(لِمَكْتُوبَةٍ وَلَوْ فَائِتَةً) لِمَا مَرَّ وَلِلْخَبَرِ الْآتِي وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَنْ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعَتْ ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ» بِخِلَافِ الْمَنْذُورَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالنَّافِلَةِ
(وَ) سُنَّ لَهُ (رَفْعُ صَوْتِهِ بِأَذَانٍ فِي غَيْرِ مُصَلَّى أُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَذَهَبُوا) رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ إنِّي أَرَاك تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْت فِي غَنَمِك
ــ
[حاشية الجمل]
كَانَ مَدْعُوًّا بِهِ بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ مَكَان وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ وَصَلَّى فِيهِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ الْأَذَانُ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ اهـ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِمَكْتُوبَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُعِ، وَقَوْلُهُ: لِرَجُلٍ مُتَعَلِّقٌ بِسُنَّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِمَكْتُوبَةٍ) هَلْ الْمُرَادُ وَلَوْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ فَيُؤَذِّنُ لِلْمُعَادَةِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَفْعَلْهَا عَقِبَ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ تَلْحَقُ بِالنَّقْلِ الَّذِي تُطْلَبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فَيُقَالُ فِيهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ النَّفْسُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ اهـ سَمِّ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَسَائِرُ النَّوَافِلِ شَمِلَ الْمُعَادَةَ فَلَا يُؤَذَّنُ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّهَا نَفْلٌ وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ حَيْثُ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلْأُولَى سُنَّ الْأَذَانُ لَهَا لِمَا قِيلَ إنَّ فَرْضَهُ الثَّانِيَةُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَائِتَةً) أَخْذُهُ غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ لَهَا وَلَا يُؤَذِّنُ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ حَقٌّ لِلْوَقْتِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ الْأَصَحِّ هُوَ حَقٌّ لِلْفَرِيضَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، فَإِنْ قُلْت مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْفَرِيضَةِ يَنْتَقِضُ بِمَا يَأْتِي فِي تَوَالِي فَوَائِتَ أَوْ مَجْمُوعَتَيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ لِغَيْرِ الْأُولَى (قُلْت) لَا يُنَاقِضُهُ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الثَّانِيَةِ تَبَعًا حَقِيقَةً فِي الْجَمْعِ أَوْ فِي صُورَةٍ فِي غَيْرِهِ صَيَّرَهَا كَجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْأُولَى فَاكْتَفَى بِالْأَذَانِ لَهَا اهـ شَرْحُ الْعُبَابِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(فَرْعٌ) نَظَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي سَنِّ الْأَذَانِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْ الْمَجْمُوعَتَيْنِ إذَا نَوَى جَمْعَ التَّأْخِيرِ قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَيَظْهَرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلْوَقْتِ أَوْ لِلصَّلَاةِ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ أُذِّنَ وَإِلَّا فَلَا وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ فِي الْقَدِيمِ الْمُعْتَمَدِ حَقٌّ لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ فَائِتَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أُذِّنَ لَهَا فِي وَقْتِهَا وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَإِذَا كَانَتْ الْفَائِتَةُ هِيَ الصُّبْحَ أُذِّنَ لَهَا مَرَّتَيْنِ وَوَالَى بَيْنَهُمَا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَثْوِيبٌ فِي صُبْحٍ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: فَسَارُوا) وَالْحِكْمَةُ فِي سَيْرِهِمْ مِنْهُ وَلَمْ يُصَلُّوا فِيهِ أَنَّ فِيهِ شَيْطَانًا وَانْظُرْ حِكْمَةَ سَيْرِهِمْ إلَى الِارْتِفَاعِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْطَعُوا الْوَادِيَ إلَّا حِينَئِذٍ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «ارْحَلُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي، فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا» اهـ اط ف (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ) قَالَ بَعْضُهُمْ فِي تَعْدِيَتِهِ بِالْبَاءِ دُونَ اللَّامِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ أَعْلَمَ النَّاسَ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَحْضُرُوهَا لَا بِمَعْنَى الْأَذَانِ الْمَشْهُورِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا يُنَافِي سِيَاقَ الشَّارِحِ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْأَذَانِ لِلْفَائِتَةِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَذَانَ الَّذِي وَقَعَ كَانَ شَرْعِيًّا اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ لِسَنِّ الْأَذَانِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الْفَائِتَةِ بَلْ لِلْجَمَاعَةِ فِيهَا وَهُوَ بَعْضُ الْمُدَّعِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُطْلَبَانِ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ بَلْ يُكْرَهَانِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ) أَيْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَكْتُوبَةً فِي الْمُتَعَارَفِ بَلْ لَيْسَتْ صَلَاةً شَرْعِيَّةً بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي اهـ ح ل وَقَوْلُهُ شَرْعِيَّةٌ صَوَابُهُ عُرْفِيَّةٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوهَا فِي تَعْرِيفِ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِمْ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ إلَخْ بِالتَّأْوِيلِ كَمَا عَلِمْت.
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ رَفْعُ صَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَرْفَعُ الْمُنْفَرِدُ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَيُبَالِغُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْجَهْرِ مَا لَمْ يُجْهِدْ نَفْسَهُ انْتَهَتْ وَالرَّفْعُ الْمَذْكُورُ سُنَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الرَّفْعِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ السُّنَّةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ ضَابِطَهُ فِي الْمُنْفَرِدِ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَفِي الْجَمَاعَةِ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ وَاحِدًا مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَسُنَّ رَفْعُ صَوْتِهِ) أَيْ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ فِي أَذَانِ الْإِعْلَامِ وَفَوْقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ فِي أَذَانِ الْمُنْفَرِدِ اهـ شَيْخُنَا فَحِينَئِذٍ لَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْجَهْرَ شَرْطٌ إذْ ذَاكَ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ السَّمَاعِ وَهَذَا فِيمَا زَادَ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: أُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ) لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ حَجّ (وَقَوْلُهُ وَذَهَبُوا) تَبِعَ فِيهِ أَصْلَ الرَّوْضَةِ وَهُوَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَا يَرْفَعُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ذَهَبُوا أَمْ مَكَثُوا اهـ م ر اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَذَهَبُوا) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ لَمْ يَذْهَبُوا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ تَوَهَّمَ السَّامِعُونَ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى وَإِلَّا تَوَهَّمُوا وُقُوعَ صَلَاتِهِمْ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ الْغَيْمِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ وَالْمَسْجِدَ وَالْجَمَاعَةَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَكَذَا الِانْصِرَافُ وَوُقُوعُ الصَّلَاةِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ السَّامِعُونَ وَلَوْ غَيْرَ الْمُصَلِّينَ أَوْ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِينَ اهـ (قَوْلُهُ: قَالَ لَهُ) أَيْ لِعَبْدِ اللَّهِ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمَقُولَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَفِي شَرْحِ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ لِلنَّجَّارِيِّ أَنَّ الْمَقُولَ لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute