للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْعَارِضُ الْيَسِيرُ.

(و) سَادِسُهَا (طُهْرُ نَجِسٍ) لَا يُعْفَى عَنْهُ (فِي مَحْمُولٍ وَبَدَنٍ وَمُلَاقِيهِمَا) فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا وَتَعْبِيرِي بِالْمَحْمُولِ وَالْمُلَاقِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَإِنْ فُهِمَ الْمُرَادُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَوْ نَجِسَ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا (بَعْضُ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَجَهِلَ) ذَلِكَ الْبَعْضَ فِي جَمِيعِ الشَّيْءِ (وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ) لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ مَعَهُ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ النَّجَاسَةِ مَا بَقِيَ جُزْءٌ مِنْهُ بِلَا

ــ

[حاشية الجمل]

شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ، وَأَمَّا إلْقَاؤُهَا عَلَى نَحْوِ مُصْحَفٍ أَوْ فِي نَحْوِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَالْوَجْهُ مُرَاعَاتُهُمَا وَلَوْ جَافَّةً لِعِظَمِ حُرْمَتِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَلْقَى الثَّوْبَ فِي الرَّطْبِ) مَحَلُّ جَوَازِ إلْقَائِهِ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَمَّا فِيهِ فَلَا يَجُوزُ إلْقَاؤُهُ فِيهِ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ فَإِنْ ضَاقَ أَلْقَاهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَإِنْ لَزِمَ تَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ نَحَّى الْيَابِسَ بِكُمِّهِ أَوْ عُودٍ بِيَدِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَأَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا فِيمَا لَوْ صَلَّى عَلَى نَحْوِ ثَوْبٍ مُتَنَجِّسِ الْأَسْفَلِ وَرِجْلُهُ مُبْتَلَّةٌ ثُمَّ رَفَعَهَا فَارْتَفَعَ مَعَهَا الثَّوْبُ لِالْتِصَاقِهِ بِهَا أَنَّهُ إذَا انْفَصَلَ عَنْ رِجْلِهِ فَوْرًا وَلَوْ بِتَحْرِيكِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ اهـ ح ل وَلَوْ رَأَيْنَا فِي ثَوْبِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ بِهَا وَجَبَ عَلَيْنَا إعْلَامُهُ بِهَا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِصْيَانِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَبِهِ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ كَمَا لَوْ رَأَيْنَا صَبِيًّا يَزْنِي بِصَبِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا مَنْعُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُنَا وَجَبَ عَلَيْنَا إعْلَامُهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَعَلِمْنَا بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا لِجَوَازِ كَوْنِهِ صَلَّى مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِ الْبُطْلَانَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَلْقَى الثَّوْبَ فِي الرَّطْبِ وَنَفَضَهُ فِي الْيَابِسِ) لَعَلَّ صُورَةَ إلْقَاءِ الثَّوْبِ فِي الرَّطْبِ أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ مِنْ مَكَان طَاهِرٍ مِنْهُ إلَى أَنْ يَسْقُطَ وَلَا يَرْفَعُهُ بِيَدِهِ وَلَا يَقْبِضُهُ وَيَجُرُّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَمْلٌ لِلنَّجَاسَةِ وَلَعَلَّ صُورَةَ نَفْضِهِ فِي الْيَابِسِ أَنْ يُمِيلَ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ حَتَّى تَسْقُطَ أَوْ يَضَعَ إصْبَعَهُ عَلَى جُزْءٍ طَاهِرٍ مِنْ ثَوْبِهِ وَيَدْفَعُهُ إلَى أَنْ يَسْقُطَ أَمَّا لَوْ قَبَضَ عَلَى مَحَلِّهَا وَجَرَّهُ أَوْ رَفَعَهُ فَهُوَ حَامِلٌ لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم

(قَوْلُهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ) وَلَيْسَ مِنْ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ حَمْلُ مَا لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالتَّنْجِيسِ لِمُلَاقِيهِ كَمَيِّتَةٍ لَا دَمَ لَهَا فَإِذَا حَمَلَهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى حَمْلِهِ فِي الصَّلَاةِ كَحَمْلِهِ حَيَوَانًا مَذْبُوحًا فَغَسَلَ مَذْبَحَهُ وَبَيْضٍ مَذَرٍ وَسَمَكٍ مَيِّتٍ وَإِنْ جَازَ أَكْلُهُ بِمَا فِي جَوْفِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَبَدَنٌ) أَيْ: وَلَوْ دَاخِلَ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ أَغْلَظُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا) وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَكَانِ مَا لَوْ كَثُرَ ذَرْقُ الطُّيُورِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْأَرْضِ وَكَذَا الْفُرُشُ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا فِيمَا يَظْهَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الْمَشْيَ عَلَيْهِ كَمَا قَيَّدَ الْعَفْوَ بِذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ قَيْدٌ مُتَعَيِّنٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ رَطْبًا أَوْ رِجْلُهُ مُبْتَلَّةٌ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ تَحَرِّي غَيْرِهِ مَحَلَّهُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَجَسَ بَعْضُ شَيْءٍ إلَخْ) هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مَحَلُّهُمَا بَابُ النَّجَاسَةِ فَذِكْرُهُمَا هُنَا اسْتِطْرَادِيٌّ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا) أَيْ: وَضَمِّهَا أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا مِنْ بَابِ نَصَرَ وَعَلِمَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَمُضَارِعُهُ بِفَتْحِهَا وَضَمِّهَا قَالَهُ الْجَلَالُ فِي قَوْلِهِ إنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَجِسَ بَعْضُ شَيْءٍ مِنْهَا وَجَهِلَ إلَخْ) وَيَحْرُمُ التَّضَمُّخُ بِالنَّجِسِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْبَدَنِ بِلَا حَاجَةٍ وَكَذَا الثَّوْبُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَمَا فِي التَّحْقِيقِ مِنْ تَحْرِيمِهِ فِي الْبَدَنِ فَقَطْ مُرَادٌ بِهِ مَا يَعُمُّ مَلَابِسَهُ لِيُوَافِقَ مَا قَبْلَهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِيُوَافِقَ مَا قَبْلَهُ قَضِيَّةُ هَذَا الْحَمْلِ عَدَمُ حُرْمَةِ تَنْجِيسِ ثَوْبٍ غَيْرِ مَلْبُوسٍ لَهُ وَلَعَلَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ بَلْ الْمُرَادُ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُلَابِسَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِيُوَافِقَ مَا قَبْلَهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ) مَحَلُّهُ فِي الْمَكَانِ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْرِ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ الْكُلِّ بَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَانِبٍ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ خَفِيَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَكَانِ كَبَيْتٍ وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ إنْ ضَاقَ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَلَهُ الصَّلَاةُ فِي كُلِّهِ وَلَوْ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ إلَّا قَدْرَ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ ثَوْبِهِ وَجَهِلَ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ اجْتَنَبَهُ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا نَجَاسَتَهُ وَلَمْ نَتَيَقَّنْ طَهَارَتَهُ وَلَا يَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ لَاقَى بَعْضَهُ رَطْبًا لَا يُنَجِّسُهُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ؛ إذْ لَا نَنْجَسُ بِالشَّكِّ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إذْ لَا تَنَجُّسَ بِالشَّكِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَقَدَّمَ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ صَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي النَّجَاسَةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ دُونَ الطَّهَارَةِ اهـ أَقُولُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ مَسَّهُ فِيهَا بَطَلَتْ أَيْضًا، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا أُعْطِيَ حُكْمَ الْمُتَنَجِّسِ جَمِيعَهُ، وَجَبَ اجْتِنَابُهُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَتَنَجَّسْ مَا مَسَّهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ كَمَا فِي النَّجِسِ الْجَافِّ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ مُشْكِلٌ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>