للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) لَعِبٍ (بِشِطْرَنْجٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا (إنْ شُرِطَ) فِيهِ (مَالٌ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ قِمَارٌ وَفِي الثَّانِي مُسَابَقَةٌ عَلَى غَيْرِ آلَةِ الْقِتَالِ فَفَاعِلُهَا مُتَعَاطٍ لِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا حَرَامٌ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي الثَّانِي (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ مَالٌ (كُرِهَ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ صَرْفَ الْعُمْرِ إلَى مَا لَا يُجْدِي نَعَمْ إنْ لَعِبَهُ مَعَ مُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ حَرُمَ (كَغِنَاءٍ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ (بِلَا آلَةٍ وَاسْتِمَاعِهِ) فَإِنَّهُمَا مَكْرُوهَانِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ اللَّهْوِ أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَمُحَرَّمَانِ وَتَعْبِيرِي بِالِاسْتِمَاعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ.

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَالِ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ وَكُلُّ مَا اعْتَمَدَ الْفِكْرَ وَالْحِسَابَ كَالْمُنَقِّلَةِ وَالسِّيجَةِ وَهِيَ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصًى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهَا فِي الْمُنَقِّلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حُرِّمَتْ وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا الطَّابُ، وَهُوَ عِصِيٌّ صِغَارٌ تُرْمَى وَيُنْظَرُ لِلَوْنِهَا وَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ الَّذِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْكَنْجَفَةُ، وَهِيَ أَوْرَاقٌ مُزَوَّقَةٌ بِأَنْوَاعٍ مِنْ النُّقُوشِ وَيَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ وَالْخَاتَمِ حَيْثُ خُلِّيَا عَنْ عِوَضٍ لَكِنْ مَتَى كَثُرَ الْأَوَّلُ رُدَّتْ بِهِ الشَّهَادَةُ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ خَلْعِهِمْ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةِ وَالتَّعَصُّبِ وَيُقَاسُ بِأَهْلِ الْحَمَامِ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ مَا كَثُرَ وَاشْتَهَرَ مِنْ أَنْوَاعٍ حَدَثَتْ كَالْجَرْيِ وَحَمْلِ الْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ وَالسَّفَهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِلَا مَالٍ فَيَحْرُمُ وَيُؤَيِّدُهُ التَّقْيِيدُ فِي الْحَمَامِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْخُلُوِّ عَنْ الْعِوَضِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (فَائِدَةٌ) .

أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ النَّرْدَ الْفُرْسُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ نَصِيرِينَ الْبُرْهَانِيِّ الْأَكْبَرِ وَلَعِبَ بِهِ وَجَعَلَهُ مَثَلًا لِلْمَكَاسِبِ، وَأَنَّهَا لَا تُنَالُ بِالْكَسْبِ وَالْحِيَلِ، وَإِنَّمَا تُنَالُ بِالْمَقَادِيرِ وَأَوَّلُ مَا عُمِلَ الشِّطْرَنْجُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ مُلْهَب وَأَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَهُ بِلَادَ الْعَرَبِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ الْمَلَاعِبَ الْمَلِكُ الْأَشْمُونُ عَاشِرُ مَلِكَ مِصْرَ بَعْدَ الطُّوفَانِ، وَهُوَ الَّذِي بَنَى مَدِينَةَ الْأُشْمُونِيِّينَ وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَ مِنْ الظُّلْمِ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ قَوْلُهُمْ تَنَحَّ عَنْ الطَّرِيقِ وَيُقَالُ إنَّ ذَلِكَ حَدَثَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَأَوَّلُ مَنْ أَخْلَفَ الْمَوَاعِيدَ مِنْ الرُّؤَسَاءِ إسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ كَاتِبُ الرَّشِيدِ وَأَوَّلُ مُنْكَرٍ ظَهَرَ بِالْمَدِينَةِ طَيَرَانُ الْحَمَامِ وَالرَّمْيُ بِالْبُنْدُقِ، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَمَرَ رَجُلًا بِقَصِّ الْحَمَامِ وَكَسْرِ الْجُلَاهِقَاتِ وَأَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ الْكَلْبَ لِلْحِرَاسَةِ نُوحٌ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اهـ مِنْ شَرْحِ الْخَرَاشِيِّ الْكَبِيرِ (قَوْلُهُ وَبِشِطْرَنْجٍ) أَيْ لَعِبُهُ مَعَ مَنْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ وَالْإِحْرَامَ لِإِعَانَتِهِ عَلَى مُحَرَّمٍ لَا يُمْكِنُ الِانْفِرَادُ بِهِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمُ حُرْمَةِ الْكَلَامِ مَعَ الْمَالِكِيِّ فِي وَقْتِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَأَعَادَ الْمَاتِنُ الْبَاءَ؛ لِأَنَّ الْقَيْدَ الَّذِي بَعْدَهُ خَاصٌّ بِهِ، وَسَأَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ إذَا سَلِمَ الْمَالُ مِنْ النُّقْصَانِ وَالصَّلَاةُ مِنْ النِّسْيَانِ فَذَاكَ أُنْسٌ بَيْنَ الْإِخْوَانِ قَالَهُ سَهْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ قِمَارٌ) الْقِمَارُ بِكَسْرِ الْقَافِ اللَّعِبُ الَّذِي فِيهِ تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْغُنْمِ وَالْغُرْمِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَفَاعِلُهَا مُتَعَاطٍ إلَخْ) أَمَّا أَخْذُ الْمَالِ فَكَبِيرَةٌ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ مَالٍ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَ) لَوْ خَرَجَ بِهِ وَقْتَ الصَّلَاةِ مِرَارًا لَا عَنْ قَصْدِ فِسْقٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ اخْتِيَارًا، وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ (فَرْعٌ) .

