإِذَا ازْدَحَمَ مُدَّعُونَ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خُصُومٌ (قَدَّمَ) وُجُوبًا (بِسَبْقِ) مِنْ أَحَدِهِمْ (عِلْمٍ فَ) إنْ لَمْ يُعْلَمْ سَبْقٌ بِأَنْ جَهِلَ أَوْ جَاءُوا مَعًا قَدَّمَ (بِقُرْعَةٍ) وَالتَّقْدِيمُ فِيهِمَا (بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ) لِئَلَّا يَطُولَ الزَّمَنُ فَيَتَضَرَّرُ الْبَاقُونَ.

ــ

[حاشية الجمل]

فَإِنْ قَالَ فِيهِمَا) أَيْ فِي حَالَةِ السُّكُوتِ وَقَوْلُ الْقَاضِي أَلَكَ حُجَّةٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَقَامَهَا وَأَظْهَرَ كَذِبَهُ) قَالَ م ر وَلَا يُعَزَّرُ إلَّا إذَا اعْتَرَفَ بِتَعَمُّدِ الْإِنْكَارِ وَالْكَذِبِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَرِفْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ التَّعَمُّدِ وَكَذِبِ الْحُجَّةِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحُ م ر نَعَمْ لَوْ كَانَ مُتَصَرِّفًا عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِنَحْوِ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ تَعَيَّنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِئَلَّا يَحْتَاجَ الْأَمْرُ لِلدَّعْوَى بَيْنَ يَدَيْ مَنْ لَا يَرَى الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُدَّعِي فَلَا يَرْفَعُ غَرِيمُهُ إلَّا لِمَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَنْفَصِلَ أَمْرُهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ إلَخْ) فَلَوْ زَادَ عَدَمَ التَّمَسُّكِ بِنِسْيَانٍ وَلَا غَلَطٍ فَالظَّاهِرُ الْقَبُولُ أَيْضًا اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَوَافَقَهُ الطَّبَلَاوِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ قَالَ شُهُودِي فَسَقَةٌ أَوْ عَبِيدٌ فَجَاءَ بِعُدُولٍ وَقَدْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

نَعَمْ لَوْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ لَكِنْ ادَّعَى أَنَّ مَنْ أَتَى بِهِمْ غَيْرُ مَنْ عَنَاهُمْ أَوْ لَا قُبِلَ لِاحْتِمَالِ نَحْوِ جَهْلِهِ بِهَؤُلَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ لَهُ حُجَّةً) هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ حَتَّى لَوْ زَادَ عَدَمَ التَّمَسُّكِ بِنِسْيَانٍ أَوْ غَلَطٍ قُبِلَتْ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَعَ ذَلِكَ رُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ لَهُ حُجَّةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ حُجَّةً) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِقَرْضٍ مَثَلًا فَأَنْكَرَ أَخْذَهُ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ أَرَادَ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ قُبِلَتْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ لِجَوَازِ نِسْيَانِهِ حَالَ الْإِنْكَارِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَ ذَلِكَ أَوْ رَدَّهُ قَبْلَ الْجَحْدِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ الْأَدَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ قَبْلَ الْجَحْدِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ لَمْ آخُذْ مِنْك مَا يَلْزَمُنِي أَدَاؤُهُ وَقَدْ أَسْقَطَ التَّصْوِيرَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا وَانْحَطَّ كَلَامُ حَجّ عَلَى أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خُصُومٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْخَصْمَ يَصْدُقُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْعِبْرَةَ إنَّمَا هِيَ بِسَبْقِ الْمُدَّعِي اهـ ح ل أَيْ فَإِذَا سَبَقَ الْمُدَّعِي قُدِّمَ هُوَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ وَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا مُدَّعُونَ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَتَى بَعْدَهُ الْمُدَّعِي وَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا مُدَّعُونَ، فَإِنَّا لَا نُقَدِّمُهُمَا لِمَا مَرَّ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ قُدِّمَ وُجُوبًا بِسَبْقٍ أَيْ حَيْثُ حَضَرَ مَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا عِبْرَةَ بِحُضُورِ الْمُدَّعِي مَعَ عَدَمِ حُضُورِ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَلَوْ سَبَقَ الْمُدَّعِي وَتَخَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ مُدَّعٍ آخَرُ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمُدَّعِي قُدِّمَ الْمُدَّعِي الْآخَرُ عَلَى السَّابِقِ لِحُضُورِ خَصْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي دَعْوَاهُ انْتَهَتْ.

قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ مُدَّعٍ وَحْدَهُ ثُمَّ مُدَّعٍ مَعَ خَصْمِهِ ثُمَّ حَضَرَ خَصْمُ الْأَوَّلِ قُدِّمَ مَنْ جَاءَ مَعَ خَصْمِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إنْ حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي هُنَا لَيْسَ إلَّا؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ لَا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ اهـ (قَوْلُهُ قُدِّمَ بِسَبْقٍ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ لِانْفِرَادِهِ فِي الْبَلَدِ وَإِلَّا بِأَنْ تَعَدَّدَ فِيهَا فَيُقَدِّمُ مَنْ شَاءَ اهـ شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا قُدِّمَ بِسَبْقٍ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي التَّاجِرِ وَنَحْوِهِ مِنْ السُّوقَةِ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ز ي (أَقُولُ) وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْخِيَرَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ بَعْضِ الْمُشْتَرِينَ وَيَبِيعَ بَعْضًا وَيَجْرِي مَا ذَكَرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ ثُمَّ الْقُرْعَةُ فِي الْمُزْدَحِمِينَ عَلَى مُبَاحٍ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الِازْدِحَامِ عَلَى الطَّوَاحِينِ بِالرِّيفِ الَّتِي أَبَاحَ أَهْلُهَا الطَّحْنَ بِهَا لِمَنْ أَرَادَ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَالِكِينَ لَهَا أَمَّا هُمْ فَيُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّ غَيْرَهُمْ مُسْتَعِيرٌ مِنْهُمْ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ الْمَالِكُونَ وَإِذَا اجْتَمَعُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَرَتِّبِينَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَنْفَعَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِسَبْقٍ مِنْ أَحَدِهِمْ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا وَإِلَّا فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ يَدَّعِي عَلَى كَافِرٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِأَنْ جَهِلَ إلَخْ) لَا يَشْمَلُ مَا إذَا عَلِمَ السَّبْقَ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ السَّابِقِ أَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ مَعَ أَنَّ الْمُتَّجَهَ الْإِقْرَاعُ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى الصُّلْحِ أَوْ إلَى الْبَيَانِ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ وَتَقْدِيمَ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ إقْرَاعٍ تَحَكُّمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ جَاءُوا مَعًا) وَمِثْلُ مَا لَوْ جَاءُوا مَعًا مَا لَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ فِي أَنَّهُ يَقْرَعُ وَيُقَدِّمُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ) تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّعْوَى فَصْلُهَا أَوْ مُجَرَّدُ سَمَاعِهَا وَاسْتَقْرَبَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَلْزَمُ عَلَى فَصْلِهَا تَأْخِيرٌ كَأَنْ تَوَقَّفَ عَلَى إحْضَارِ بَيِّنَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>