للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ وَعَيْبِ امْرَأَةٍ تَحْتَ ثَوْبِهَا يَثْبُتُ بِمَنْ مَرَّ)

أَيْ بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (وَبِأَرْبَعٍ) مِنْ النِّسَاءِ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ وَقِيسَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ فَقَبُولُ الرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْلَى وَمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ الرَّضَاعُ مِنْ الثَّدْيِ فَإِنْ كَانَ مِنْ إنَاءٍ حُلِبَ فِيهِ اللَّبَنُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِهِ لَكِنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا.

(وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ إلَّا مَالٌ أَوْ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ) .

رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» .

ــ

[حاشية الجمل]

فِي شَهَادَةِ الرِّجَالِ بِالْوِلَادَةِ أَنْ يَذْكُرُوا مُشَاهَدَةَ الْوِلَادَةِ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِلنَّظَرِ اهـ، وَالْمُعْتَمَدُ الْقَبُولُ وَإِنْ تَعَمَّدُوا لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ، وَالصَّغِيرَةُ بَلْ الْإِصْرَارُ عَلَيْهَا لَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ حَيْثُ غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ كَمَا مَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَحَيْضٍ) تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ مِمَّا يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَحُمِلَ عَلَى التَّعَسُّرِ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ وَأَصْلُ ذَلِكَ تَنَاقُضُ الشَّيْخَيْنِ فِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ تَحْتَ ثَوْبِهَا) الْمُرَادُ بِمَا تَحْتَ ثَوْبِهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ فِي الْأَمَةِ وَمَا عَدَا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ فِي الْحُرَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَخَرَجَ بِتَحْتِ الثَّوْبِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا لَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا عَيْبُ الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ مِنْ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِهِ إنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ مِنْ رَجُلَيْنِ وَكَذَا فِيمَا يَبْدُ وَعِنْدَ مِهْنَةِ الْأَمَةِ إذَا قُصِدَ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ مَثَلًا أَمَّا إذَا قُصِدَ بِهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَرَجُلٍ وَيَمِينٍ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ حِينَئِذٍ الْمَالُ انْتَهَتْ.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَعْبِيرُهُ أَيْ الْمِنْهَاجِ بِالثِّيَابِ يُخَالِفُ تَعْبِيرَ الْمُحَرَّرِ عَنْهُ وَغَيْرِهِ بِتَحْتِ الْإِزَارِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمُرَادُهُمْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ وَاضِحٌ لَكِنْ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ بِانْفِرَادِهِنَّ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَلَا فِيمَا تَحْتَ الرُّكْبَةِ اهـ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَثْبُتُ عَيْبٌ بِوَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا إلَّا بِرَجُلَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى ذَلِكَ وَيَثْبُتُ الْعَيْبُ فِي الْأَمَةِ فِيمَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ لَكِنَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ إنَّمَا يَأْتِيَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ أَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالنَّوَوِيُّ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ تَحْرِيمِ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ قَبُولُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ ذَكَرَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ إثْبَاتُ الْعَيْبِ لِفَسْخِ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ لِفَسْخِ النِّكَاحِ لَمْ يُقْبَلْنَ اهـ.

وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ إلَّا بِرَجُلَيْنِ وَجْهُهُ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا كَمَا فِي خِطْبَتِهَا، وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِجَوَازِ النَّظَرِ مَمْنُوعٌ كَذَا قَالَ م ر وَعَلَى قِيَاسِهِ يُوَجَّهُ عَدَمُ قَبُولِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَنْظُرُ إلَى مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ مِنْ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِمَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ لِأَنَّهُ عِنْدَ الشِّرَاءِ يَنْظُرُ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ فَلْيُحَرَّرْ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ يُطَّلَعُ عَلَيْهِ غَالِبًا اهـ بِحُرُوفِهِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَعَيْبِ امْرَأَةٍ تَحْتَ ثَوْبِهَا وَلَوْ جُرْحًا أَيْ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرَكِبَتْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْقَصْدُ حُصُولَ الْمَالِ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ مَحْضُ النِّسَاءِ وَكَتَبَ أَيْضًا الْعَيْبُ شَامِلٌ لِعَيْبِ النِّكَاحِ وَعَيْبِ الْمَبِيعِ وَيَنْبَغِي إرَادَةُ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ فَلَا يُكْتَفَى فِيهِ بِمَحْضِ النِّسَاءِ وَمَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ أَيْ مِنْ الْأَمَةِ وَمَا عَدَا السُّرَّةَ، وَالرُّكْبَةَ مِنْ الْأَمَةِ يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَيْ وَلَا يُقْبَلُ مَحْضُ النِّسَاءِ إنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ الْمَالَ وَأَمَّا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ مِنْ الْحُرَّةِ فَيُكْتَفَى فِيهِ بِمَحْضِ النِّسْوَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَبِأَرْبَعٍ مِنْ النِّسَاءِ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِهِ رَجُلَانِ لِأَنَّهُ لَا حَصْرَ فِي ذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ، وَالْأَمَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ، وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْأَمَةِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِمَحْضِ النِّسَاءِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ. . . إلَخْ) هَلَّا ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِأَنْ يَقُولَ هُنَاكَ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ وَيُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ هَذَا هُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ أَخَّرَهُ هُنَا لِأَجْلِ الْحَصْرِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ. . . إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ) فَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا بِإِقْرَارِ زَوْجِهَا بِالدُّخُولِ كَفَى حَلِفُهَا مَعَهُ وَيَثْبُتُ الْمَهْرُ أَوْ أَقَامَهَا هُوَ عَلَى إقْرَارِهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَلِفُ مَعَهُ لِأَنَّ قَصْدَهُ ثُبُوتُ الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةِ وَهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) ، وَالْحُكْمُ مُسْتَنِدٌ إلَيْهِمَا مَعًا وَقِيلَ إلَى الشَّاهِدِ وَقِيلَ إلَى الْيَمِينِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْغُرْمِ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّاهِدِ.

(فَرْعٌ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهِ فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ احْلِفْ أَوْ حَلِّفْنِي أَسَلَفه وَفِسْقُ الشَّاهِدِ بَعْدَ الْحُكْمِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ وَقَبْلَهُ يَمْنَعُ الْحُكْمَ فَيَحْلِفُ خَصْمُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَلَا يُعْتَدُّ بِيَمِينِهِ الْأُولَى فَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ. . . إلَخْ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>