للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ أَنْكَرَ) الْحَقَّ (بَعَثَ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ (لِلْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (وَيَكْتُبَهَا) وَيُنْهِيَهَا ثَانِيًا لِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ وَقَفَ الْأَمْرَ حَتَّى يَنْكَشِفَ فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمُشَارِكُ بِالْحَقِّ طُولِبَ بِهِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا مَعَ الْمُعَاصَرَةِ إمْكَانُ الْمُعَامَلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا (وَلَوْ شَافَهَ الْحَاكِمُ) ، وَهُوَ فِي عَمَلِهِ (بِحُكْمِهِ قَاضِيًا) وَلَوْ غَيْرَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِأَنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا، وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي أَوْ حَضَرَ الْقَاضِي إلَى بَلَدِ الْحَاكِمِ وَشَافَهَهُ بِذَلِكَ أَوْ نَادَاهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي طَرَفِ عَمَلِهِ (أَمْضَاهُ) أَيْ نَفَّذَهُ إذَا كَانَ (فِي عَمَلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ (وَهُوَ) حِينَئِذٍ (قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَافَهَهُ بِهِ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ وَمَا لَوْ شَافَهَهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ فَقَطْ فَلَا يَقْضِي بِذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ تَيَسَّرَتْ شَهَادَةُ الْحُجَّةِ (وَالْإِنْهَاءِ) وَلَوْ بِلَا كِتَابٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَالْكِتَابِ (يَحْكُمُ بِمُضِيٍّ مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِفَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى (وَ) الْإِنْهَاءُ (بِسَمَاعِ حُجَّةٍ يُقْبَلُ فِيمَا فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى) لَا فِيمَا دُونَهُ وَفَارَقَ الْإِنْهَاءَ بِالْحُكْمِ بِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ تَمَّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الِاسْتِيفَاءُ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْحُجَّةِ إذْ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ وَالْعِبْرَةِ.

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ مُسْتَأْنَفٍ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَةِ الزَّائِدَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ كِتَابَتِهِ زِيَادَةَ الْوَصْفِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مِنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ اهـ وَاعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ قَالَ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ لِلْقَاضِي بِالصِّفَاتِ الْأُولَى الْعِلْمُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ م ر ثُمَّ رَجَعَ وَاعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا، وَإِنْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِالصِّفَاتِ الْأُولَى اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ بِلَا دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ إمْكَانَ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ، وَلَوْ بِالْمَكَاتِيبِ وَلَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَنَّهُ عَامَلَهُ أَمْسِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا إمْكَانَ الْمُعَامَلَةِ) فَلَوْ كَانَ عُمْرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسُ سِنِينَ وَعُمْرُ الْمُدَّعِي عِشْرِينَ سَنَةً فَهَذَا لَمْ تُمْكِنْ مُعَامَلَتُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَافَهَ الْحَاكِمَ، وَهُوَ فِي عَمَلِهِ بِحُكْمِهِ قَاضِيًا) الْمُرَادُ بِالْقَاضِي الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَيَشْمَلُ الشَّادَّانِ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ اهـ مِنْ شَرْحِ حَجّ وم ر وع ش وَالرَّشِيدِيُّ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إنْ نَفَّذَهُ أَيْ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ إنْ كَانَ الْمُشَافَهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ قَاضِيًا فَهُوَ مُجَرَّدُ تَنْفِيذٍ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَاضٍ كَانَ الثَّانِي قَضَاءً لَا تَنْفِيذًا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ) كَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ، وَلَوْ غَيْرَ مَكْتُوبٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ هُنَاكَ كِتَابَةً لِلْمُشَافِهِ أَوْ غَيْره وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ بِأَنْ اتَّحَدَ عَمَلُهُمَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ إنِّي حَكَمْت بِكَذَا أَمْضَاهُ، وَإِنْ كَتَبَ إلَيْهِ فَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي إنْ كَانَتْ وِلَايَةُ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى جَمِيعِ الْبَلَدِ لَمْ يَقْبَلْ أَوْ عَلَى نِصْفِهِ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَتَبَ بِالْحُكْمِ قَبْلَهُ أَوْ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فَلَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ) أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا لَا يَكُونُ قَضَاءً بِالْعِلْمِ بَلْ بِالْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَيْ الْمُشَافِهِ اهـ ح ل (وَقَوْلُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ بِهَا لَا يُحَصِّلُ عِلْمًا بِخِلَافِ الْحُكْمِ فَيَسْلُكُ بِذَلِكَ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْوِلَايَةِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَقْضِي بِذَلِكَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الثَّانِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَمَاعَهَا نَقْلٌ لَهَا كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَمَا لَا يُحْكَمُ بِالْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ الشُّهُودُ عَنْ بَلَدِ الْقَاضِي لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَازَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ، وَهَذَا الْمَأْخُوذُ مَشَى عَلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَظَاهِرٌ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا كِتَابٍ) ، وَهُوَ إرْسَالُ الشَّاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ يَشْهَدَانِ عِنْدَ الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُنْهِي أَوْ سَمَاعِهِ الْحُجَّةَ فَهَذَا يَكْفِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذْ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا مَعَ الْقُرْبِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ أَنْهَى سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ مَعَ الْبُعْدِ ثُمَّ إنَّ الْبَيِّنَةَ حَضَرَتْ لِبَلَدِ الْقَاضِي الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ لَا يَسُوغُ لَهُ فِعْلُ شَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِنْهَاءَ نَقْلُ شَهَادَةٍ فَإِنْ قُلْنَا حَكَمَ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِلَا شَكٍّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَظَهَرَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَنْعِ سُهُولَةُ إعَادَةِ الشُّهُودِ الشَّهَادَةَ فَلَوْ مَاتُوا أَوْ تَعَذَّرَ حُضُورُهُمْ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ تُعْتَبَرْ الْمَسَافَةُ قَالَ فَإِذَا الضَّابِطُ مَا ذَكَرْنَاهُ لَا الْقُرْبُ وَالْبُعْدُ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ قَدْ اعْتَمَدَ هَذَا فِيمَا مَضَى وَفِيمَا يَأْتِي.

