وَلَيْسَتْ مِنْهَا وَهِيَ تِسْعَةٌ بِالِاكْتِفَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ بِطُهْرِ الْحَدَثِ وَبِجَعْلِ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ شَرْطًا تَجَوُّزًا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحَقِيقَةً عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ أَحَدُهَا (مَعْرِفَةُ) دُخُولِ (وَقْتٍ) يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَمَنْ صَلَّى بِدُونِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ.
(و) ثَانِيهَا (تَوَجُّهٌ) لِلْقِبْلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
ــ
[حاشية الجمل]
عِبَارَةٌ عَنْ خَارِجٍ عَنْ الْمَاهِيَّةِ فَيَخْرُجُ الرُّكْنُ عَنْ التَّعْرِيفِ بِتَفْسِيرِ مَا بِمَا ذُكِرَ فَحِينَئِذٍ قَوْلُهُ " وَلَيْسَتْ مِنْهَا " مُسْتَدْرَكٌ عَلَى تَفْسِيرِ مَا بِمَا ذُكِرَ أَشَارَ لَهُ ع ش انْتَهَى هَكَذَا اُشْتُهِرَ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ يُسَمَّى رُكْنًا إنْ كَانَ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَشَرْطًا إنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهَا وَلَمْ يَلْتَزِمْ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالشَّرْطِ فِيمَا عَبَّرَ عَنْهُ بَعْضٌ آخَرُ بِالرُّكْنِ وَبِالْعَكْسِ، وَقَدْ سُئِلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لِمَ عَدُّوا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ شَرْطَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ وَرُكْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَى مَنْ عَدَّهُمَا مِنْ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَعُدَّهُمَا مِنْ الْأَرْكَانِ فِيهَا أَيْضًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي الِاصْطِلَاحِ فَلِمَنْ شَاءَ أَنْ يُسَمِّيَ الرُّكْنَ شَرْطًا وَبِالْعَكْسِ وَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاعْتِذَارِ عَمَّنْ عَبَّرَ بِالرُّكْنِ فِيمَا عَبَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ بِالشَّرْطِ وَبِالْعَكْسِ بِأَنَّهُ أَرَادَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ الصَّادِقُ ذَلِكَ بِالرُّكْنِ وَالشَّرْطِ اهـ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ تِسْعَةٌ) وَعَدَّهَا صَاحِبُ الْحَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ ثَلَاثَةً اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالِاكْتِفَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا لَكَانَتْ عَشْرَةً وَقَوْلُهُ وَبِجَعْلِ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا لَكَانَتْ سِتَّةً اهـ شَيْخُنَا وَإِضَافَةُ انْتِفَاءٍ لِلْمَانِعِ لِلْجِنْسِ؛ إذْ هِيَ انْتِفَاءَاتٌ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ:
أَوَّلُهَا: تَرْكُ النُّطْقِ.
وَثَانِيهَا: تَرْكُ زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا وَتَرْكُ فِعْلِ فُحْشٍ أَوْ كَثُرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.
وَثَالِثُهَا: تَرْكُ مُفْطِرٍ وَأَكْلُ كَثِيرٍ وَبِإِكْرَاهٍ اهـ لِكَاتِبِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ مِنْ شُرُوطِهَا أَيْضًا الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا وَبِكَيْفِيَّتِهَا وَتَمْيِيزُ فَرَائِضِهَا مِنْ سُنَنِهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِالصَّلَاةِ فَلَوْ جَهِلَ كَوْنَ أَصْلِ الصَّلَاةِ أَوْ صَلَاتَهُ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا أَوْ الْوُضُوءَ أَوْ الطَّوَافَ أَوْ الصَّوْمَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَرْضًا أَوْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ وَسُنَنًا وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ مَا فَعَلَهُ لِتَرْكِهِ مَعْرِفَةَ التَّمْيِيزِ الْمُخَاطَبِ وَأَفْتَى حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ مِنْ الْعَامَّةِ فَرْضَ الصَّلَاةِ مِنْ سُنَّتِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ أَيْ وَسَائِرُ عِبَادَاتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِفَرْضٍ نَفْلًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي مَجْمُوعِهِ يُشْعِرُ بِرُجْحَانِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ أَيْ: الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَامِّيِّ هُنَا مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ فَرَائِضَ صَلَاتِهِ مِنْ سُنَنِهَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْعُلَمَاءِ وَأَنَّ الْعَالِمَ مَنْ يُمَيِّزُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ فِي حَقِّهِ مَا يُغْتَفَرُ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ.
وَقَدْ عُلِمَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ فَرْضِيَّةَ جَمِيعِ أَفْعَالِهَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَدَائِهِ سُنَّةً بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ وَهُوَ غَيْرُ ضَارٍّ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْعَامِّيِّ هُنَا إلَخْ أَمَّا فِي غَيْرِ مَا هُنَا فَهُوَ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ إلَخْ وَهَذَا فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخِ فِي الْحَاشِيَةِ إنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ فَهُوَ جَارٍ عَلَى اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ وَلَا يُنَاسِبُهُ السِّيَاقُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا بِالِاكْتِفَاءِ عَنْ الْإِسْلَامِ بِطُهْرِ الْحَدَثِ) أَيْ: لِأَنَّ طُهْرَ الْحَدَثِ يَسْتَلْزِمُهُ وَفِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ الْإِنْسَانِ مُتَطَهِّرًا وَهَذَا قَدْ يَتَّصِفُ بِهِ الْكَافِرُ كَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّا نَحْكُمُ بِبَقَاءِ طُهْرِهِ اهـ حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِطُهْرِ الْحَدَثِ) أَيْ: لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ تَجَوُّزًا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ عَدِّهِ شَرْطًا لِكَوْنِ الشَّرْطِ عِنْدَهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا وُجُودِيًّا وَقَوْلُهُ وَحَقِيقَةً عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ أَيْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الشَّرْطِ وُجُودِيًّا فَعَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ الْمَجَازُ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ الْمُصَرَّحَةِ حَيْثُ شَبَّهَ انْتِفَاءَ الْمَانِعِ بِالشَّرْطِ فِي تَوَقُّفِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَاسْتُعِيرَ لَفْظُ الشَّرْطِ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مَعْرِفَةُ وَقْتٍ) الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ هُنَا مُطْلَقُ الْإِدْرَاكِ لِيَصِحَّ جَعْلُهَا شَامِلَةً لِلْيَقِينِ وَالظَّنِّ وَإِلَّا فَحَقِيقَتُهَا الْإِدْرَاكُ الْجَازِمُ وَهُوَ لَا يَشْمَلُ الظَّنَّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ يَقِينًا) بِأَنْ شَاهَدَ الشَّمْسَ غَارِبَةً وَقَوْلُهُ أَوْ ظَنًّا بِأَنْ اجْتَهَدَ لِغَيْمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهُمَا مَنْصُوبَانِ إمَّا عَلَى الْحَالِ مِنْ مَعْرِفَةٍ وَإِمَّا عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ الْمُؤَكَّدِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَمَنْ صَلَّى بِدُونِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) أَيْ: إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَلَمْ يُلَاحِظْ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَتَقُومُ عَنْ الْفَائِتَةِ اهـ ح ل وَمَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَيْضًا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالِاجْتِهَادِ وَإِلَّا صَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ) هَذَا شَأْنُ كُلِّ مَا لَهُ نِيَّةٌ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْجَزْمِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْأَذَانِ وَفِطْرِ رَمَضَانَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَدُخُولِ الْوَقْتِ مَثَلًا فَيُجِيبُ الْمَسْئُولُ بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ كَذَا هَلْ