للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَلَوْ ظَنَّ بِالشُّبْهَةِ أَنَّ الْأَمَةَ زَوْجَتُهُ الْمَمْلُوكَةُ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ (وَلَا تَصِيرُ) مَنْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهَا (أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ (وَإِنْ مَلَكَهَا) لِانْتِفَاءِ الْعُلُوقِ بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ السَّيِّدِ (انْتِفَاعٌ بِأُمِّ وَلَدٍ) كَوَطْءٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَإِجَارَةٍ (وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَتَزْوِيجُهَا جَبْرًا) وَقِيمَتُهَا إذَا قُتِلَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأَمَةٍ وَوَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ الْمَمْلُوكَةُ لَهُ أَوْ زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ حَجّ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِأَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فَوَطِئَ الْأَمَةَ يَظُنُّهَا أَنَّهَا الْحُرَّةُ أَوْ أَمَتَهُ ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِتَفْسِيرِ الشُّبْهَةِ بِمَا ذُكِرَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَقَدْ مَرَّتْ وَالطَّرِيقُ كَأَنْ وَطِئَهَا بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ فَلَا تُؤَثِّرُ حُرِّيَّتُهُ لِانْتِفَاءِ ظَنِّهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَعَلَى هَذَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ ظَنَّهَا بَدَلَ قَوْلِهِ كَأَنْ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَ لِشَخْصٍ زَوْجَتَانِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَوَطِئَ الْأَمَةَ ظَانًّا أَنَّهَا الْحُرَّةُ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ كَمَا فِي أَمَةِ الْغَيْرِ إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أَمَةً ظَانًّا حِلَّهَا لَهُ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ) أَيْ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةٍ انْعَقَدَ وَلَدُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ حُرًّا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا إلَّا إنْ غَرَّهُ أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ إنْ غَرِمَهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَإِنْ مَلَكَهَا) الْغَايَةُ التَّعْمِيمُ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّنَا وَالنِّكَاحِ وَلِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِلشُّبْهَةِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر أَوْ بِشُبْهَةٍ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ وَإِنْ انْعَقَدَ حُرًّا لَكِنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَهُوَ كَمَا عَلِقَتْ بِهِ مِنْهُ فِي النِّكَاحِ وَالثَّانِي تَصِيرُ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِحُرٍّ وَهُوَ سَبَبٌ فِي الْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الْحُرِّ فَلَوْ وَطِئَ الْعَبْدُ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَا ثُمَّ عَتَقَ وَمَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ قَطْعًا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ مِنْ حُرٍّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْعُلُوقِ بِحُرٍّ) هَذَا فِي النِّكَاحِ وَالزِّنَا وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِهِ هَذَا فِي الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ لِأَنَّ وَلَدَهَا وَإِنْ كَانَ حُرًّا لَكِنَّ الْعُلُوقَ بِهِ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْعُلُوقِ بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ لَا يَرُدُّ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ فَإِنَّهُ إذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهَا أَنَّهَا عَلِقَتْ بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ حَمْلُهَا حُرًّا لَكِنْ عَلِقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ كَوَطْءٍ) أَيْ مَا لَمْ يَقُمْ بِهَا مَانِعٌ كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً أَوْ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ كَوْنِهِ مُبَعَّضًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ اهـ حَجّ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاسْتَثْنَى مَسَائِلَ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا فِيهَا كَأُمِّ وَلَدِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةِ وَأُمِّ وَلَدِهِ الْمُحَرَّمِ كَأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَأُمِّ وَلَدٍ مَوْطُوءَةٍ لِفَرْعِهِ وَأُمِّ وَلَدٍ كَاتَبَهَا وَأُمِّ وَلَدِ مُبَعَّضٍ وَإِنْ أَذِنَ مَالِكُ بَعْضِهِ وَأُمِّهِ لَمْ يَنْفُذْ إيلَادُهَا لِرَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ لِجِنَايَةٍ وَأَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ وَثَنِيَّةٍ وَأَمَةٍ مُوصًى بِمَنَافِعِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحْبَلُ

فَإِنْ أَوْلَدَهَا الْوَارِثُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا لِيَكُونَ مِثْلُهَا رَقَبَتَهُ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ مَنْ لَا تَحْبَلُ فَيَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَكَأَمَةِ تِجَارَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ الْمَدْيُونِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَكَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ بِالنِّسْبَةِ إلَى السَّيِّدِ فَيَنْفُذُ إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ بِيعَتْ كَالْمَرْهُونَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ بَيْعِهَا إلَّا بِالْإِذْنِ وَكَأُمِّ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ وَكَأُمِّ وَلَدٍ ارْتَدَّتْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْوَطْءِ فِيهَا لِمُعَارَضَةِ أَمْرٍ آخَرَ كَمَا تَقَرَّرَ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِجَارَةُ مَحَلِّ صِحَّةِ إجَارَتِهَا) إذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا، أَمَّا إذَا آجَرَهَا نَفْسَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ أَنْ آجَرَهَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ اهـ خَطِيبٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ آجَرَهَا السَّيِّدُ ثُمَّ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ عَتَقَتْ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَمِثْلُهَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُدَبَّرُ بِخِلَافِ مَا لَوْ آجَرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَالْفَرْقُ تَقَدُّمُ سَبَبِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ أَوْ الصِّفَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ فِيهِنَّ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَلِهَذَا لَوْ سَبَقَ الِاسْتِئْجَارُ الِاسْتِيلَادَ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى سَبَبِ الْعِتْقِ انْتَهَتْ

وَقَوْلُهُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ أَيْ وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِقِسْطِ الْمُسَمَّى عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَوْلُهُ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ أَيْ الْإِجَارَةُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَقِيمَتُهَا إذَا قُتِلَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ قَتَلَهَا جَانٍ ضَمِنَ قِيمَتَهَا وَكَذَا لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ وَمَاتَتْ فِي يَدِهِ وَلَوْ أُبْقِيَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>