للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ بِالتَّنْوِينِ (شُرُوطُ الصَّلَاةِ) جَمْعُ شَرْطٍ بِالْإِسْكَانِ وَهُوَ لُغَةً تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِأَمْرٍ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِإِلْزَامِ الشَّيْءِ وَالْتِزَامِهِ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ فَشُرُوطُ الصَّلَاةِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَا هُنَا تَحْتَ صِفَةِ الصَّلَاةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ بِالتَّنْوِينِ) أَيْ: لِقَطْعِهِ عَنْ الْإِضَافَةِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَتَالِيهِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ عَلَى نِيَّةِ الْإِضَافَةِ لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ إلَخْ) شُرُوطُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَعْرِفَةُ إلَخْ بِمُلَاحَظَةِ الْعَطْفِ قَبْلَ الْإِخْبَارِ فَيَكُونُ الْخَبَرُ هُوَ الْجُمْلَةَ وَكَانَ حَقُّ الْإِعْرَابِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا لَكِنْ أَعْطَى إعْرَابَهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهَا وَالشَّارِحُ أَخْرَجَ الْمَتْنَ عَنْ ظَاهِرِهِ حَيْثُ أَضْمَرَ لِلْخَبَرِ مُبْتَدَأً فَيَكُونُ الْخَبَرُ إمَّا قَوْلُهُ جَمْعُ شَرْطٍ وَإِمَّا مَحْذُوفٌ أَيْ: تِسْعَةٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَهِيَ تِسْعَةٌ لِاقْتِرَانِهِ بِالْوَاوِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جَمْعُ شَرْطٍ أَوْ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ تِسْعَةٌ وَقَوْلُهُ هِيَ تِسْعَةٌ بَيَانٌ لَهُ وَلَيْسَ خَبَرًا؛ لِأَنَّهُ مُقْتَرِنٌ بِالْوَاوِ وَالْجُمْلَةُ إذَا وَقَعَتْ خَبَرًا لَا تَقْتَرِنُ بِهَا وَلَيْسَ الْخَبَرُ قَوْلُهُ مَعْرِفَةُ وَقْتِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ قَدَّرَ لَهُ مُبْتَدَأً وَهُوَ قَوْلُهُ أَحَدُهَا وَانْظُرْ حِكْمَةَ تَغْيِيرِ إعْرَابِ الْمَتْنِ عَمَّا كَانَ مُتَبَادِرًا مِنْهُ فَتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ جَمْعُ شَرْطٍ) وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَعَادِيٌّ وَعَقْلِيٌّ. فَاللُّغَوِيُّ: كَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ جَاءُوك. وَالشَّرْعِيُّ: كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ. وَالْعَادِيُّ: كَنَصْبِ السُّلَّمِ لِطُلُوعِ السَّطْحِ. وَالْعَقْلِيُّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِالْإِسْكَانِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ " وَهُوَ لُغَةً إلَخْ " وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَمَعْنَاهُ لُغَةً الْعَلَامَةُ هَذَا وَذَكَرَ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّ السَّاكِنَ مَعْنَاهُ أَيْضًا الْعَلَامَةُ وَعِبَارَتُهُ الشُّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ لُغَةً الْعَلَامَةُ وَمِنْهُ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ أَيْ: عَلَامَاتُهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنْ قَالَ الشَّيْخُ أَيْ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الشَّرْطُ بِالسُّكُونِ إلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ لَا الْعَلَامَةُ وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهَا إنَّمَا هِيَ مَعْنَى الشَّرْطِ بِالْفَتْحِ اهـ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمُحْكَمِ وَالْعُبَابِ وَالْوَاعِي وَالصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ وَالْمُجْمَلِ وَدِيوَانِ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ تَعْلِيقُ أَمْرٍ إلَخْ) فَقَدْ عَلَّقَ هُنَا صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى وُجُودِ شَرَائِطِهَا فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ الْإِنْسَانُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ اهـ زي.

(قَوْلُهُ بِإِلْزَامِ الشَّيْءِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّارِطِ وَالْتِزَامُهُ أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ فَالشَّارِعُ مَثَلًا عَلَّقَ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا سَيَذْكُرُ مِنْ الشُّرُوطِ كَأَنَّهُ قَالَ: إذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ فَأَلْزَمَ الْمُكَلَّفَ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ وَالْمُكَلَّفُ الْتَزَمَ بِذَلِكَ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ: خَارِجٌ يَلْزَمُ إلَخْ فَلَمْ يَدْخُلْ الرُّكْنُ فِي التَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ دَاخِلٌ اهـ شَيْخُنَا وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ كَالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمَوَانِع فَإِنَّهُ إذَا انْتَفَى فِي الصَّلَاةِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ إذَا عُدِمَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَبِالثَّانِي السَّبَبُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ كَالْقَرَابَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ وَجِهَةِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُ الْإِرْثِ وَمِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ بِخِلَافِ الشَّرْطِ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ وَبِالثَّالِثِ اقْتِرَانُ الشَّرْطِ بِالسَّبَبِ كَوُجُودِ الْحَوْلِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ النِّصَابِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ أَوْ بِالْمَانِعِ كَالدَّيْنِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِأَنَّهُ مَانِعٌ لِوُجُوبِهَا وَإِنْ لَزِمَ الْوُجُودُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعَدَمُ فِي الثَّانِي لَكِنْ لِوُجُوبِ السَّبَبِ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَانِعِ فِي الثَّانِي لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيّ مَا نَصُّهُ وَقَيَّدَ بِذَاتِهِ زَادَهُ ابْنُ السُّبْكِيّ لِيَدْخُلَ الشَّرْطُ الْمُقَارِنُ لِلسَّبَبِ أَوْ الْمَانِعُ فَإِنَّ لُزُومَ الْوُجُودِ لِلْأَوَّلِ وَالْعَدَمِ لِلثَّانِي لِمُقَارَنَةِ مَا ذُكِرَ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَذِكْرُهُ إيضَاحٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَنَا يَلْزَمُ مِنْ كَذَا كَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ وَصُدُورِهِ عَنْهُ وَخَصَّ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ ذَلِكَ الْقَيْدَ بِشِقِّ التَّعْرِيفِ الثَّانِي وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لِأَوَّلِهِ أَيْضًا لِيَدْخُلَ فَقْدُ الشَّرْطِ الْمُقَارِنِ لِمُوجِبٍ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنَّ صِحَّتَهَا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا فَتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْت هَذَا التَّعْرِيفُ غَيْرُ مَانِعٍ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الرُّكْنَ قُلْت يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسْمًا الْمَقْصُودُ مِنْهُ تَمْيِيزُ الشَّرْطِ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ كَالسَّبَبِ وَالْمَانِعِ وَمِثْلُ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ كَالسَّيِّدِ وَيَجُوزُ أَنْ تُفَسِّرَ مَا بِخَارِجٍ بِقَرِينَةِ اشْتِهَارِ أَنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ الرُّكْنُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ مَا لَمْ تَبْطُلْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَشُرُوطُ الصَّلَاةِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ أَيْ: إذَا أَرَدْت بَيَانَ الشُّرُوطِ الْمُبَوَّبِ لَهَا فَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ إلَخْ وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>