للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَسْلٍ وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ بِاجْتِهَادٍ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ نَجِسًا لَمْ يَكْفِ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ بَلْ يَجِبُ غَسْلُ الْجَمِيعِ حَتَّى لَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ كُمَّيْنِ وَجَهِلَهُ وَجَبَ غَسْلُهُمَا فَلَوْ فَصَلَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا كَفَاهُ غَسْلُ مَا ظَنَّ نَجَاسَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ كَالثَّوْبَيْنِ وَلَوْ كَانَ النَّجَسُ فِي مُقَدِّمِ الثَّوْبِ مَثَلًا وَجَهِلَ مَحِلَّهُ وَجَبَ غَسْلُ مُقَدِّمِهِ فَقَطْ.

(وَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ نَجِسٍ) كَثَوْبٍ (ثُمَّ) غَسَلَ (بَاقِيَهُ فَإِنْ غُسِلَ مَعَ مُجَاوِرِهِ) مِمَّا غُسِلَ أَوَّلًا (طَهُرَ) كُلُّهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ غُسِلَ دُونَ مُجَاوِرِهِ (فَغَيْرُ الْمُجَاوِرِ) يَطْهُرُ وَالْمُجَاوِرُ نَجِسٌ بِمُلَاقَاتِهِ وَهُوَ رَطْبٌ لِلنَّجِسِ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْجُسْ بِالْمُجَاوِرِ مُجَاوِرُهُ الرَّطْبُ وَهَكَذَا؛ لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمُجَاوِرِ لَا تَتَعَدَّى إلَى مَا بَعْدَهُ كَالسَّمْنِ الْجَامِدِ يَنْجُسُ مِنْهُ مَا حَوْلَ النَّجَاسَةِ فَقَطْ وَتَعْبِيرِي بِبَعْضٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنِصْفٍ.

(وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ نَحْوِ قَابِضٍ) كَشَادٍّ بِيَدِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

بَعْدَ مَسِّهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ مَا مَسَّهُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ مَسِّهِ قَبْلَهَا أَوْ أَثْنَائِهَا مَعَ مُفَارَقَتِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَأَمَّا الْوُقُوفُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَائِهَا مَعَ الِاسْتِمْرَارِ فَمَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْمُتَّجَهُ مَعْنًى أَنَّهُ حَيْثُ أَحْرَمَ خَارِجَهُ ثُمَّ مَسَّهُ أَوْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صِحَّتُهَا لِلشَّكِّ فِي الْمُبْطِلِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ بِاجْتِهَادٍ إلَخْ) أَيْ: وَعَلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ شَقَّ الثَّوْبَ الْمَذْكُورَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ الِاجْتِهَادُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ الشَّقُّ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ وَأَنَّهُ لَوْ أَصَابَ شَيْءٌ رَطْبٌ طَرَفًا مِنْ هَذَا الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ نَجَاسَةَ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُهُمَا) فَلَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِأَنَّ النَّجِسَ هَذَا الْكُمُّ مَثَلًا قَبْلَ خَبَرِهِ فَيَكْفِي غَسْلُهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ نَجَسٍ ثُمَّ بَاقِيَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالتَّحْقِيقِ حَيْثُ غَسَلَ بِالصَّبِّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ إنَاءٍ فَإِنْ غَسَلَهُ فِي إنَاءٍ مِنْ نَحْوِ جَفْنَةٍ بِأَنْ وَضَعَ نِصْفَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً يَغْمِزُهُ لَمْ يَطْهُرْ حَتَّى يَغْسِلَهُ دَفْعَةً كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ؛ إذْ كَلَامُهُ مُقَيِّدٌ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَا فِي نَحْوَ الْجَفْنَةِ مُلَاقٍ لَهُ الثَّوْبُ الْمُتَنَجِّسُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ فَيُنَجِّسُهُ وَحَيْثُ تَنَجَّسَ الْمَاءُ لَمْ يَطْهُرْ الثَّوْبُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا نَحْوَ الْجَفْنَةِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ الثَّوْبِ مُرْتَفِعٍ عَنْ الْإِنَاءِ وَانْحَدَرَ عَنْهُ الْمَاءُ حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْجَفْنَةِ وَلَمْ يُصَلِّ الْمَاءُ إلَى مَا فَوْقَ الْمَغْسُولِ مِنْ الثَّوْبِ طَهُرَ، وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ سم عَنْ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَعِبَارَتُهُ أَيْ سم.

