مَاءٌ مُطْلَقٌ.
(فَمُتَغَيِّرٌ بِمُخَالِطٍ) وَهُوَ مَا لَا يَتَمَيَّزُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْمُجَاوِرِ (طَاهِرٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ) كَزَعْفَرَانٍ وَمَنِيٍّ (تَغَيُّرًا يَمْنَعُ) لِكَثْرَتِهِ (الِاسْمَ) أَيْ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ تَقْدِيرِيًّا بِأَنْ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ مَا يُوَافِقُهُ فِي صِفَاتِهِ كَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فَيُقَدَّرُ مُخَالِفًا لَهُ فِي أَحَدِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ ثَبَتَتْ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِغَيْرِهِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ لِظُهُورِ الْفَارِقِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ ثَبَتَتْ الطَّهَارَةُ بِالنَّبِيذِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ لِظُهُورِ الْفَارِقِ إلَخْ عِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَلَا يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ الطُّهْرَ بِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ تَعَبُّدِيٌّ وَعِنْدَ غَيْرِهِ مَعْقُولُ الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقَّةِ وَاللَّطَافَةِ الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ انْتَهَتْ
قَوْلُهُ فَمُتَغَيِّرٌ بِمُخَالِطٍ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى مَاءً إلَخْ وَإِنَّمَا قَالَ: غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ: غَيْرُ مُطْلَقٍ وَالْمُرَادُ الْمُتَغَيِّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ فَلَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِغَيْرِهَا كَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالتَّغَيُّرُ الْمُؤَثِّرُ اهـ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ) مُرَادُهُ بِالْمُسْتَغْنَى عَنْهُ مَا يُمْكِنُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ فَلَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِأَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ الْمُتَنَاثِرَةِ وَلَوْ رَبِيعِيَّةً وَإِنْ تَفَتَّتَتْ وَاخْتَلَطَتْ وَيَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِالثِّمَارِ السَّاقِطَةِ بِسَبَبِ مَا انْحَلَّ مِنْهَا سَوَاءٌ أُوقِعَ بِنَفْسِهِ أَمْ بِإِيقَاعٍ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْوَرَقِ كَالْوَرْدِ أَوْ لَا اهـ شَرْحُ م ر أَيْ لِأَنَّ شَأْنَ الثِّمَارِ سُهُولَةُ التَّحَرُّزِ عَنْهَا بِخِلَافِ الْأَوْرَاقِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ مَا يُوَافِقُهُ فِي صِفَاتِهِ) أَيْ مَائِعٌ يُوَافِقُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَلَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ التَّقْدِيرِيُّ إلَّا بِالْخَلِيطِ الْمَائِعِ وَقَوْلُهُ فِي صِفَاتِهِ أَيْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا وَقَوْلُهُ مُخَالِفًا لَهُ أَيْ بِالْمُخَالِفِ الْوَسَطِ وَهُوَ لَوْنُ الْعَصِيرِ وَطَعْمُ الرُّمَّانِ وَرِيحُ اللَّاذَنِ وَقَوْلُهُ فِي أَحَدِهَا أَيْ الصِّفَاتِ وَالْمُرَادُ الْأَحَدُ الدَّائِرُ فَيَصْدُقُ بِكُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاقِعَ إنْ كَانَ مَفْقُودَ الصِّفَاتِ كُلِّهَا كَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ لَا بُدَّ مِنْ عَرْضِ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ مَفْقُودَ الْبَعْضِ كَمَاءِ وَرْدٍ لَهُ رَائِحَةٌ فَيُقَدَّرُ فِيهِ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَلَا يُقَدَّرُ الرِّيحُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُغَيَّرْ بِرِيحِهِ فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ رِيحِ غَيْرِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَاقِعُ لَهُ صِفَةٌ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ فُقِدَتْ فَإِنْ كَانَ كَمَاءِ وَرْدٍ مُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ وَالرُّويَانِيِّ فَالرُّويَانِيُّ يَقُولُ يُقَدَّرُ فِيهِ لَوْنُ الْعَصِيرِ وَطَعْمُ الرُّمَّانِ وَرِيحُ مَاءِ الْوَرْدِ فَيُقَدَّرُ الْوَصْفُ الْمَفْقُودُ فِيهِ لَا رِيحُ اللَّاذَنِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ يَقُولُ: يُقَدَّرُ فِيهِ طَعْمُ الرُّمَّانِ وَلَوْنُ الْعَصِيرِ وَرِيحُ اللَّاذَنِ وَلَا يُقَدَّرُ رِيحُ مَاءِ الْوَرْدِ لِفَقْدِهِ بِالْفِعْلِ فَيَكُونُ مَاءُ الْوَرْدِ حِينَئِذٍ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ اهـ حف.
(قَوْلُهُ كَمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كَمَائِعٍ فَتَفْرِضُهُ مُخَالِفًا لِلْمَاءِ وَسَطًا فِي صِفَاتِهِ لَا فِي تَكْثِيرِ الْمَاءِ فَلَوْ ضُمَّ إلَى مَاءٍ قَلِيلٍ فَبَلَغَ بِهِ قُلَّتَيْنِ صَارَ طَهُورًا وَإِنْ أَثَّرَ فِي الْمَاءِ بِفَرْضِهِ مُخَالِفًا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ لَا فِي تَكْثِيرِ الْمَاءِ أَيْ لَا فِي حَالَةِ تَكْثِيرِهِ الْمَاءَ أَيْ فَلَا يَكُونُ كَالْمَائِعِ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى فَرْضِهِ مُخَالِفًا وَسَطًا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فِي غَيْرِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيُقَدَّرُ مُخَالِفًا لَهُ فِي أَحَدِهَا) الْمُرَادُ بِالْأَحَدِ الْأَحَدُ الدَّائِرُ فَيَشْمَلُ كُلَّ أَحَدٍ أَيْ فَيُقَدَّرُ مُخَالِفًا لَهُ فِي كُلِّ صِفَةٍ لَا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ اهـ ح ف وَصَرَّحَ بِهِ م ر.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فِي أَحَدِهَا أَيْ فَإِنْ غُيِّرَ اكْتَفَى بِهِ وَإِلَّا عَرَضَ الْبَاقِيَ مِنْ الصِّفَاتِ لِيُوَافِقَ كَلَامَ م ر انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ ح ل بِمَعْنَى إنَّا نَعْرِضُ عَلَيْهِ مُغَيِّرُ اللَّوْنِ وَمُغَيِّرُ الطَّعْمِ وَمُغَيِّرُ الرِّيحِ فَبِأَيِّهَا حَصَلَ التَّغَيُّرُ تَقْدِيرًا اكْتَفَيْنَا بِهِ فِي سَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَا يُوَافِقُهُ فِي صِفَاتِهِ مَا لَوْ وَافَقَهُ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَبَقِيَ فِيهِ الصِّفَتَانِ مَثَلًا كَمَاءِ وَرْدٍ مُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ لَهُ لَوْنٌ وَطَعْمٌ مُخَالِفَانِ لِلَوْنِ الْمَاءِ وَطَعْمِهِ فَهَلْ نَفْرِضُ جَمِيعَ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ أَوْ نَكْتَفِي بِفَرْضِ مُغَيِّرِ الرِّيحِ الَّذِي هُوَ الْأَشْبَهُ بِالْخَلِيطِ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ شَيْخُنَا وَإِلَى الثَّانِي الرُّويَانِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّ الصِّفَتَيْنِ الْمَوْجُودَتَيْنِ لَمَّا لَمْ يُغَيِّرَا بِأَنْفُسِهِمَا لَا مَعْنَى لِفَرْضِهِمَا اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر. فَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مَائِعٌ طَاهِرٌ يُوَافِقُهُ فِي صِفَاتِهِ فُرِضَ وَصْفُ الْخَلِيطِ الْمَفْقُودِ مُخَالِفًا فِي أَوْسَطِ الصِّفَاتِ كَلَوْنِ الْعَصِيرِ وَطَعْمِ الرُّمَّانِ وَرِيحِ اللَّاذَنِ كَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِي الْمُسْتَعْمَلِ وَاعْتَبَرَ الرُّويَانِيُّ الْأَشْبَهَ بِالْخَلِيطِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَرْضِ جَمِيعِ الْأَوْصَافِ عَلَى الْمَاءِ انْتَهَتْ وَكَتَبَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَصْفُ الْخَلِيطِ الْمَفْقُودِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْ الْمَاءَ فِي الْأَصْلِ إلَّا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فُرِضَتْ دُونَ غَيْرِهَا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ رِيحٌ فَقَطْ فَلَا يُقَدَّرُ غَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ خِلَافُهُ ثُمَّ قَضِيَّةُ تَأْخِيرِ قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ عَنْ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ وَابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ تَفْرِيعُهُ عَلَيْهِمَا وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِكَلَامِ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ انْتَهَى وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ وَاعْتَبَرَ الرُّويَانِيُّ الْأَشْبَهَ إلَخْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ يُعْتَبَرُ أَوْسَطُ الصِّفَاتِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ صِفَةَ الْوَاقِعِ فَمَاءُ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعُ الرَّائِحَةِ يُعْتَبَرُ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute