للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَادَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَمْوَالِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ (وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ) وَلَوْ فِيهَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَقِيَامُهُمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي غَيْر ذَلِكَ لِوُرُودِهِ (وَيَذْكُرُ) وُجُوبًا (فِي حَلِفِهِ صِدْقَ شَاهِدِهِ) وَاسْتِحْقَاقَهُ لِمَا ادَّعَاهُ فَيَقُولُ: وَاَللَّهِ إنَّ شَاهِدِي لَصَادِقٌ وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ قَدَّمَ ذِكْرَ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى تَصْدِيقِ الشَّاهِدِ فَلَا بَأْسَ وَاعْتُبِرَ تَعَرُّضُهُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ شَاهِدِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ، وَالشَّهَادَةَ حُجَّتَانِ مُخْتَلِفَتَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لِيَصِيرَا كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ (وَإِنَّمَا يَحْلِفُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ وَتَعْدِيلِهِ) لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ وَجَانِبُ الْمُدَّعِي فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا يَقْوَى حِينَئِذٍ وَفَارَقَ عَدَمَ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ بِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الرَّجُلِ قَطْعًا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (وَلَهُ تَرْكُ حَلِفِهِ) بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ (وَتَحْلِيفُ خَصْمِهِ) لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ وَبِيَمِينِ الْخَصْمِ تَسْقُطُ الدَّعْوَى (فَإِنْ نَكَلَ) خَصْمُهُ عَنْ الْيَمِينِ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِي (أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ) كَمَا إنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهَا غَيْرُ الَّتِي تَرَكَهَا لِأَنَّ تِلْكَ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ بِالشَّاهِدِ وَهَذِهِ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ بِنُكُولِ الْخَصْمِ وَلِأَنَّ تِلْكَ لَا يُقْضَى بِهَا إلَّا فِي الْمَالِ وَهَذِهِ يُقْضَى بِهَا فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى.

(وَلَوْ قَالَ) رَجُلٌ (لِمَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا) يَسْتَرِقُّهُمَا (هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلَقَتْ بِذَا فِي مِلْكِي مِنِّي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَفِيهِ أَيْضًا (فَرْعٌ) إذَا ثَبَتَ الْمَشْهُودُ بِهِ بِحُجَّةٍ نَاقِصَةٍ فَالْمُتَرَتِّبُ إمَّا وَضْعِيٌّ كَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا بِوِلَادَةٍ ثُمَّ ثَبَتَتْ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَّقَهَا بِغَصْبِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ ثُمَّ ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ وَإِنْ ثَبَتَ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلَّقَ وَقَعَ وَإِمَّا شَرْعِيٌّ كَالنَّسَبِ، وَالْإِرْثِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْوِلَادَةِ فَيَثْبُتُ تَبَعًا وَمَنْ ادَّعَى شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ أَنَّ فُلَانًا أَوْصَى فُلَانًا أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ثَبَتَ الْبَيْعُ، وَالْوَصِيَّةُ دُونَ الْوَكَالَةِ، وَالْوِصَايَةِ وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَطَلَبَتْ الْمَهْرَ أَوْ الْإِرْثَ بِرَجُلٍ مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ مَعَ يَمِينٍ إذْ قَصْدُهَا الْمَالُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ خِلَافُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ أَفْقَهُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ. . . إلَخْ هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِهِ وَلَعَلَّ فِيهِ أَسْلَفَهُ.

وَعِبَارَةُ الرَّمْلِيِّ وَلَوْ ادَّعَتْ طَلَاقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَطَالَبَتْهُ بِشَطْرِ صَدَاقِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَطَالَبَتْهُ بِالْجَمِيعِ أَوْ أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ زَوْجُهَا وَطَلَبَتْ إرْثَهَا مِنْهُ قُبِلَ نَحْوُ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَالُ اهـ (قَوْلُهُ زَادَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَمْوَالِ) أَيْ رَوَى رِوَايَةً فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ زَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْيَمِينَ) أَيْ مِنْ حَيْثُ هِيَ كَيَمِينِ الرَّدِّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ حُجَّتَانِ وَإِلَّا فَالْيَمِينُ هُنَا شَطْرُ حُجَّةٍ وَقَوْلِهِ كَالنَّوْعِ الْمُنَاسِبِ كَالْجِنْسِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ، وَالشَّهَادَةَ حُجَّتَانِ. . . إلَخْ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْيَمِينَ مُؤَكِّدَةٌ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالشَّاهِدِ، وَالْيَمِينِ. . . إلَخْ لَيْسَ فِيمَا ذُكِرَ تَأْيِيدٌ لِهَذَا كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا فِيهِ تَأْيِيدٌ لِلْقَوْلِ الثَّالِثِ وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا يُضَافُ لِلْيَمِينِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَنْ قَوِيَ جَانِبُهُ) أَيْ بِلَوْثٍ أَوْ يَدٍ أَوْ تَقَدُّمِ شَاهِدٍ أَوْ نُكُولٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَتَوَرَّعُ اهـ ع ش وَعَنَانِيٌّ وَقَوْلُهُ وَبِيَمِينِ الْخَصْمِ. . . إلَخْ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَوْلُهُ تَسْقُطُ الدَّعْوَى أَيْ لَا الْحَقُّ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ وَيَدَّعِيَ وَيَنْبَنِي عَلَى سُقُوطِ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْيَمِينِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِيَمِينِ الْخَصْمِ) أَيْ طَلَبِهِ تَسْقُطُ الدَّعْوَى أَيْ مِنْ حَيْثُ الْيَمِينُ فَإِنْ حَلَفَ الْخَصْمُ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي الْحَلِفُ حِينَئِذٍ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ الْحَلِفِ فَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ فَلَوْ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ سُمِعَتْ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ شَاهِدٍ قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ انْتَقَلَتْ مِنْ جَانِبِهِ إلَى جَانِبِ خَصْمِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ وَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُفْهِمُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ مِنْهُ بِمَجْلِسٍ آخَرَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ أَيْ فَإِنْ اسْتَحْلَفَ خَصْمَهُ فَلَمْ يَحْلِفَ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ. . . إلَخْ أَنَّ حَقَّهُ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ قَالَ شَيْخُنَا ز ي نَقْلًا عَنْ حَجّ لَكِنَّ الَّذِي رَجَّحَاهُ بُطْلَانُهُ فَلَا يَعُودُ لِلْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْيَمِينِ بِطَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ كَمَا تَسْقُطُ بِرَدِّهَا عَلَى خَصْمِهِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ خَصْمُهُ. . . إلَخْ) أَيْ وَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: فَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ يَمِينِ خَصْمِهِ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَمُنِعَ الْعَوْدُ لِلْحَلِفِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ بِمَجْلِسٍ آخَرَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ كَامِلَةٍ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لِأَنَّهَا غَيْرُ الْيَمِينِ الْمَتْرُوكَةِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَ خَصْمِهِ فَنَكَلَ وَلَمْ يَحْلِفْ هُوَ لِلرَّدِّ ثُمَّ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ جَازَ وَإِنْ أَقَامَ خَصْمُهُ قَبْلَ حَلِفِهِ شَاهِدًا بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَا حَقَّ عَلَيْهِ وَحَلَفَ مَعَهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الشَّيْخَيْنِ الْحَلِفَ بِيَمِينِ الرَّدِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ الْيَمِينَ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ اهـ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ حَلِفَهُ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَصْلِ أَيْ قَبْلَ إقَامَةِ شَاهِدِهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ) أَيْ الَّتِي مَعَ الشَّاهِدِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا وَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ فَلَهُ تَرْكُ حَلِفِهِ. . . إلَخْ أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>