للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَصْلِهَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَضَرْبُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ عَشْرٍ وَقَوْلُهُمْ لِسَبْعٍ وَعَشْرٍ أَيْ لِتَمَامِهِمَا وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ يُضْرَبُ فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَوْلِي مُمَيِّزٍ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلَا) قَضَاءَ عَلَى (ذِي جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَسُكُونِ الزَّايِ نِسْبَةً لِبِزْرِ الْكَتَّانِ.

لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُهُ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا زَايٌ مَكْسُورَةٌ نِسْبَةً إلَى بَزْرَةَ قَرْيَةٌ بِدِمَشْقَ ثُمَّ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ ثُمَّ الْمُلْتَقِطُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُودَعُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ وَالْإِمَامُ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلِغَيْرِ الزَّوْجِ الضَّرْبُ وَالْفَقِيهُ فِي الْمُتَعَلِّمِ كَالزَّوْجِ فَلَهُ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّأْدِيبَ، فَإِنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ قَامَ مَقَامَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَوْ صَغَائِرَ وَمِنْهَا تَرْكُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ مَقْضِيَّةً أَوْ مُعَادَةً وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ فِي حَجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ فَوِلَايَةُ تَعْلِيمِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عَيْنًا لِخِدْمَتِهِ مَثَلًا، فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ وَيَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَيْتَامِ الْأَطْفَالِ بِمُكَاتَبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَيْهِمْ فَثَبَتَتْ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ؛ لِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِيهِ بِغَيْبَةِ الْأَوْصِيَاءِ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِمْ فَكَانَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ ثُبُوتُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ لَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَنَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر عَنْ ابْنِ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ) وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ نَهْيُهُمْ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَعْلِيمُهُمْ الْوَاجِبَاتِ وَسَائِرَ الشَّرَائِعِ كَالسِّوَاكِ وَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ ثُمَّ إنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْتَفَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ سَفِيهًا فَوِلَايَةُ الْأَبِ مُسْتَمِرَّةٌ فَيَكُونُ كَالصَّبِيِّ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ وَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ كَزَكَاتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ وَبَدَلِ مُتْلَفِهِ فَمَعْنَى وُجُوبِهَا فِي مَالِهِ ثُبُوتُهَا فِي ذِمَّتِهِ وَوُجُوبُ إخْرَاجِهَا مِنْ مَالِهِ عَلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ بَقِيَتْ إلَى كَمَالِهِ.

وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامِهِمْ الْمُتَنَاقِضِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ ضَرْبُ زَوْجَتِهِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا إذْ مَحَلُّ جَوَازُ ضَرْبِهِ لَهَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أُجْرَةَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ثَمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ تَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ وَدَفْعِ أُجْرَتِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ نَفْسِهِ أَيْ الْوَلِيِّ أَوْ بِلَا أُجْرَةٍ حَيْثُ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلصَّبِيِّ أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي تَعْلِيمِهِ صَنْعَةً يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا مَعَ احْتِيَاجِهِ إلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ تَيَسُّرِ النَّفَقَةِ لَهُ إذَا اشْتَغَلَ بِالْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ شَغْلُهُ بِالْقُرْآنِ وَلَا بِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ بَلْ يَشْغَلُهُ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَكِيًّا وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ النَّجَابَةِ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْقُرْآنِ أَوْ الْعِلْمِ نَعَمْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِصِحَّةِ عِبَادَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْلِيمُهُ لَهُ وَلَوْ كَانَ بَلِيدًا وَيَصْرِفُ أُجْرَةَ التَّعْلِيمِ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ أَبِيهِ فَقِيهًا أَوْ لَا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ فَقَدْ يَكُونُ الْأَبُ فَقِيهًا وَتَدْعُو الضَّرُورَةُ إلَى تَعْلِيمِ الِابْنِ صَنْعَةً يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَلَا وَلِيَّ لَهَا خَاصٌّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ إذْ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى مِنْهُمَا فَلَعَلَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: الصَّيْمَرِيُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ كَمَا فِي التِّبْيَانِ وَبِضَمِّهَا أَيْضًا قَالَهُ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِ التَّوْضِيحِ وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ نِسْبَةً لِصَيْمَرَ نَهْرٌ بِالْبَصْرَةِ (قَوْلُهُ: فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ) الْمُرَادُ بِالْأَثْنَاءِ تَمَامُ التِّسْعِ فَلَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ مُدَّةٍ مِنْ الْعَاشِرَةِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا وُجُوبَ الضَّرْبِ بِاحْتِمَالِ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالتِّسْعِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ وَلَوْ عَقِبَ اسْتِكْمَالِ التِّسْعِ انْتَهَتْ اهـ ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَتُهُ عَلَى الشَّارِحِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ وَعَدَمِ اسْتِكْمَالِ الْعَشْرِ أَنَّ التِّسْعَ وَالْعَشْرَ مَظِنَّةُ الْبُلُوغِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ التَّمْيِيزُ إلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ فَاشْتُرِطَ اسْتِكْمَالُهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَذَى جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا عَلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ صُورَةً بَيَانُهَا أَنَّ الْجُنُونَ وَالسُّكْرَ وَالْإِغْمَاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا بِتَعَدٍّ أَوْ بِدُونِهِ فَهَذِهِ سِتٌّ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَقَعَ فِي إغْمَاءٍ بِتَعَدٍّ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ فِي سُكْرٍ بِتَعَدٍّ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ فِي رِدَّةٍ أَوْ فِي خُلُوٍّ مِنْ الرِّدَّةِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ أَيْضًا وَسِتَّةٌ فِي مِثْلِهَا بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلَا قَضَاءَ فِي تِسْعَةٍ مِنْهَا أَشَارَ إلَيْهَا مَنْطُوقًا بِقَوْلِهِ وَلِأَذَى جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْجُنُونِ السُّكْرُ وَالْإِغْمَاءُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَنَحْوِ سُكْرٍ بِتَعَدٍّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الرِّدَّةِ وَغَيْرَ نَحْوِ السُّكْرِ بِالتَّعَدِّي أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>