(فَرْعٌ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ غَسْلِ النِّصْفِ النَّجِسِ فِي جَفْنَةٍ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر أَنَّهُ إذَا وَضَعَ نِصْفَ الشَّيْءِ فِي الْجَفْنَةِ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ مُسْتَعْلٍ فَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى بَعْضِ الْمُسْتَعْلِي أَوَّلًا ثُمَّ غَمَرَ مَا فِي الْجَفْنَةِ بِالْمَاءِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ فِي الْجَفْنَةِ إلَى أَوَّلِ غَيْرِ الْمَغْسُولِ بِحَيْثُ يُلَاقِيهِ طَهُرَ كُلُّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعْلِيَ لَمَّا طَهُرَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْمُرْهُ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يَبْقَ الْبَعْضُ النَّجِسُ وَارِدٌ وَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى مَا فِي الْجَفْنَةِ بِحَيْثُ صَارَ سَطْحُ الْمَاءِ الْمُجْتَمِعِ مُلَاقِيًا لِأَوَّلِ الَّذِي لَمْ يَصُبَّهُ الْمَاءُ لَمْ يَطْهُرْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْبَاقِيَ النَّجِسَ يَصِيرُ وَارِدًا، وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَرَدَ اسْتِدْلَالُهُ بِتَطْهِيرِ الْإِجَانَةِ بِأَنَّهُ يُحْتَاجُ فِي غَسْلِهَا إلَى الْإِدَارَةِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ غَسْلُ الْإِجَانَةِ بِغَيْرِ الْإِدَارَةِ كَالثَّوْبِ كَأَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَى جَوَانِبِهَا أَوَّلًا وَكَأَنْ يَعُمَّهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَهُ أَوْ نِصْفَ ثَوْبٍ نَجِسٍ ثُمَّ النِّصْفُ الثَّانِي بِمَاءٍ جَاوَرَهُ طَهُرَ مَا نَصُّهُ، سَوَاءٌ غَسَلَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ جَفْنَةٍ أَمْ فِيهَا وَمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْأَوَّلِ مَرْدُودٌ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ مِمَّا غُسِلَ أَوَّلًا) حَالٌ مِنْ مُجَاوِرٍ أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْمُجَاوِرِ بَعْضَ مَا غُسِلَ أَوَّلًا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَغَيْرُ الْمُجَاوِرِ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ مُحَقَّقَةً فَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ الثَّوْبِ وَاشْتَبَهَ فَغَسَلَ نِصْفَهُ ثُمَّ بَاقِيَهُ طَهُرَ كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْ الْمُجَاوِرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ نَجَاسَةِ الْبَعْضِ الَّذِي غُسِلَ أَوَّلًا اهـ ع ش عَلَى م ر رَأْيٌ حَتَّى تَسْرِي إلَى مُجَاوِرِهِ مِمَّا غُسِلَ أَوَّلًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْجُسْ بِالْمُجَاوِرِ إلَخْ) رَدٌّ لِلْقَوْلِ الضَّعِيفِ الَّذِي حَكَاهُ م ر فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يَطْهُرُ مُطْلَقًا حَتَّى يَغْسِلَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ الرُّطُوبَةَ تَسْرِي وَرُدَّ بِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمُجَاوِرِ لَا تَتَعَدَّى لِمَا بَعْدَهُ كَالسَّمْنِ الْجَامِدِ يَنْجُسُ مِنْهُ مَا حَوْلَ النَّجَاسَةِ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنَّمَا لَمْ يَنْجُسْ بِالْمُجَاوِرِ مُجَاوِرَهُ إلَخْ) هَذَا وَارِدٌ عَلَى التَّعْلِيلِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مُجَاوِرَهُ مَا لَوْ لَاقَى هَذَا الْمُجَاوِرَ الْمَحْكُومَ بِنَجَاسَتِهِ شَيْءٌ مِنْ خَارِجَ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُلَاقِيهِ حَيْثُ يُنَجِّسُهُ وَبَيْنَ مُجَاوِرِهِ حَيْثُ لَا يُنَجِّسُهُ أَنَّهُ لَوْ نَجَّسَ مُجَاوِرَهُ لَزِمَ عَوْدُ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي فُرِضَ طُهْرُهُ بِخِلَافِ الْمُلَاقَى اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَا بَعْدَ الْمُجَاوِرِ حَيْثُ لَا يُنَجِّسُ وَبَيْنَ مَا لَاقَى الْمُجَاوِرَ مِنْ خَارِجَ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ابْنُ قَاسِمٍ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِنَجَاسَةِ غَيْرِ الْمُجَاوِرِ لَاقْتَضَى نَجَاسَةَ مُجَاوِرِهِ وَهَكَذَا فَيَلْزَمُ عَدَمُ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ مُطْلَقًا اللَّازِمِ لَهُ الْمَشَقَّةُ بِخِلَافِ مُلَاقِي الْمُجَاوِرِ لَا يَلْزَمُ عَلَى نَجَاسَتِهِ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِبَعْضِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ نَجِسٍ إلَخْ أَعَمُّ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>