للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إنْ دُعِيَ) الْمُتَحَمِّلُ (مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَى الْقَاضِي لِلْأَدَاءِ مِنْهَا (وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَى فِسْقِهِ) بِأَنْ أُجْمِعَ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَشَارِبِ نَبِيذٍ فَيَلْزَمُ شَارِبَهُ الْأَدَاءُ وَإِنْ عُهِدَ مِنْ الْقَاضِي رَدُّ الشَّهَادَةِ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ أَمَّا إذَا أُجْمِعَ عَلَى.

ــ

[حاشية الجمل]

وَبِالرِّدَّةِ عِنْدَ مَنْ لَا يَقْبَلُ التَّوْبَةَ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا فَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ عِنْدَ نَحْوِ أَمِيرٍ وَقَاضٍ فَاسِقٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ إنْ تَعَيَّنَ وُصُولُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ طَرِيقًا لَهُ أَوْ عِنْدَ قَاضٍ مُتَعَنِّتٍ أَوْ جَائِرٍ أَيْ لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَوْ قَالَ: لِي عِنْدَ فُلَانٍ شَهَادَةٌ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يُجِبْهُ لِاعْتِرَافِهِ بِفِسْقِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِاحْتِمَالِهِ انْتَهَتْ ثُمَّ قَالَ: وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَدْ الْمَشْيَ وَلَا مَرْكُوبَ لَهُ أَوْ أُحْضِرَ لَهُ مَرْكُوبٌ وَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَنْكِرُ الرُّكُوبَ فِي حَقِّهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ اهـ.

ثُمَّ قَالَ أَيْ م ر فِي شَرْحِهِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُؤَدِّي لَفْظُ أَشْهَدُ فَلَا يَكْفِي مُرَادِفُهُ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الظُّهُورِ وَمَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ حُكْمُ مَجِيءِ الشَّاهِدِ بِمُرَادِفِ مَا سَمِعَهُ وَلَوْ عَرَفَ الشَّاهِدُ السَّبَبَ كَالْإِقْرَارِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَوْ الْمِلْكِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: لَا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: إنَّهُ الْأَشْهَرُ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِسَبَبٍ سَبَبًا وَلِأَنَّ وَظِيفَتَهُ نَقْلُ مَا سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ ثُمَّ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِيهِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ حُكْمَهُ لَا تَرْتِيبُ الْأَحْكَامِ عَلَى أَسْبَابِهَا وَثَانِيهِمَا نَعَمْ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ شَهَادَةً صَحِيحَةً فَقَالَ الْآخَرُ: أَشْهَدُ بِمَا أَوْ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ وَيَسْتَوْفِيَهَا لَفْظًا كَالْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ أَدَاءً لَا حِكَايَةٍ، وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِخِلَافِهِ لِجَهْلِ أَكْثَرِ الْحُكَّامِ قَالَ جَمْعٌ: وَلَا يَكْفِي أَشْهَدُ بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي وَلَا بِمَضْمُونِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إجْمَالٌ وَإِبْهَامٌ وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْقَاضِي اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مَا يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِذَلِكَ فِيمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ إذَا عَرَفَ الشَّاهِدُ، وَالْقَاضِي مَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ، وَيُقَاسُ بِهِ الْأَخِيرَةُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ: إنَّ عَمَلَ كَثِيرٍ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ وَلَا يَكْفِي نَعَمْ لِمَنْ قَالَ لَهُ: أَشْهَدُ عَلَيْك بِمَا نُسِبَ إلَيْك فِي هَذَا الْكِتَابِ إلَّا إنْ قِيلَ لَهُ: ذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُهُ وَكَذَا الْمُقِرُّ نَعَمْ إنْ قَالَ أَعْلَمُ بِمَا فِيهِ وَأَنَا مُقِرٌّ بِهِ كَفَى وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَكْسِ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ إذَا قُصِدَ بِهِ ضَبْطُ الْحُقُوقِ لِتُرَدَّ لِأَرْبَابِهَا إنْ حَصَلَ عَدْلٌ وَيَكْفِي قَوْلُ شَاهِدِ النِّكَاحِ: أَشْهَدُ أَنِّي حَضَرْت الْعَقْدَ أَوْ حَضَرْته وَأَشْهَدُ بِهِ وَلَوْ قَالَ: لَا شَهَادَةَ لَنَا فِي كَذَا ثُمَّ شَهِدَا فِي زَمَنٍ يَحْتَمِلُ وُقُوعَ التَّحَمُّلِ فِيهِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِلَّا أَثَّرَ وَلَوْ قَالَ: لَا شَهَادَةَ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ كُنْت نَسِيت اتَّجَهَ قَبُولُهَا حَيْثُ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ دُعِيَ الْمُتَحَمِّلُ) أَيْ دَعَاهُ الْقَاضِي أَوْ الْمُسْتَحِقُّ فَإِنْ دَعَاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ مُطْلَقًا فَقَدْ دَعَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الشُّهُودَ مِنْ الْكُوفَةِ لِلْمَدِينَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى أَيْ فِي غَيْرِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ وَلَوْ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ س ل فَإِنْ لَمْ يُدْعَ لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ فَتَلْزَمُهُ فَوْرًا إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إنْ دُعِيَ الْمُتَحَمِّلُ. . . إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ حِسْبَةً مِنْ نَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا فِيمَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهَا كَغَيْرِهَا لِإِمْكَانِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ أَوْ يُشْهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ دُعِيَ لِمَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: ٢٨٢] وَلِلْمَشَقَّةِ وَلِجَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ حِينَئِذٍ اهـ فَانْظُرْ إذَا فَقَدَ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَوْ دُعِيَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَفَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْأَدَاءِ لِمَا مَرَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا إنْ دَعَاهُ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ الْحَاكِمُ وَلَيْسَ فِي عَمَلِهِ فَإِنْ دَعَاهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ أَوْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَجِبَ حُضُورُهُ.

وَقَدْ اسْتَحْضَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الشُّهُودَ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى الْمَدِينَةِ وَرُوِيَ مِنْ الشَّامِ أَيْضًا وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ مِنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ سم وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشِدَّةِ اخْتِلَالِ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَى فِسْقِهِ) أَيْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ) هَذَا يُخْرِجُ الْمُقَلِّدَ لِمَنْ يَرُدُّ الشَّهَادَةَ بِهِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا كَانَ الْقَاضِي مُقَلِّدًا يُفَسَّقُ بِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أُجْمِعَ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>