(فَائِدَةٌ) .

يُسْتَثْنَى نَائِبُ الْقَاضِي إذَا أَرْسَلَهُ لِسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَسَمِعَهَا وَأَخْبَرَهُ فَإِنَّهُ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ لَهُ بِخِلَافِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ.

(فَائِدَةٌ) .

أُخْرَى جَلِيلَةٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَقْلًا عَنْ تَعْلِيلٍ فِي الْعَزِيزِ أَنَّ الْقَاضِي إذَا سَمِعَ الْبَيِّنَةَ وَعَزَلَهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ عُمِلَ بِهَا كَالْحُكْمِ وَاَلَّذِي فِي الْإِرْشَادِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْحُكْمِ فَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ بِمَا قُلْنَاهُ أَقُولُ وَإِطْلَاقُ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ إذَا عُزِلَ ثُمَّ وُلِّيَ لَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي كَانَ سَمِعَهَا يُخَالِفُ هَذَا اهـ عَمِيرَةُ قَالَ م ر وَيُحْمَلُ كَلَامُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى مَا إذَا كَانَ حَكَمَ بِقَبُولِهَا اهـ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَاضِي إذَا عُزِلَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَبُولِهَا ثُمَّ وُلِّيَ لَمْ يُعِدْهَا.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَائِدَةِ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِنَائِبِهِ اسْمَعْ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الدَّعْوَى وَأَنْهِهَا إلَيَّ فَفَعَلَ فَإِنَّ الْأَشْبَهَ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ حُكْمٍ يُنَبِّهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَجْوِيزَ النِّيَابَةِ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالْغَائِبِ، وَهُوَ يَقْتَضِي الِاعْتِدَادَ بِسَمَاعِهِ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ وَمُقَابِلُ الْأَشْبَهِ عَدَمُ الْجَوَازِ كَأَنَّهَا أَحَدُ الْقَاضِيَيْنِ فِي الْبَلَدِ إلَى الْآخَرِ لِإِمْكَانِ حُضُورِ الْمَشْهُودِ عِنْدَهُ انْتَهَتْ اهـ سم

<<  <  ج: ص:  >  >>