للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ وَقَعَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي وَقْتِهَا رَكْعَةٌ) فَأَكْثَرُ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ (فَالْكُلُّ أَدَاءٌ وَإِلَّا فَقَضَاءٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» أَيْ مُؤَدَّاةً وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً لَا يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مُؤَدَّاةً وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّكْعَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إذْ مُعْظَمُ الْبَاقِي

ــ

[حاشية الجمل]

هُوَ الْمُنْتَفِي وَقَوْلُهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هُوَ وَإِنْ انْتَفَى فِي حَقِّهِ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ الْمُبَرِّدِينَ بِهَا تَبَعًا لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا بِبَرَكَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ شَيْخُنَا ح ف نَقْلًا عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْبِرْمَاوِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ وَقَعَ مِنْ صَلَاتِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَاهَا فَتَدْخُلُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ فَلَوْ جَمَعَ أَرْبَعَةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ أَوْ الْبَعْدِيَّةَ أَوْ الثَّمَانِيَةَ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَأَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَوَقَعَ الْبَاقِي خَارِجَهُ كَانَ الْكُلُّ أَدَاءً؛ لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ صَارَ فِي حُكْمِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُنَا اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَمِلَتْ الصَّلَاةُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَدَخَلَ فِيهَا الْجُمُعَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَسْمِيَتُهَا أَدَاءً وَقَضَاءً، وَإِنْ فَاتَ كَوْنُهَا جُمُعَةً، وَإِنْ حَرُمَ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: رَكْعَةٌ) أَيْ بِأَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ إلَى حَدٍّ تَجْرِي فِيهِ الْقِرَاءَةُ كَمَا يَأْتِي وَبَقِيَ مَا لَوْ قَارَنَ رَفْعُ رَأْسِهِ خُرُوجَ الْوَقْتِ هَلْ تَكُونُ قَضَاءً أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا قَضَاءً أَوْ أَدَاءً اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَالْكُلُّ أَدَاءٌ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ الْجَمِيعُ أَدَاءٌ مُطْلَقًا وَفِي وَجْهٍ أَنَّ مَا فِي الْوَقْتِ أَدَاءٌ وَمَا وَقَعَ بَعْدَهُ قَضَاءٌ قِيلَ وَهُوَ التَّحْقِيقُ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَمَنْ وَقَعَ بَعْضُ صَلَاتِهِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْضُهَا خَارِجَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ وَإِلَّا بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ فَقَضَاءٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْجَمِيعَ أَدَاءٌ مُطْلَقًا تَبَعًا لِمَا فِي الْوَقْتِ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ قَضَاءٌ مُطْلَقًا تَبَعًا لِمَا بَعْدَ الْوَقْتِ. الرَّابِعُ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي الْوَقْتِ أَدَاءٌ وَمَا بَعْدَهُ قَضَاءٌ وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَعَلَى الْقَضَاءِ يَأْثَمُ الْمُصَلِّي بِالتَّأْخِيرِ إلَى ذَلِكَ وَكَذَا عَلَى الْأَدَاءِ نَظَرًا لِلتَّحْقِيقِ وَقِيلَ لَا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ الْمُسْتَنِدِ لِلْحَدِيثِ اهـ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ فَرَاغِهَا، فَإِنْ قُلْنَا إنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا أَدَاءٌ فَلَهُ الْقَصْرُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ يَأْتِي اهـ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(فَائِدَةٌ)

نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْقَمُولِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ حَيْثُ شَرَعَ فِيهَا فِي الْوَقْتِ نَوَى الْأَدَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَقَالَ الْإِمَامُ لَا وَجْهَ لِنِيَّةِ الْأَدَاءِ إذَا عُلِمَ أَنَّ الْوَقْتَ لَا يَسَعُهَا بَلْ لَا يَصِحُّ وَاسْتَوْجَهَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ حَمْلَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْأَدَاءَ الشَّرْعِيَّ وَكَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وع ش عَلَى م ر.

(فَرْعٌ) لَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا صَلَّى جَمِيعَهَا فِي الْوَقْتِ وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ لَمْ يُدْرِكْ إلَّا جُزْءًا مِنْهَا فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْفِرَادُ مُحَافَظَةً عَلَى إيقَاعِهَا فِي الْوَقْتِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ أَدْرَكَ رَكْعَةً تَامَّةً فِي الْوَقْتِ وَلَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَدْرَكَهَا كُلَّهَا، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَحْرَمَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا جَمِيعَهَا لَكِنْ طَوَّلَ خَلْفَهُ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الْإِتْمَامُ خَلْفَهُ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْوَقْتِ، وَمَنْ كَانَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَدْرَكَهَا وَلَوْ حَافَظَ عَلَى سُنَنِهَا فَاتَ بَعْضُهَا فَالْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمَدِّ وَهُوَ جَائِزٌ وَأَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ شُوحِحَ فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاقَ وَقْتُ الْمَكْتُوبَةِ عَنْ إدْرَاكِ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى فَرَائِضِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْمَقَاصِدِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَدِّ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّثْلِيثِ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ اعْلَمْ أَنَّ الْإِحْرَامَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ يَسَعُ جَمِيعَ فَرَائِضِهَا لَيْسَ حَرَامًا بِلَا خِلَافٍ وَلَهُ الْمَدُّ فِيهَا عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْدُوبَاتِهَا كَتَطْوِيلِ قِرَاءَتِهَا، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا عَنْ الْوَقْتِ وَفَارَقَ تَرْكَ تَثْلِيثِ الْوُضُوءِ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَتَأْخِيرُ النَّفْلِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَهَمُّ ثُمَّ إنْ وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ فِي الْوَقْتِ فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ وَإِلَّا فَقَضَاءٌ، وَإِنَّ الْإِحْرَامَ بِهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُ مَا ذَكَرَ لَيْسَ حَرَامًا أَيْضًا إنْ كَانَ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ وَيَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَحَرَامٌ قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِنْ مَنْدُوبَاتِهَا ثُمَّ إنْ وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ فَأَدَّاهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَقَضَاءٌ مَعَ الْإِثْمِ فِيهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ تَشْتَمِلُ عَلَى مُعْظَمِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ) لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ مُعْظَمِ مَعَ ذِكْرِ أَفْعَالِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْأَفْعَالِ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ قُعُودِ التَّشَهُّدِ أَوْ فِعْلِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ كَالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ اهـ ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>