كُلَّمَا حَرُمَ حَرُمَ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِشِطْرَنْجٍ؛ لِأَنَّهُ يُلْهِي عَنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا الْفَاضِلَةِ بَلْ كَثِيرًا مَا يَسْتَغْرِقُ فِيهِ لَاعِبُهُ حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ وَقْتِهَا وَهُوَ حِينَئِذٍ فَاسِقٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ بِنِسْيَانِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْغَفْلَةَ نَشَأَتْ مِنْ تَعَاطِيهِ الْفِعْلَ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُلْهِيَ عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ كَالْمُتَعَمِّدِ لِتَفْوِيتِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ لَهْوٍ وَلَعِبٍ مَكْرُوهٍ مُشْغِلٍ لِلنَّفْسِ وَمُؤَثِّرٍ فِيهَا تَأْثِيرًا يَسْتَوْلِي عَلَيْهَا حَتَّى تَشْتَغِلَ بِهِ مِنْ مَصَالِحِهَا الْأُخْرَوِيَّةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَغِنَاءٍ) هُوَ بِالضَّبْطِ الْمَذْكُورِ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَأَمَّا بِالْقَصْرِ مَعَ كَسْرِ الْعَيْنِ فَهُوَ مُقَابَلَةُ الْفَقْرِ وَبِفَتْحِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ هُوَ النَّفْعُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَأَمَّا الْعَنَاءُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ فَهُوَ التَّعَبُ وَالْمَشَقَّةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا مَكْرُوهَانِ) أَيْ، وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدَ إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً أَوْ نَظَرًا مُحَرَّمًا وَإِلَّا حَرُمَ، وَلَيْسَ مِنْ الْغِنَاءِ مَا اُعْتِيدَ عِنْدَ مُحَاوَلَةِ عَمَلٍ وَحَمْلِ ثَقِيلٍ كَحَدْوِ الْأَعْرَابِ لِإِبِلِهِمْ وَغِنَاءِ النِّسَاءٍ لِتَسْكِيتِ صِغَارِهِمْ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ الْغِنَاءُ إنْ قُصِدَ بِهِ تَرْوِيحُ الْقَلْبِ لِيُقَوِّيَ عَلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ طَاعَةٌ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ أَوْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لَهْوٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَمُحَرَّمَانِ) ، وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَاَلَّذِي مَشَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْغِنَاءَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَالْآلَةَ مُحَرَّمَةٌ وَعِبَارَتُهُ وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>