للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثَبَتَ الْإِيلَادُ) لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَوْلَدَةِ حُكْمُ الْمَالِ فَتُسَلَّمُ إلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ حُكِمَ بِعِتْقِهَا بِإِقْرَارِهِ وَقَوْلِي " مِنِّي " مِنْ زِيَادَتِي (لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ) فَلَا يَثْبُتَانِ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ عِتْقُ الْأُمِّ فَيَبْقَى الْوَلَدُ بِيَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمِلْكِ وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ فِي بَابِهِ (أَوْ) قَالَ لِمَنْ بِيَدِهِ (غُلَامٌ) يَسْتَرِقُّهُ (كَانَ لِي وَأَعْتَقَهُ وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ (انْتَزَعَهُ) مِنْهُ (وَصَارَ حُرًّا) بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ اسْتِحْقَاقَ الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ.

(وَلَوْ ادَّعَوْا) أَيْ وَرَثَةٌ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ (مَالًا) عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (لِمُوَرِّثِهِمْ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفَ) مَعَهُ (بَعْضُهُمْ) فَقَطْ عَلَى الْجَمِيعِ لَا عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ (انْفَرَدَ بِنَصِيبِهِ) فَلَا يُشَارَكُ فِيهِ إذْ لَوْ شُورِكَ فِيهِ لَمَلَكَ الشَّخْصُ بِيَمِينِ غَيْرِهِ (وَبَطَلَ حَقُّ كَامِلٍ حَضَرَ) بِالْبَلَدِ (وَنَكَلَ) حَتَّى لَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِوَارِثِهِ أَنْ يَحْلِفَ (وَغَيْرُهُ) مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ (إذَا زَالَ عُذْرُهُ حَلَفَ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ) إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُ الشَّاهِدِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ ثَبَتَتْ فِي حَقِّ الْبَعْضِ فَتَثْبُتُ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ تَصْدُرْ الدَّعْوَى مِنْهُمْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِشَخْصَيْنِ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا مَعَ شَاهِدٍ، وَالْآخَرُ غَائِبٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ مِلْكَهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ مِلْكِ الْحَالِفِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَثْبُتُ أَوَّلًا لِوَاحِدٍ وَهُوَ الْمُوَرِّثُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحَاضِرُ الَّذِي لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ بِالْحَالِ كَالصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ فِي بَقَاءِ حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي النَّاكِلِ أَمَّا إذَا تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ.

ــ

[حاشية الجمل]

مَتَى طَلَبَ يَمِينَ الْخَصْمِ وَأَعْرَضَ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا سَوَاءٌ حَلَفَ خَصْمُهُ أَوْ لَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ ذِكْرَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِجَنْبِ تِلْكَ.

