للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ (بِلَا تَعَدٍّ) إذَا أَفَاقَ (فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَ) غَيْرِ (نَحْوِ سُكْرٍ) كَإِغْمَاءٍ (بِتَعَدٍّ) أَمَّا فِيهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ وَكَأَنْ سَكِرَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ فَيَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ لِتَعَدِّيهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِلَا تَعَدٍّ مَا لَوْ تَعَدَّى بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ بِلَا تَعَدٍّ قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ لَا مُدَّةَ جُنُونِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

السُّكْرُ بِلَا تَعَدٍّ وَالْإِغْمَاءُ بِلَا تَعَدٍّ وَالْخُلُوُّ مِنْهُمَا وَمِنْ الرِّدَّةِ وَيَقْضِي فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ هِيَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى تِسْعَةٍ مِنْهَا بِقَوْلِهِ أَمَّا فِيهِمَا أَيْ فِي الرِّدَّةِ وَنَحْوِ السُّكْرِ بِالتَّعَدِّي فَالرِّدَّةُ قِسْمٌ وَالسُّكْرُ بِتَعَدٍّ قِسْمٌ وَالْإِغْمَاءُ بِتَعَدٍّ قِسْمٌ وَيَطْرَأُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا الثَّلَاثَةُ أَيْ الْجُنُونُ وَالسُّكْرُ وَالْإِغْمَاءُ بِلَا تَعَدٍّ فَقَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّ إلَخْ فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ كَأَنْ سَكِرَ إلَخْ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ وَأَشَارَ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشْرَ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِلَا تَعَدٍّ إلَخْ بَيَانُهَا أَنَّ الثَّلَاثَةَ وَهِيَ السُّكْرُ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ بِتَعَدٍّ إمَّا أَنْ يَقَعَ كُلٌّ مِنْهَا فِي سُكْرٍ بِتَعَدٍّ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ فِي إغْمَاءٍ كَذَلِكَ أَوْ فِي رِدَّةٍ أَوْ خُلُوٍّ مِنْهَا وَمِنْ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ تَأَمَّلْ لِكَاتِبِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ.

(تَنْبِيهٌ) مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ دُخُولِ كُلٍّ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْهَا يُرَاجَعُ فِيهِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْتَظِمُ مِنْهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ إمَّا بِتَعَدٍّ أَوْ لَا وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا فِي رِدَّةٍ أَوْ لَا فَهَذِهِ اثْنَا عَشْرَ صُورَةً وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا مَعَ مِثْلِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَهِيَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ صُورَةً بِحَسَبِ الضَّرْبِ وَالْمُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ صُورَةً بِحَسَبِ الْعَقْلِ وَالْوَاقِعُ مِنْهَا مَا يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَحَاصِلُ الْحُكْمِ فِيهَا أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي رِدَّةٍ وَانْفَرَدَ بِالتَّعَدِّي أَوْ اجْتَمَعَ مَعَ مُتَعَدٍّ بِهِ هُنَا مِنْ مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَأَنَّ مَا كَانَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ سَوَاءٌ انْفَرَدَ بِعَدَمِ التَّعَدِّي أَوْ اجْتَمَعَ مَعَ غَيْرِ مُتَعَدٍّ بِهِ مِنْ مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الْقَضَاءُ وَأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ مَا تَعَدَّى بِهِ وَغَيْرُهُ وَجَبَ قَضَاءُ زَمَنِ الْمُتَعَدَّى بِهِ سَوَاءٌ سَبَقَ أَوْ تَأَخَّرَ اهـ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا ذِي جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَخْ) ، وَإِنَّمَا وَجَبَ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ اسْتَغْرَقَ إغْمَاؤُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ لِمَا فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَرَجِ لِكَثْرَتِهَا بِتَكَرُّرِهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: كَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ) الْكَافُ فِيهِ اسْتِقْصَائِيَّةٌ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ وَنَحْوِ سُكْرٍ كَإِغْمَاءٍ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: بِلَا تَعَدٍّ) اُنْظُرْ هَلْ مِنْ الْجُنُونِ بِتَعَدٍّ الْجُنُونُ الْحَاصِلُ لِمَنْ يَتَعَاطَى الْخَلَاوَى وَالْأَوْرَادَ بِغَيْرِ طَرِيقٍ مُوَصِّلٍ لِذَلِكَ أَمْ لَا قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي الْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ ضَابِطَ التَّعَدِّي أَنْ يُعْلَمَ تَرَتُّبُ الْجُنُونِ عَلَى مَا تَعَاطَاهُ وَيَفْعَلُهُ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَانَ سَكِرَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ أَوْ جُنَّ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ بِخِلَافِ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ اهـ ع ش مَعَ زِيَادَةٍ لِشَيْخِنَا ح ف.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِغْمَاءَ يَقْبَلُ طُرُوُّ إغْمَاءٍ آخَرَ عَلَيْهِ دُونَ الْجُنُونِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ تَمْيِيزُ انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ بَعْدَ طُرُوُّ الثَّانِي وَفِي تَصْوِيرِهِ بُعْدٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِغْمَاءَ مَرَضٌ وَلِلْأَطِبَّاءِ دَخْلٌ فِي تَمَايُزِ أَنْوَاعِهِ وَمَدِّدْهَا بِخِلَافِ الْجُنُونِ انْتَهَتْ وَصُورَةُ طُرُوُّ السُّكْرِ بِلَا تَعَدٍّ عَلَى السُّكْرِ بِتَعَدٍّ أَنْ يَشْرَبَ مُسْكِرًا عَمْدًا وَقَبْلَ أَنْ يَزُولَ عَقْلُهُ يَشْرَبُ مُسْكِرًا يَظُنُّهُ مَاءً مَثَلًا ثُمَّ يَزُولُ عَقْلُهُ وَيَعْلَمُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ غَايَةَ الْأَوَّلِ وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ فِي أَثْنَاءِ السُّكْرِ بِتَعَدٍّ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْمُدَّتَيْنِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ وَقِسْ عَلَيْهِ فَافْهَمْهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: فَيَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ إلَخْ) الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ قَضَاءً مُدَّةُ الْجُنُونِ وَمَا بَعْدَهُ الْمُقَارَنَةُ لِلسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ وَعَدَمُ قَضَاءِ مَا زَادَ عَلَى مُدَّتِهِمَا فَكَلَامُهُ هُنَا فِي الْأَوَّلِ وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَمَسْأَلَةُ الْجُنُونِ مُسَاوِيَةٌ لِلرِّدَّةِ لِقَضَاءِ الْمُقَارَنِ فِيهِمَا وَعَدَمِ قَضَاءِ مَا زَادَ فِيهِمَا إذَا عَرَفْت ذَلِكَ عَرَفْت أَنَّ قَوْلَ بَعْضِ الْحَوَاشِي قَوْلُهُ وَلَوْ سَكِرَ إلَخْ مَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ وَأَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ الْفَرْقَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي الْفَرْقِ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ إلَخْ لَا يَظْهَرُ لِمَا عَرَفْت أَنَّهُمَا سِيَّانِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ) أَيْ لَا الْحَاصِلَةُ بَعْدَهَا بِأَنْ انْقَطَعَتْ بِإِسْلَامٍ حُكْمِيٍّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ) أَيْ وَالْحَاصِلَةُ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ وَذَكَرَ مُحْتَرَزَ الْحُصُولِ فِيهِمَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا) أَيْ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ جُنَّ أَيْ أَوْ سَكِرَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ أَيْ مُدَّةَ الْجُنُونِ الْمُقَارِنِ لِلسُّكْرِ انْتَهَى شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ إلَخْ) فَقَدْ قَضَى مُدَّةَ الْجُنُونِ الْحَاصِلِ فِي السُّكْرِ كَمَا يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ فِي الرِّدَّةِ لَا مُدَّةَ الْجُنُونِ بَعْدَهَا فَالْمَسْأَلَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ تَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَمَّا الْأُولَى فَهِيَ قَوْلُهُ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَيَقْضِي مُدَّةَ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>