(سُنَّ) عَلَى الْكِفَايَةِ (أَذَانٌ) بِمُعْجَمَةٍ (وَإِقَامَةٌ) لِمُوَاظَبَةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَيْهِمَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (لِرَجُلٍ وَلَوْ مُنْفَرِدًا) بِالصَّلَاةِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي خِلَافَتِهِ وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى الْمَنَارَة بِمِصْرَ مُسْلِمُ بْنُ مَخْلَدٍ اهـ مِنْ فَتَاوَى ابْنِ جَرِيرٍ الْحَنَفِيِّ (قَوْلُهُ سُنَّ أَذَانٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ فَائِتَةً) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ مَتْنًا وَشَرْحًا عَلَى سِتِّ دَعَاوَى سَنَّهُمَا وَكَوْنُهُمَا عَلَى الْكِفَايَةِ وَكَوْنُهُمَا لِرَجُلٍ وَكَوْنُ الرَّجُلِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَكَوْنُهُمَا لِمَكْتُوبَةٍ وَكَوْنُهَا وَلَوْ فَائِتَةً فَأَثْبَتَ الْأُولَى بِالْمُوَاظَبَةِ وَأَثْبَتَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَالْخَامِسَةَ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَأَثْبَتَ الرَّابِعَةَ بِالْخَبَرِ الْآتِي وَأَثْبَتَ السَّادِسَةَ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ اهـ شَيْخُنَا وَلَهُ مَوَاطِنُ غَيْرِ الصَّلَاةِ يُطْلَبُ فِيهَا يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْعَقِيقَةِ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمَهْمُومِ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي أُذُنِهِ، فَإِنَّهُ يُزِيلُ الْهَمَّ كَمَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ وَرَوَى أَيْضًا مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، فَإِنَّهُ يُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ وَيُسَنُّ أَيْضًا إذَا تَغَوَّلَتْ الْغِيلَانُ أَيْ تَمَرَّدَتْ الْجَانُّ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ يَدْفَعُ شَرَّهُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إذَا سَمِعَهُ أَدْبَرَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ الصُّوَرُ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي أَذَانٍ مَعَهُ إقَامَةٌ وَهَذِهِ لَا إقَامَةَ فِيهَا مَا سِوَى أَذَانِ الْمَوْلُودِ وَأَمَّا هُوَ فَأَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ فِي الْعَقِيقَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر زَادَ حَجّ وَالْمَصْرُوعُ وَالْغَضْبَانُ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ قِيلَ وَعِنْدَ إنْزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا لَكِنَّهُ رَدَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ.
وَقَوْلُهُ سِوَى أَذَانِ الْمَوْلُودِ قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ هَلْ وَلَوْ وُلِدَ كَافِرًا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا بُعْدَ فِي الْأَوَّلِ أُخِذَ بِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ اهـ أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ وَإِنْ أُطْلِقَتْ مَحْمُولَةً عَلَى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى وِلَادَتِهِمْ عَلَى الْفِطْرَةِ أَنَّ فِيهِمْ قَابِلِيَّةَ الْخِطَابِ لَوْ وُجِّهَ إلَيْهِمْ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعْطَوْا فِي الدُّنْيَا شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِنَا حَتَّى إذَا مَاتُوا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ عَلَى الْكِفَايَةِ) أَيْ حَيْثُ كَانُوا جَمَاعَةً قَالَ م ر أَمَّا فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ فَهُمَا سُنَّةُ عَيْنٍ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ م ر بِقَوْلِهِ إنَّهُمَا سُنَّةُ عَيْنٍ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ الْمُنْفَرِدِ أَذَانٌ لِصَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ وَمُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ لِأَجْلِ صَلَاتِهِ سَقَطَ عَنْهُ اهـ ع ش وَقَرَّرَ هَذَا الْإِيرَادَ أَيْضًا الشَّوْبَرِيُّ وَالْحَلَبِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرِدُ مِنْ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ عُرُوضَ التَّعَيُّنِ بِسَبَبِ الِانْفِرَادِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ كِفَائِيًّا بِالنَّظَرِ لِأَصْلِهِ وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ اهـ لِكَاتِبِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ سُنَّةٌ) أَيْ عَلَى الْكِفَايَةِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُنْفَرِدِ وَكَذَا فِي حَقِّهِ تَعَيُّنُهُمَا عَلَيْهِ عَارِضٌ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقِيلَ سُنَّةُ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ اهـ (قَوْلُهُ لِمُوَاظَبَةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَيْهِمَا) السَّلَفُ هُمْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ وَالْخَلَفُ مَنْ بَعْدَهُمْ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفًا بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ مَضَى وَالْقَوْمُ السِّلَافُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَسَلَفُ الرَّجُلِ آبَاؤُهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْجَمْعُ أَسْلَافٌ وَسِلَافٌ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا وَالْخَلَفُ الْقَرْنُ بَعْدَ الْقَرْنِ يُقَالُ هَؤُلَاءِ خَلَفُ سَوْءٍ لِقَوْمٍ لَاحِقِينَ بِنَاسٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْأَذَانِ مَا يَشْمَلُ الْإِقَامَةَ أَوْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَذَانِ فَقَطْ اهـ ح ل وَتَتِمَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ «ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَهُ لِلثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ حِينَ ذَكَرَ لَهُ شُرُوطَ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانَهَا وَيُسَنُّ أَنْ يَتَحَوَّلَ لِلْإِقَامَةِ مِنْ مَحَلِّ الْأَذَانِ وَأَنْ يَقْعُدَ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إلَّا فِي الْمَغْرِبِ فَلَا يُؤَخِّرُهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا وَلِاجْتِمَاعِهِمْ لَهَا عَادَةً قَبْلَ وَقْتِهَا نَعَمْ يُسَنُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ أَوْ سُكُوتٍ وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لِخَبَرِ «الدُّعَاءِ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» وَآكَدُهُ سُؤَالُ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِرَجُلٍ) اسْمُ جِنْسٍ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْأَكْثَرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي حَقِّهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَدْعُوًّا بِهِ وَيُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ وَيُصَلِّي بِالْفِعْلِ فِيهِ فَمَحَلُّ سُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْهُ فِيمَا إذَا بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَدْعُوًّا بِهِ بِأَنْ يَكُونَ فِي خُطَّةِ مَحَلِّ الْأَذَانِ وَأَنْ يُرِيدَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالْفِعْلِ، فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الطَّلَبُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ بَلَغَهُ إلَخْ أَيْ وَلَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ فِي مَحَلِّ الْأَذَانِ أَوْ أَرَادَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ بِالْفِعْلِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَهُ أَذَانُ غَيْرِهِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَدْعُوًّا بِهِ، وَأَمَّا إنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute