للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَعْمَلُ بِعَدْلَيْنِ وَبِعِلْمِهِ، وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهِ (وَأُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (فَ) إنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ فَأُجْرَتُهُ (عَلَى الشُّرَكَاءِ) سَوَاءٌ أَطَلَبَ الْقِسْمَةَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَهُمْ (فَإِنْ أَكْثَرُوا قَاسَمَا وَعَيَّنَ كُلٌّ) مِنْهُمْ (قَدْرًا لَزِمَهُ) وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَعَقَدُوا مَعًا أَمْ مُرَتَّبِينَ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقُوا الْمُسَمَّى (فَالْأُجْرَةُ) مُوَزَّعَةٌ (عَلَى قَدْرِ) مِسَاحَةِ (الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَالنَّفَقَةِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي الْمَأْخُوذَةِ الْحِصَصُ الْأَصْلِيَّةُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَتِهَا بَلْ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَةِ الْمَأْخُوذَةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَإِلَّا فَالْمُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا (ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيَعْمَلُ بِعَدْلَيْنِ) أَيْ يَشْهَدَانِ عِنْدَهُ بِالْقِيمَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِعِلْمِهِ) أَيْ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي تَعْيِينُ قَاسِمٍ لَا يَقْسِمُ غَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَى تَعْيِينِ الْكَاتِبِ وَالشُّهُودِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَصْبُهُ بِغَيْرِ سُؤَالِهِمْ أَوْ بِسُؤَالِ بَعْضِهِمْ إلَّا حِينَئِذٍ أَيْ يَحْرُمُ وَقِيلَ يُكْرَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَالٌ أَوْ كَانَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ) وَلَا يُشْكِلُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ هُنَا مَا إذَا كَانَ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَنْ أَفْعَالٍ يُبَاشِرُهَا بِخِلَافِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الصَّادِرَيْنِ مِنْ الْقَاضِي لَكِنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ بِنَفْسِهِ كَانَ كَنَائِبِهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ طَلَبَ الْقِسْمَةَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ الطَّالِبُ شَيْئًا، وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّنْ عَمِلَ عَمَلًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ لَكِنْ فِي كَلَامِ حَجّ كَالْخَطِيبِ وَشَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ حِينَئِذٍ شَيْئًا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لَا إنْ عَمَلَ سَاكِتًا، فَلَا شَيْءَ لَهُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ فَالْكُلُّ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْمِيمُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ إلَخْ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَى الْقَاضِي أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى الْقَضَاءِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ حَقُّهُ تَعَالَى وَالْقِسْمَةَ حَقُّ الْآدَمِيِّ؛ وَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَالْحَاكِمَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَعَقَدُوا مَعًا) كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمْ هَذَا بَيْنَنَا بِدِينَارٍ عَلَى فُلَانٍ وَدِينَارَيْنِ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوا مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ مُرَتَّبِينَ بِأَنْ عَقَدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ ثُمَّ الثَّالِثُ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مَعَ شَرْحِ حَجّ، فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ كُلُّهُمْ مَعًا وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمْ هَذَا بَيْنَنَا بِدِينَارٍ عَلَى فُلَانٍ وَدِينَارَيْنِ عَلَى فُلَانٍ وَثَلَاثَةٍ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوا مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِكَ لَزِمَهُ أَيْ كَلَامًا سَمَّاهُ، وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَاوَى حِصَّتَهُ أَمْ لَا إمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْمَعْرُوفُ فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَعِيفٌ نَقْلًا، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُدْرَكًا وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ

(قَوْلُهُ الْحِصَصُ الْأَصْلِيَّةُ) فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَعَدَّلَاهَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ فَآخِذُ الثُّلُثِ يَدْفَعُ ثُلُثَ الْأُجْرَةِ وَآخِذُ الثُّلُثَيْنِ يَدْفَعُ الثُّلُثَيْنِ، وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الْأَصْلِيَّةُ لَكَانَتْ الْأُجْرَةُ مُنَاصَفَةً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي يَتَبَيَّنُ بِآخِرِ الْأَمْرِ أَيْ بَعْدَ التَّعْدِيلِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ نِصْفَيْنِ وَعُدِّلَ ثُلُثُهَا بِثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ إلَيْهِ الثُّلُثُ يُعْطِي مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ الثُّلُثَ وَالصَّائِرُ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ يُعْطِي الثُّلُثَيْنِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَعَيَّنَ كُلٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ عَيَّنُوا قَدْرًا أَمْ لَا (قَوْلُهُ ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ مِنْ الْمِلْكِ أَوْ وَقْفٌ آخَرُ إنْ كَانَتْ إفْرَازًا لَا بَيْعًا سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّالِبُ الْمَالِكَ أَوْ النَّاظِرَ أَوْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُضْحِيَّةَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَكَ جَمْعٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ إنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ تَمْتَنِعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرَ الشَّرْطِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ:، وَهَذَا إذَا صَدَرَ الْوَقْفُ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ صَدَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِجَوَازِ الْقِسْمَةِ كَمَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ، وَذَلِكَ رَاجِحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَأَفْتَيْت بِهِ نَعَمْ لَا تَمْتَنِعُ الْمُهَايَأَةُ حَيْثُ تَرَاضَوْا بِهَا لِانْتِفَاءِ التَّغْيِيرِ بِهَا، وَلِعَدَمِ لُزُومِهَا انْتَهَتْ وَكَالْمُهَايَأَةِ مَا لَوْ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا لِسُكْنَى أَرْبَابِ الْوَقْفِ جَمِيعِهِمْ فَتَرَاضَوْا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَسْكُنُ فِي جَانِبٍ مَعَ بَقَاءِ مَنْفَعَةِ الْوَقْفِ مُشْتَرَكَةً عَلَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَقِسْمَةُ الْوَقْفِ مِنْ الْمِلْكِ لَا تَجُوزُ إلَّا إنْ كَانَتْ إفْرَازًا وَلَا رَدَّ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوِيَةَ الْإِجْزَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَيْعًا، فَإِنَّهَا تَمْتَنِعُ مُطْلَقًا أَوْ فِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ جُزْءًا مِنْ الْوَقْفِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّالِبُ الْمَالِكَ أَمْ النَّاظِرَ أَمْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ وَقِسْمَتُهُ بَيْنَ أَرْبَابِهِ تَمْتَنِعُ مُطْلَقًا أَيْ إفْرَازًا أَوْ بَيْعًا لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ نَعَمْ لَا مَنْعَ مِنْ مُهَايَأَةٍ رَضُوا بِهَا كُلُّهُمْ إذْ لَا تَغْيِيرَ فِيهَا لِعَدَمِ لُزُومِهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>