قَالَ رَجُلٌ لِمَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا يَسْتَرِقُّهُمَا هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلَقَتْ بِذَا فِي مِلْكِي مِنِّي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ ثَبَتَ الْإِيلَادُ) يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ وَأَمَّا نَفْسُ الِاسْتِيلَادِ الْمُقْتَضِي لِعِتْقِهَا بِالْمَوْتِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِذَا مَاتَ حُكِمَ بِعِتْقِهَا بِإِقْرَارِهِ فَلَوْ قَالَ: ثَبَتَتْ الْمَالِيَّةُ لِيُنَاسِبَ مَا عَلَّلَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِإِقْرَارِهِ) أَيْ لَا بِهَذِهِ الْحُجَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتَانِ بِذَلِكَ) أَيْ بِالشَّاهِدِ، وَالْيَمِينِ، وَالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَتَيْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ عِتْقُ الْأُمِّ أَيْ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ فَالْبَيِّنَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا تُثْبِتُ إلَّا مُجَرَّدَ الِاسْتِيلَادِ أَيْ كَوْنَهَا مَالًا دُونَ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مِنْ النَّسَبِ، وَالْعِتْقِ، وَالْحُرِّيَّةِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: فَيَبْقَى الْوَلَدُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمَحِلُّهُ إذَا أَسْنَدَ دَعْوَاهُ إلَى زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ حُدُوثُ الْوَلَدِ أَيْ أَوْ أَطْلَقَ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي يَدِهِ لِلْمُدَّعِي، وَالْوَلَدُ مِنْهَا وَهُوَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَدْ بَانَ انْقِطَاعُ حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ يَدِهِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ، وَاللَّقِيطِ فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ، وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صَدَّقَهُ اهـ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ غُلَامٌ) الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْغُلَامِيَّةِ لَا يُقَالُ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الشُّمُولِ مَا أَسْلَفَهُ الشَّارِحُ فِي الْحَضَانَةِ مِنْ قَوْلِهِ: وَالْغُلَامَةُ كَالْغُلَامِ فَلَمْ يَجْعَلْهُ شَامِلًا لِأَنَّا نَقُولُ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّ مَوْرِدَ النَّصِّ الْغُلَامُ فَاحْتَاجَ إلَى إلْحَاقِ الْغُلَامَةِ بِهِ وَلَمْ يَدَّعِ الشُّمُولَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ إذْ الْوَاقِعُ بِخِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصَارَ حُرًّا بِإِقْرَارِهِ) أَيْ لَا بِهَذِهِ الْحُجَّةِ لِأَنَّهَا لَا تُثْبِتُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَأَقَامُوا شَاهِدًا) أَيْ بِالْمَالِ أَيْ أَقَامُوا الشَّاهِدَ بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ أَيْ بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ وَأَشَارَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى شُرُوطِ دَعْوَى الْوَارِثِ الْإِرْثَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَأَقَامُوا شَاهِدًا. . . إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفُوا مَعَهُ ثَبَتَ الْمِلْكُ وَصَارَ تَرِكَةً يُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَوَصَايَاهُ وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْحَلِفِ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَوَصَايَا لَمْ يَحْلِفْ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ، وَالْوَصَايَا أَحَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ وَفَاءٌ بِذَلِكَ كَنَظِيرِهِ فِي الْفَلَسِ إلَّا الْمُوصَى لَهُ بِمُعَيَّنٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَوْ مَشَاعًا كَنِصْفٍ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ دَعْوَاهُ لِتَعَيُّنِ حَقِّهِ فِيهِ اهـ مِنْ الْبَابِ الرَّابِعِ فِي الشَّاهِدِ، وَالْيَمِينِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَحْلِفْ. . . إلَخْ قَالَ م ر فِيمَا أَظُنُّ لَكِنْ لِأَصْحَابِ الدُّيُونِ أَنْ يُثْبِتُوا الدَّيْنَ بِالْحُجَّةِ وَيَسْتَوْفُوا عِنْدَ إعْرَاضِ الْوَارِثِ وَتَرْكِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْجَمِيعِ) أَيْ إنْ ادَّعَاهُ فَإِنْ ادَّعَى قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ حَلَفَ عَلَيْهَا فَقَطْ وَكَذَا كُلُّ مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ وَلَا يَكْفِي حَلِفُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا يَأْخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِهِ مُطْلَقًا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ: انْفَرَدَ بِنَصِيبِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَقْضِي مِنْ نَصِيبِهِ قِسْطَهُ مِنْ الدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ لَا الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ لَا يُشَارِكُ الْحَالِفَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَبَطَلَ حَقُّ كَامِلٍ) أَيْ مِنْ الْيَمِينِ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مِنْ الْيَمِينِ الْبَيِّنَةُ فَلَا يُبْطِلُهُ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدِ ثَانٍ مَضْمُومًا إلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى لِتَصِيرَ بَيِّنَةً كَامِلَةً كَمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا ثُمَّ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ إقَامَةُ آخَرَ وَقَوْلُهُ وَنَكَلَ خَرَجَ بِهِ تَوَقُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ النُّكُولِ اتَّجَهَ حَلِفُ وَارِثِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ إذَا زَالَ عُذْرُهُ. . . إلَخْ) أَيْ وَقَبْلَ ذَلِكَ يُمَكَّنُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ) أَيْ بِأَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ حَضَرَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ حَلَفَ اُنْظُرْ هَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَصِيبِهِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الْجَمِيعِ تَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنْ ادَّعَى الْجَمِيعَ حَلَفَ عَلَى الْكُلِّ وَإِنْ ادَّعَى نَصِيبَهُ فَقَطْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ لَا يَأْخُذُ إلَّا نَصِيبَهُ فَقَطْ اهـ (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّيْخَانِ. . . إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَشْعُرْ بِالْحَالِ) بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ قَيْدٌ فِيمَا قَبْلَهَا لَا أَنَّهَا صُورَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>