لَمْ يَحْنَثْ (لَا تُرَابٌ وَمِلْحُ مَاءٍ وَإِنْ طُرِحَا فِيهِ) تَسْهِيلًا عَلَى الْعِبَادِ أَوْ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِالتُّرَابِ لِكَوْنِهِ كُدُورَةً وَبِالْمِلْحِ الْمَائِيِّ لِكَوْنِهِ مُنْعَقِدًا مِنْ الْمَاءِ لَا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَشْبَهَ التَّغَيُّرُ بِهِمَا فِي الصُّورَةِ التَّغَيُّرَ الْكَثِيرَ بِمَا مَرَّ فَمَنْ عَلَّلَ بِالْأَوَّلِ قَالَ: إنَّ الْمُتَغَيِّرَ بِهِمَا غَيْرُ مُطْلَقٍ وَمَنْ عَلَّلَ بِالثَّانِي قَالَ: إنَّهُ مُطْلَقٌ وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ التَّغَيُّرُ بِمُجَاوَرٍ كَدُهْنٍ وَعُودٍ وَلَوْ مُطَيِّبَيْنِ وَبِمُكْثٍ وَبِمَا فِي مَقَرِّ الْمَاءِ وَمَمَرِّهِ وَإِنْ مُنِعَ الِاسْمُ
ــ
[حاشية الجمل]
كَثِيرًا وَهَذَا التَّفْصِيلُ يُؤْخَذُ مِمَّا لَوْ حَلَفَ مُشِيرًا إلَى حِنْطَةٍ حَيْثُ فَرَّقُوا فِيهِ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ صُورَتِهَا فَصَارَتْ دَقِيقًا أَوْ خُبْزًا وَمَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مِنْهَا إذَا صَارَتْ دَقِيقًا أَوْ خُبْزًا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ) يُفِيدُ عَدَمَ الْحِنْثِ شَرِبَ الْمُتَغَيِّرَ تَقْدِيرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ تَقْدِيرِيًّا وَوَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَيْ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا تُرَابٌ) أَيْ وَلَوْ مُسْتَعْمَلًا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم وَقَوْلُهُ وَلَوْ مُسْتَعْمَلًا وَأَمَّا الْمِلْحُ الْمَائِيُّ إذَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ مِلْحًا وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْمَاءُ وَلَوْ فُرِضَ مُخَالِفًا لِغَيْرٍ فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَجَدْتُهُ بِهَامِشِهِ (قَوْلُهُ وَمِلْحُ مَاءٍ) أَيْ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَأَصْلِهِ فَيُقَدَّرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ انْعَقَدَ الْمِلْحُ مِنْ الْمُسْتَعْمَلِ وَغُيِّرَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا ضَرَّ وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالتَّغَيُّرِ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مِلْحًا نَظَرًا لِصُورَتِهِ الْآنَ حَتَّى لَوْ غُيِّرَ بِهَا وَلَمْ يُغَيَّرْ لَوْ فُرِضَ عَصِيرًا مَثَلًا فَيَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ أَوْ يُفْرَضُ مُخَالِفًا وَسَطًا نَظَرًا لِأَصْلِهِ فَلَا يَسْلُبُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ جِدًّا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِنْ طُرِحَا فِيهِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِلتُّرَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْكِ فِي الْمِنْهَاجِ الْخِلَافَ إلَّا فِيهِ وَأَمَّا الْمِلْحُ فَذَكَرَهُ م ر وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا فَهِيَ لِلتَّعْمِيمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْحِ وَلِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِلتُّرَابِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْعِبَادِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ وَالْعِلَّةِ الَّتِي بَعْدَهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التُّرَابِ الطَّهُورِ وَالْمُسْتَعْمَلِ.
