للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ أَمَتُهُ الَّتِي حَبِلَتْ مِنْهُ وَلَا وَلَدُهَا وَقَوْلِي حَبِلَتْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَحْبَلَهَا لِإِيهَامِهِ اعْتِبَارَ فِعْلِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ اسْتِدْخَالَهَا ذَكَرَهُ أَوْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ كَذَلِكَ كَمَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ.

(أَوْ) حَبِلَتْ مِنْهُ (أَمَةُ غَيْرِهِ بِذَلِكَ) أَيْ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا (فَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ بِذَلِكَ (رَقِيقٌ) تَبَعًا لِأُمِّهِ (أَوْ بِشُبْهَةٍ) مِنْهُ كَأَنْ ظَنَّهَا وَلَوْ زَوْجًا أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ (فَحُرٌّ) لِظَنِّهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا وَكَالشُّبْهَةِ نِكَاحُ أَمَةِ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

فِرَاشِهِ وَتَثْبُتُ الْوِلَادَةُ أَوْ تُقَامُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا وَلَدُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مِنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ أَمَتُهُ إلَخْ) أَيْ إذَا مَاتَ عَلَى الْكِتَابَةِ مِنْ غَيْرِ عِتْقٍ أَمَّا لَوْ عَتَقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ فَفِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ سَابِقًا فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا

وَلَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ شِرَاءُ إمَاءٍ لِلتِّجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهُنَّ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلَا مَهْرَ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ وَالْوَلَدُ مِنْ وَطْئِهِ نَسِيبٌ لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِأَبِيهِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ فَوَقَفَ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ إنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رُقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا تَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ أَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَهَا أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ وَوَطْؤُهَا مَعَهُ أَيْ مَعَ الْعِتْقِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ الْعُلُوقِ قَبْلَهَا تَغْلِيبًا لَهَا وَالْوَلَدُ حِينَئِذٍ حُرٌّ فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ انْتَهَتْ أَيْ وَيَتْبَعُهُ رِقًّا وَعِتْقًا كَمَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ (وَقَوْلُهُ وَلَا وَلَدُهَا) تَأَمَّلْ فِي خُرُوجِ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ كَوَلَدِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا عَائِدٌ عَلَى الْأَمَةِ الْمُضَافَةِ لِلْحُرِّ فِي قَوْلِهِ أَمَتُهُ فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ مُعْتَبَرًا حَتَّى فِي جَانِبِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَحْبَلَهَا) أَقُولُ قَوْلُهُ أَحْبَلَهَا إمَّا كِنَايَةٌ بِالْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِي مَعْنَاهُ مُرَادًا مِنْهُ لَازِمُهُ وَهُوَ الْحَبَلُ وَإِمَّا مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَلَوْ حَالَ خُرُوجِهِ فَقَطْ عَلَى الْمُرَجَّحِ عِنْدَ شَيْخِنَا.

١ -

(فَرْعٌ)

فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ ذَكَرَ نَائِمٍ فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا مِنْ جِهَتِهِ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ إذَا اسْتَدْخَلَتْ الْأَمَةُ مَاءِ سَيِّدِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ السَّيِّدَ وَقْتَ الْإِدْخَالِ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِحْبَالِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَانْظُرْ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَخَرَجَ مَنِيُّهُ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ أَوْ لَا نَظَرًا لِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْعِبْرَةُ فِي الِاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوجِهِ فَقَطْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَاسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ دُونَ اعْتِقَادِهِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ اهـ شَرْحَ م ر فَلَا عِدَّةَ بِهِ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ سم وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ كَمَا شَمِلَهُ حَدُّهُ الْمُتَقَدِّمُ مَا خَرَجَ بِسَبَبِ تَرْدِيدِ الذَّكَرِ عَلَى حَلْقَةِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِيهِ لِجَوَازِهِ أَمَّا الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْإِيلَاجِ فِيهِ فَلَيْسَ مُحْتَرَمًا لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَهُ الرَّقِيقَةَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي الِاسْتِبْرَاءِ

وَلَوْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ مَرَّةً وَمَنِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مَرَّةً أُخْرَى وَمَزَجَهُمَا حَتَّى صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا وَاسْتَدْخَلَهُمَا أَمَتُهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةً وَحَمَلَتْ مِنْهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لَهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحْتَرَمِ كَمَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وسم لَا يُقَالُ اجْتَمَعَ مُقْتَضٍ وَمَانِعٌ فَيَغْلِبُ الْمَانِعُ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ غَيْرُ مُقْتَضٍ لَا مَانِعٌ. تَأَمَّلْ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَةُ أَحَدِهِمَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ هَلْ يُنْسَبُ لِصَاحِبِ الْمُحْتَرَمِ تَغْلِيبًا لَهُ أَوْ لَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الطَّبَلَاوِيِّ وسم تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَمَةُ غَيْرِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّ حَبَلَهَا مِنْ الْغَيْرِ إمَّا بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ وَفِيهَا صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَظُنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ الْأَمَةَ أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ وَكُلُّهَا عُلِمَتْ أَحْكَامُهَا مِمَّا قَدَّمَهُ فَلْيُنْظَرْ مَا وَجْهُ إعَادَتِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ كَلَامَهُ ثَمَّ فِيهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ أَوْ لَا يَتْبَعُ وَهُنَا مِنْ حَيْثُ انْعِقَادِهِ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا وَإِنْ عُلِمَتْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ مِمَّا مَرَّ لَكِنْ بِطَرِيقِ اللَّازِمِ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ أَوْ لَا وَثَمَّ خَاصٌّ بِأُمِّ الْوَلَدِ فَلَا تَكْرَارَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِنِكَاحٍ أَيْ لَا غَرَرَ فِيهِ بِحُرِّيَّتِهَا كَمَا سَيَأْتِي اهـ شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ) أَيْ فَيَكُونُ لِمَالِكِ أُمِّهِ بِالْإِجْمَاعِ إذْ الْفَرْعُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَتَقْرِيرِ الْجِزْيَةِ وَأَخَفَّهُمَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ اهـ شَرْحَ م ر

(قَوْلُهُ كَأَنْ ظَنَّهَا وَلَوْ زَوْجًا إلَخْ) كَأَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>