مُمَيِّزٌ لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى تَرْكِهَا (لِعَشْرٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا» وَهُوَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (كَصَوْمٍ أَطَاقَهُ) ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ لِسَبْعٍ وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ لِعَشْرٍ كَالصَّلَاةِ وَذِكْرُ الضَّرْبِ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي وَالْأَمْرُ بِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي بَابِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبَانِ عَلَى الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي وَفِي الرَّوْضَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ كَافِرًا وَلَا يُنْهَى عَنْهَا لِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُ كُفْرَهُ وَهَذَا كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ بِدَارِنَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَفَقُّهًا وَهُوَ صَحِيحٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَهَذَا كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ إلَخْ قَالَ حَجّ وَالْأَوْجَهُ نَدْبُ أَمْرِهِ بِهَا لِيَأْلَفَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ إنَّهُ يَجِبُ أَمْرُهُ بِهَا نَظَرًا لِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ ثُمَّ إنْ كَانَ مُسْلِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا مَاتَ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) قِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَا يَضُرُّهُ وَيَنْفَعُهُ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي صَارَ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَهَذَا أَحْسَنُهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِسَبْعٍ) أَيْ لِتَمَامِهَا اتِّفَاقًا فَلَا يَكْفِي التَّمْيِيزُ وَحْدَهُ فِي الْأَمْرِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ السَّبْعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ) وَلَوْ كَانَتْ مَقْضِيَّةً اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعَشْرِ أَمَّا مَا فَاتَهُ بَعْدَ السَّبْعِ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ الْعَشْرُ فَهَلْ يُضْرَبُ عَلَى قَضَائِهِ كَاَلَّذِي فَاتَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ) أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا بِمُبَرِّحٍ تَرَكَهُ وِفَاقًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مُبَرِّحٍ أَيْ وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ «غَطِّ جِبْرِيلَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ» وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ نَهَى أَنْ يُضْرَبَ الْمُؤَدَّبُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْيَنْبُوعِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا وَتَوَقَّفَ فِعْلُهَا عَلَى الضَّرْبِ ضَرَبَهُ لِيَفْعَلَهَا؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ طَلَبِهَا فِيهِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مَثَلًا يُضْرَبُ لِأَجْلِ التَّرْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ) أَيْ وَصَلَ إلَيْهَا وَذَلِكَ يَصْدُقُ بِأَوَّلِ الْعَاشِرَةِ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: كَصَوْمِ) أَيْ أَدَاءً وَقَضَاءً وَقَوْلُهُ أَطَاقَهُ أَيْ بِأَنْ لَا تَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ اهـ ح ل وَيُعْرَفُ حَالُهُ مِنْ الْإِطَاقَةِ وَعَدَمِهَا بِالْقَرَائِنِ فَحَيْثُ ظَهَرَ لِوَلِيِّهِ عَدَمُ إطَاقَتِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَحَيْثُ ظَهَرَتْ وَجَبَ أَمْرُهُ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ بِأَنْ تَرَدَّدَ فِي حَالِهِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْأَمْرِ أَيْضًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِطَاقَةِ وَيَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يَضُرُّهُ اهـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُ الْمَتْنِ كَصَوْمٍ أَطَاقَهُ الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ كَالصَّلَاةِ الْكَافُ فِيهِ لِلْقِيَاسِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي بَابِهِ) أَيْ فَلَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبَانِ) أَيْ عَيْنًا وَقَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ إلَخْ أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ جَدًّا) أَيْ وَإِنْ عَلَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ السُّبْكِيُّ اهـ سم عَلَى حَجّ لَكِنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لَيْسَ لِلْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ بَلْ لِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ.
(فَرْعٌ) يَجُوزُ لِلَامِ الضَّرْبِ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْأَمْرُ وَالضَّرْبُ إلَّا أَنَّ فَقْدَ الْأَبِ لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ مَعَ وُجُودِهِ لَهُ لَا لَهَا كَذَا قَرَّرَهُ م ر عَلَى وَجْهِ الْبَحْثِ وَالْفَهْمِ أَقُولُ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ إلَى آخِرِ مَا حَكَاهُ الشَّارِحُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَلْيُحَرَّرْ لَكِنَّ وُجُوبَهُ عَلَى الْأُمِّ لَيْسَ لِوِلَايَتِهَا عَلَى الصَّبِيِّ بَلْ لِكَوْنِهِ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْأُمِّ بَلْ يَشْرَكُهَا فِيهِ الْأَجَانِبُ، وَأَمَّا الْوُجُوبُ عَلَى الْأَبِ فَلِلْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ بِهِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَكَالْأُمِّ فِيمَا ذَكَرَ كَبِيرُ الْإِخْوَةِ وَبَقِيَّةُ الْعَصَبَةِ حَيْثُ لَا وِصَايَةَ لَهُمْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلِيِّ فِيمَا قَبْلَهُ الْجِنْسُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ لِشُمُولِهَا لِلْأُمَّهَاتِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ وَأَنَّ أَوْ فِي الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيُفِيدُ طَلَبَهُ مِنْ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ، وَإِنْ قَرُبُوا وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ أَوْ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِلتَّنْوِيعِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ لِلتَّخْيِيرِ فَيَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ وَلَوْ اجْتَمَعَا مَعًا فَالْأُمُّ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَعْضُهُمْ عَكَسَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُمْ الزَّوْجُ لَكِنْ فِي الْأَمْرِ لَا فِي الضَّرْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ الضَّرْبَ لِحَقِّ نَفْسِهِ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى خِلَافًا لِابْنِ الْبِزْرِيِّ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute