للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَبُولًا كَقَبِلْتُ ذَلِكَ) وَذِكْرُ الْكَافِ قَبْلَ كَاتَبْتُك وَقَبِلْت مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْعِوَضِ كَوْنُهُ دَيْنًا وَلَوْ مَنْفَعَةً) فَإِنْ كَانَ غَيْرَ دَيْنٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَإِلَّا صَحَّتْ عَلَى مَا يَأْتِي (مُؤَجَّلًا) لِيُحَصِّلَهُ وَيُؤَدِّيَهُ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا تَعْجِيلٌ فَالتَّأْجِيلُ فِيهَا شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ (مُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ (وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْعِوَضِ فِيهِ دَيْنًا إلَى آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرَّ مَا يُؤَدِّيهِ وَبِهَذَا وَبِمَا يَأْتِي عُلِمَ أَنَّ كِتَابَةَ الْمُبَعَّضِ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ صَحِيحَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ سَوَاءٌ أَقَالَ كَاتَبْت مَا رُقَّ مِنْك أَمْ كَاتَبْتُك وَتَبْطُلُ فِي بَاقِيهِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا تُفِيدُهُ الِاسْتِقْلَالَ بِاسْتِغْرَاقِهَا مَا رُقَّ مِنْهُ فِي الْأُولَى وَعَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ مَوْصُوفَتَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ فَإِذَا أَدَّيْته إلَخْ فَأَنْتَ حُرٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ اهـ س ل.

وَعِبَارَةُ سم (أَوْ نِيَّةً) هُوَ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ

وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ فَإِذَا أَدَّيْته إلَخْ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا التَّعْلِيقُ وَالصِّفَاتُ لَا تَحْصُلُ بِالنِّيَّةِ اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَقَبُولًا) وَلَا يُغْنِي التَّعْلِيقُ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْإِعْطَاءِ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا ثُبُوتُ اسْتِقْلَالٍ لِلْعَبْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُ عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ) أَيْ بِأَنْ كَانَ عَيْنًا كَثَوْبٍ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كَانَ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ صَحَّتْ وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ نَفْسُ الْمُكَاتَبِ وَأَمَّا مَنْفَعَةُ الذِّمَّةِ فَأَشَارَ لَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَنْفَعَةً لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ غَايَةٌ لِلدَّيْنِ لَكِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَمِيمَةُ مَالٍ آخَرَ غَيْرَ مَنْفَعَةٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَتَمَحَّضَ نُجُومُ الْكِتَابَةِ مِنْهَا بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الذِّمَّةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَمِيمَةُ مَالٍ آخَرَ غَيْرَهَا بَلْ يَصِحُّ أَنْ تَتَمَحَّضَ النُّجُومُ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ مُؤَجَّلًا) إنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهَذَا عَمَّا قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لِأَنَّ دَلَالَةَ الِالْتِزَامِ لَا يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ وَهَذَانِ وَصْفَانِ مَقْصُودَانِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ لَا الِالْتِزَامِ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُؤَجَّلِ شَرْعًا دَيْنٌ تَأَخَّرَ وَفَاؤُهُ فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ شَيْئَيْنِ وَدَلَالَةُ التَّضَمُّنِ يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ فَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ مِنْ الْمُؤَجَّلِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ لِيُحَصِّلَهُ) أَيْ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَحْصِيلِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالًا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ) أَيْ وَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ فَيُمْتَنَعُ فِيهَا التَّأْجِيلُ إذْ يُشْتَرَطُ فِيهَا اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا أَيْ وَهُوَ الْأَوَّلُ تَعْجِيلٌ أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ وَأَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ فَلَا بُدَّ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَالٌ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا وَقَوْلُهُ شَرَطَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِيمَا عَدَا النَّجْمَ الْأَوَّلَ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ إلَخْ كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِأَجْزَاءِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلَةِ يَتَوَقَّفُ حُصُولُهَا عَلَى حُصُولِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ إلَى حُضُورِهَا فَهِيَ مُؤَجَّلَةٌ أَوْ أَنَّ مَا عَدَا أَوَّلَ أَجْزَاءِ الْمَنْفَعَةِ مُسْتَقْبَلٌ فَهُوَ مُؤَجَّلٌ وَفِيهِمَا نَظَرٌ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (تَنْبِيهٌ)

قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَلَا تَخْلُو الْمَنْفَعَةُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ التَّأْجِيلِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ نُجُومِهَا تَعْجِيلٌ فَالتَّأْجِيلُ فِيهِمَا شَرْطٌ فِي الْجُمْلَةِ اهـ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ يَصِحُّ كَوْنُ الْعِوَضِ كُلِّهِ مَنْفَعَةً وَأَنَّ نُجُومَهَا مُتَعَدِّدَةٌ وَأَنَّ التَّأْجِيلَ فِيهَا مَوْجُودٌ بِاللَّازِمِ لِأَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ مَثَلًا فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ الْوَقْتَانِ عَنْ الْعَقْدِ فَالتَّأْجِيلُ وَاقِعٌ فِيهِمَا مَعًا فَالْعِوَضُ كُلُّهُ مُؤَجَّلٌ وَإِمَّا أَنْ يَتَّصِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ فَيَلْزَمُ تَأْجِيلُ الْآخَرِ فَالتَّأْجِيلُ وَاقِعٌ فِي جُمْلَةِ الْعِوَضِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ شُرِطَ أَوْ أَبْدَلَهُ بِمَوْجُودٍ لَكَانَ وَاضِحًا وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ هُنَا مِمَّا لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ أَوْ فَسَادٍ فَرَاجِعْهُ اهـ

(قَوْلُهُ بِنَجْمَيْنِ) أَيْ وَقْتَيْنِ وَلَوْ سَاعَتَيْنِ وَإِنْ عَظُمَ الْمَالُ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ بَعْضَ الرَّقِيقِ وَبَاقِيهِ حُرُّ لَمْ يُشْتَرَطْ أَجَلٌ وَتَنْجِيمٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ مَا يُؤَدِّيهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَنْعَ تَعَبُّدِيٌّ اتِّبَاعًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ وَقَوْلُهُ وَبِمَا يَأْتِي وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي لَا بَعْضَ رَقِيقٍ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُبَعَّضِ تَصِحُّ كِتَابَتُهُ (قَوْلُهُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ) أَيْ فِي جَمِيعِ مَا رُقَّ مِنْهُ فَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَا رُقَّ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الثَّانِيَةِ) وَمُقْتَضَاهُ التَّفْرِيقُ فِي النُّجُومِ أَيْضًا وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ وَفِيهِ هَلَّا كَانَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَقْصُودًا وَغَيْرَ مَقْصُودٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ اهـ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ التَّفْرِيقِ فِي النُّجُومِ فَيَسْتَحِقُّ السَّيِّدُ جَمِيعَ الْمَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى إلْزَامِ ذِمَّتِهِ بِبِنَائِهِمَا إذْ لَوْ أُرِيدَ بِنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ لَكَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ وَهِيَ لَا تُؤَجَّلُ وَالْغَرَضُ هُنَا تَأْجِيلُهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ وَعَرَضْت ذَلِكَ عَلَى الطَّبَلَاوِيِّ فَوَافَقَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>