للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ لِأَنَّهُمَا نَجْمٌ وَاحِدٌ (مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ) أَيْ الْعِوَضِ (وَصِفَتِهِ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَدِ النُّجُومِ وَقِسْطِ كُلِّ نَجْمٍ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالنَّجْمُ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْمُؤَدَّى فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي.

(وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى) مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مَعَ غَيْرِهَا مُؤَجَّلًا نَحْوَ (خِدْمَةِ شَهْرٍ) مِنْ الْآنَ (وَدِينَارٍ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ انْقِضَائِهِ (صَحَّتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ فِي الْحَالِ وَالْمُدَّةِ لِتَقْدِيرِهَا وَالتَّوْفِيَةِ فِيهَا وَالدِّينَارُ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ الْمُطَالَبَةُ بِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الِاسْتِحْقَاقُ حَصَلَ تَعَدُّدُ النَّجْمِ وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ أَنْ تَتَّصِلَ الْخِدْمَةُ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ سم وَأَيْضًا مَنْفَعَةُ الْعَيْنِ لَا تَتَمَحَّضُ نُجُومًا بَلْ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ ضَمِيمَةِ مَالٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي لَهُ (قَوْلُهُ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ) لَك أَنْ تَقُولَ فِيهِ جَمَعَ بَيْنَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارَيْنِ وَالزَّمَانِ وَهُوَ الْوَقْتَانِ الْمَعْلُومَانِ وَقَدْ مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ هُنَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتَيْنِ وَقْتُ ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا جَمِيعِ وَقْتِ الْعَمَلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ ثَمَّ مُعَوَّضٌ وَهُنَا عِوَضٌ وَالْعِوَضُ أَوْسَعُ أَمْرًا مِنْ الْمُعَوَّضِ وَيُتَسَامَحُ فِيهِ أَكْثَرُ أَوْ بِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِتْقِ الْمُتَشَوِّفِ إلَيْهِ الشَّارِعُ يُتَسَامَحُ فِيهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْت م ر مَالَ إلَى التَّسْوِيَةِ وَالْحَمْلِ الْمَذْكُورِ اهـ سم

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ) أَيْ أَنْ يَخْدُمَهُ شَهْرَيْنِ بِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُمَا مُتَّصِلَانِ هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَوَهَّمُ فِيهِ الصِّحَّةُ وَأَمَّا لَوْ كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ فَوَاضِحٌ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِانْقِطَاعِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ عَنْ آخِرِ الْأُولَى وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْخِدْمَةِ وَأَنَّهُ مَتَى تَعَلَّقَا بِالْعَيْنِ لَمْ تَصِحَّ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ أَيْ أَنْ يَخْدُمَهُ شَهْرَيْنِ بِنَفْسِهِ مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمُكَاتَبِ فَتَكُونُ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا ضَمِيمَةُ مَالٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَيْ لَمْ يُضَمَّ لَهَا مَالًا آخَرَ فَهَذَا سَبَبُ الْفَسَادِ وَلِهَذَا قَالَ وَإِنْ صَرَّحَ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَمَّ لَهَا مَالًا آخَرَ فَيَصِحُّ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِمَا ذُكِرَ أَوْ لَا وَبَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَلَاقَةً وَتَفْكِيكًا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُرَادُ بِهِ مَنْفَعَةُ الذِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ كَمَا عَلِمْت وَكَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّ السِّيَاقَ وَاحِدٌ وَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَحْثَيْنِ وَارِدٌ عَلَى مَنْفَعَةِ الذِّمَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ وَجَعَلَ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمًا لَمْ يَصِحَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةٌ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ اهـ وَقَدْ يُفْهَمُ تَعْلِيلُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ خِدْمَةُ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةً بِأَنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ) أَيْ وَبَيَانِ مَحَلِّهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ ز ي وَسُكُوتُهُمْ عَنْ بَيَانِ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ لِعِوَضِ الْكِتَابَةِ يُشْعِرُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ لَكِنْ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ أَنَّ فِيهِ التَّفْصِيلَ فِي السَّلَمِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَالنَّجْمُ الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ) أَيْ الْمُعَيَّنُ الْمُقَدَّرُ فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَنَجْمُ الْكِتَابَةِ هُوَ الْقَدْرُ الْمُعَيَّنُ الَّذِي يُؤَدِّيهِ الْمُكَاتَبُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَبْنُونَ أُمُورَهُمْ فِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى طُلُوعِ النَّجْمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْحِسَابَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ إذَا طَلَعَ النَّجْمُ الْفُلَانِيُّ أَدَّيْت حَقَّك فَسَمَّوْا الْأَوْقَاتَ نُجُومًا بِذَلِكَ ثُمَّ سُمِّيَ الْمُؤَدَّى فِي الْوَقْتِ نَجْمًا اهـ وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا صَحَّ إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَالْمُدَّةُ لِتَقْدِيرِهَا) أَيْ ذُكِرَتْ لِتَقْدِيرِهَا فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ

(قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الِاسْتِحْقَاقُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتِيفَاءُ الْخِدْمَةِ بِتَمَامِهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى تَأْجِيلِ الْعِوَضِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الِارْتِفَاقُ بِالتَّأْخِيرِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ أَنْ تَتَّصِلَ الْخِدْمَةُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِهِ فَقَوْلُهُ وَالْمَنَافِعُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ لَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذِّمَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِّمَّةِ. اهـ عَنَانِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَعُلِمَ أَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا يَكُونُ شَرْطًا فِي غَيْرِ مَنْفَعَةٍ يَقْدِرُ عَلَى الشُّرُوعِ فِيهَا حَالًا وَأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَنَافِعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْنِ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِّمَّةِ وَأَنَّ شَرْطَ الْمَنْفَعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعَقْدِ وَيُمْكِنُ الشُّرُوعُ فِيهَا عَقِبَهُ ضَمِيمَةُ نَجْمٍ آخَرَ إلَيْهَا كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ شَرْطَهُ تَقَدُّمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ فَلَوْ قُدِّمَ زَمَنُ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ لَمْ تَصِحَّ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ فَمَرِضَ فِي الشَّهْرِ وَفَاتَتْ الْخِدْمَةُ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ الْخِدْمَةِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ انْتَهَتْ وَعَلَى الصِّحَّةِ فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَهُ هَلْ يَسْرِي عَلَى السَّيِّدِ إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي إبْرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السِّرَايَةُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُبْرِئَ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَسَرَى إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَمَا هُنَا لَمْ يُعْتَقْ فِيهِ حِصَّةُ مَا أَدَّاهُ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِ السَّيِّدِ فَلَا سِرَايَةَ إذْ

<<  <  ج: ص:  >  >>