للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لِحَاجَةٍ) إلَى وَصْلِهِ (بِنَجَسٍ) مِنْ عَظْمٍ (لَا يَصْلُحُ) لِلْوَصْلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ (عُذِرَ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ قَالَ

ــ

[حاشية الجمل]

نَزْعُهُ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْوَشْمُ هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ نَحْوُ نِيلَةٍ لِيَزْرَقَّ أَوْ يَخْضَرَّ وَفِيهِ تَفْصِيلُ الْجَبْرِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ بَابَهُ أَوْسَعُ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ بِرِضَاهُ حَالَ تَكْلِيفِهِ وَلَمْ يَخَفْ مِنْ إزَالَتِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ مُنِعَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَنْ مَحَلِّهِ لِتَنَجُّسِهِ وَإِلَّا عُذِرَ فِي بَقَائِهِ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَحَيْثُ لَمْ يُعْذَرْ فِيهِ وَلَاقَى مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا أَوْ رَطْبًا نَجَّسَهُ.

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا بِمَا صُورَتُهُ: مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ فِي كَيٍّ يَتَعَاطَوْنَهُ أَهْلُ دِمَشْقَ وَيُسَمُّونَهُ بِكَيِّ الْحِمَّصَةِ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُكْوَى مَحَلُّ الْأَلَمِ ثُمَّ يُعَفَّنَ مُدَّةً بِمُخِّ الْغَنَمِ ثُمَّ يُجْعَلَ فِيهِ حِمَّصَةٌ تُوضَعُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ تُلْقَى مِنْهُ، وَقَدْ عَظُمَتْ الْبَلِيَّةُ بِفِعْلِ ذَلِكَ فَمَا حُكْمُ الصَّلَاةِ فِيهَا؟ هَلْ يَكُونُ كَاللُّصُوقِ وَالْمَرْهَمِ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ زَمَنَ مُكْثِهَا فِي الْمَحَلِّ الْمَكْوِيِّ أَمْ لَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

وَأَجَابَ شَيْخُنَا الشبراملسي بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قِيَاسُ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ خِيَاطَةَ الْجُرْحِ وَمُدَاوَاتَهُ بِالنَّجِسِ كَالْجَبْرِ فِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يَقُمْ غَيْرُ مَا دَهَنَهُ بِهِ مِنْ النَّجَسِ مَقَامَهُ عُفِيَ عَنْهُ وَلَا يُنَجِّسُ مَا أَصَابَهُ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي كَيِّ الْحِمَّصَةِ مِثْلُهُ فَإِنْ قَامَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا فِي مُدَاوَاةِ الْجُرْحِ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ حَمْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ وَلَا يَضُرَّ انْتِفَاخُهَا وَعِظَمُهَا فِي الْمَحَلِّ مَا دَامَتْ الْحَاجَةُ قَائِمَةً وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ يَجِبُ نَزْعُهَا، فَإِنْ تُرِكَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ضَرَّ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فَقَدْ صَرَّحَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ حَيْثُ عُذِرَ فِي الْوَشْمِ فَلَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا وُجُودُ النَّجَاسَةِ مَعَ حُصُولِهَا بِفِعْلِهِ لَا فِي حَقِّهِ وَلَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ أَثَرَ الْوَشْمِ يَدُومُ أَوْ تَطُولُ مُدَّتُهُ إلَى حَدٍّ يَزِيدُ عَلَى مَا يَحْصُلُ لِمَنْ يَفْعَلُ الْحِمَّصَةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا يَضُرُّ إخْرَاجُهَا وَعَوْدُ بَدَلِهَا كَمَا لَا يَضُرُّ تَغْيِيرُ اللُّصُوقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَإِنْ بَقِيَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَهُ الْفَقِيرُ عَلِيٌّ الشَّبْرامَلِسِيُّ وَكُتِبَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَهْلِ الْعَصْرِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ رِسَالَةً جَمَعَ فِيهَا فَأَوْعَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ عَظْمَهُ) خَرَجَ مَا لَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ مُحَرَّمٌ نَجِسٌ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَقَايَأَهُ وَإِنْ كَانَ وُصُولُهُ إلَيْهِ بِإِكْرَاهٍ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ ضَرَرًا وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ وَصْلِ الْعَظْمِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ الْحَاجَةُ إلَى وَصْلِهِ) كَخَلَلٍ فِي الْعُضْوِ أَوْ نَحْوِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَخِيَاطَةُ الْجُرْحِ بِخَيْطٍ نَجِسٍ وَدَوَاؤُهُ بِدَوَاءٍ نَجِسٍ كَالْجَبْرِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا الْوَشْمُ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ بِنَجِسٍ) وَمِثْلُهُ بِالْأُولَى دَهْنُهُ بِهِ أَوْ رَبْطُهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ مِنْ عَظْمٍ) أَيْ: وَلَوْ مُغَلَّظًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَا يَصْلُحُ لِلْوَصْلِ غَيْرُهُ) أَيْ أَصْلًا وَقْتَ إرَادَتِهِ حَتَّى لَوْ صَلَحَ غَيْرُهُ وَكَانَ هَذَا أَصْلَحَ أَوْ أَسْرَعَ إلَى الْجَبْرِ لَمْ يَجُزْ الْوَصْلُ بِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ الْكَلْبِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ عُذْرٌ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ وَأَقَرَّهُ الْعَلَّامَةُ زي وَلَوْ تَعَارَضَ نَجِسٌ غَيْرُ مُغَلَّظٍ وَنَجِسٌ مُغَلَّظٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ مَعَ كَوْنِهِ بَطِيءَ الْبُرْءِ وَكَوْنِ الْمُغَلَّظِ سَرِيعَهُ، وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ فَقَطْ قُدِّمَ عَظْمُ الْخِنْزِيرِ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ أَغْلَظُ مِنْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ فِي قِيَاسِ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْكَلْبِ حَيْثُ قَالُوا فِي تَوْجِيهِ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ؛ إذْ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ بِحَالٍ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْخِنْزِيرَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ أَكْلِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ فَفِيهِ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ.

(قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ قَوْلَهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ يُوهِمُ أَنَّ الطَّاهِرَ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِلْوَصْلِ يَمْنَعُ مِنْ الْوَصْلِ بِالنَّجِسِ وَلَيْسَ مُرَادًا انْتَهَى ع ش.

(قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الْمُرَادُ بِفَقْدِهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وُجِدَ الطَّاهِرُ الصَّالِحُ أَيْ: فِيمَا إذَا وَصَلَ لِفَقْدِهِ وَهُوَ صَالِحٌ لِلْوَصْلِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ لَمْ يُبَيِّنْ ضَابِطَ الْفَقْدِ وَلَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ لَكِنْ أَيُّ حَدٍّ يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ بِمَا قَالُوهُ فِي تَعَلُّمِ نَحْوِ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ قَالُوا يَجِبُ وَلَوْ بِالسَّفَرِ وَلَوْ لِفَرْقِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ وَقَالَ شَيْخُنَا يُعْتَبَرُ بِمَا يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ وَيُفَرَّقُ عَلَى كَلَامِ شَيْخِنَا الشبراملسي بَيْنَ مَا هُنَا وَالتَّيَمُّمِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ تَكَرَّرَ الْوُضُوءُ كُلَّ وَقْتٍ وَلَهُ بَدَلٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ عُذِرَ فِي ذَلِكَ) لَوْ اقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَإِمَامَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>