وَهُوَ مُتَّجَهٌ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا عَلَّلُوا بِهِ أَيْضًا مِنْ. أَنَّ التُّرَابَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ الْمُقْتَضِي لِخُرُوجِ الْمُسْتَعْمَلِ لِأَنَّهُ عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ لَا تَقْتَضِي عَدَمَ الْأَخْذِ بِمُقْتَضَى الْمُطَّرِدَةِ فَاعْتِمَادُ الْأَذْرَعِيِّ إخْرَاجَ الْمُسْتَعْمَلِ أَخْذًا مِنْ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ مَعَ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ هَذَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ الْأَخْذِ مِمَّا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ جِنْسَهُ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ فَلَا يُنَافِي خُرُوجَ بَعْضِ الْأَفْرَاد وَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ اعْتَمَدَهُ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ التَّغَيُّرَ الْكَثِيرَ بِمَا مَرَّ) أَيْ بِالْمُخَالِطِ الطَّاهِرِ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَمَنْ عَلَّلَ بِالْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْعِبَادِ وَقَوْلُهُ وَمَنْ عَلَّلَ بِالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ بِالتُّرَابِ إلَخْ اهـ أج (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ) أَيْ أَوْفَقُ بِالْقَوَاعِدِ أَيْ أَدْخَلُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ تَعْرِيفَ غَيْرِ الْمُطْلَقِ مُنْطَبِقٌ عَلَيْهِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ التَّغَيُّرُ بِمُجَاوِرٍ) وَتُكْرَهُ الطَّهَارَةُ بِالْمُتَغَيِّرِ بِالْمُجَاوِرِ وَلَا تُكْرَهُ بِالْمُتَغَيِّرِ بِالْمُكْثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَدُهْنٍ وَعُودٍ) وَالْكَافُورُ نَوْعَانِ صُلْبٌ وَغَيْرُهُ فَالْأَوَّلُ مُجَاوِرٌ وَالثَّانِي مُخَالِطٌ وَمِثْلُهُ الْقَطِرَانُ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعًا فِيهِ دُهْنِيَّةٌ فَلَا يَمْتَزِجُ بِالْمَاءِ فَيَكُونُ مُجَاوِرًا وَنَوْعًا لَا دُهْنِيَّةَ فِيهِ فَيَكُونُ مُخَالِطًا وَيُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ كَثِيرًا بِالْقَطِرَانِ الَّذِي تُدْهَنُ بِهِ الْقِرَبُ إنْ تَحَقَّقْنَا تَغَيُّرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ مُخَالِطٌ فَغَيْرُ طَهُورٍ وَإِنْ شَكَكْنَا أَوْ كَانَ مِنْ مُجَاوِرٍ فَطَهُورٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرِّيحُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ شَرْحُ م ر ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَا فِي مَقَرِّهِ مَا نَصُّهُ وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الْقِرَبُ الَّتِي يُدْهَنُ بَاطِنُهَا بِالْقَطِرَانِ وَهِيَ جَدِيدَةٌ لِإِصْلَاحِ مَا يُوضَعُ فِيهَا بَعْدُ مِنْ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْقَطِرَانِ الْمُخَالِطِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَدُهْنٍ وَعُودٍ) أَيْضًا وَكَذَا مَا فِيهِ دُهْنِيَّةٌ كَأَحَدِ نَوْعَيْ الْقَطِرَانِ وَمِنْ الْمُتَغَيِّرِ بِالْمُجَاوِرِ الْمُتَغَيِّرِ بِالْبَخُورِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُطَيِّبَيْنِ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ الثَّانِيَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْ مُطَيِّبَيْنِ لِغَيْرِهِمَا وَيَجُوزُ مُطَيَّبَيْنِ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ مُطَيَّبَيْنِ بِغَيْرِهِمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِمُكْثٍ) بِتَثْلِيثِ مِيمِهِ مَعَ إسْكَانِ كَافِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِمُكْثٍ) أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزِ مُخَالِطٍ لِأَنَّ الْمُتَغَيِّرَ بِغَيْرِ الْمُخَالِطِ يَصْدُقُ بِالْمُتَغَيِّرِ بِالْمُجَاوِرِ وَالْمُتَغَيِّرِ لَا بِمُجَاوِرٍ وَلَا مُخَالِطٍ اهـ ح ل هَذَا وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِالْبَقِيَّةِ إلَخْ أَنَّ التَّغَيُّرَ بِالْمُكْثِ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ وَبِمَا فِي مَقَرِّ الْمَاءِ إلَخْ) وَمِنْهُ مَا تُصْنَعُ بِهِ الْفَسَاقِيُ وَالصَّهَارِيجُ مِنْ الْجِيرِ وَنَحْوِهِ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ وَضْعِ الْمَاءِ فِي جَرَّةٍ وُضِعَ فِيهَا أَوَّلًا نَحْوُ لَبَنٍ أَوْ عَسَلٍ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْمَاءِ فَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر قَالَ سم: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute