للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ قَالَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إلَّا إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَحْتَجْ أَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ (وَجَبَ) عَلَيْهِ (نَزْعُهُ) أَيْ النَّجَسُ وَإِنْ اكْتَسَى لَحْمًا (إنْ أَمِنَ) مِنْ نَزْعِهِ (ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَلَمْ يَمُتْ) لِحَمْلِهِ نَجِسًا تَعَدَّى بِحَمْلِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَتِهِ كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجَسٍ فَإِنْ امْتَنَعَ لَزِمَ الْحَاكِمَ نَزْعُهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ الضَّرَرَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ النَّزْعِ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ رِعَايَةً لِخَوْفِ الضَّرَرِ فِي الْأَوَّلِ وَلِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمُسْتَجْمِرِ بِجَامِعِ عَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ وَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأُمِّيِّ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ فِيهِ كَوْنُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لِتَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ عَنْ الْمَأْمُومِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وُجِدَ الطَّاهِرُ) أَيْ مُطْلَقًا لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي الِابْتِدَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا) أَيْ: أَيَّ ضَرَرٍ وَبِهِ فَارَقَتْ مَا بَعْدَهَا فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ وُجِدَ صَالِحًا غَيْرُهُ) وَهُوَ الطَّاهِرُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الصَّلَاحِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ جَعَلَ سُرْعَةَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْكَلْبِ عُذْرًا قِيلَ: وَلَمْ يُقَيِّدْ الشَّارِحُ بِالصَّالِحِ الطَّاهِرَ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ وَجَدَ نَجَسًا صَالِحًا صَلَاحِيَّةَ مَا وَصَلَ بِهِ لَكِنْ دُونَهُ فِي النَّجَاسَةِ بِأَنْ كَانَ هَذَا مِنْ غَيْرِ مُغَلَّظٍ وَمَا وَصَلَ بِهِ مِنْ مُغَلَّظٍ فَيَجِبُ نَزْعُ مَا وَصَلَ بِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ) ، وَأَمَّا الْآدَمِيُّ فَوُجُودُهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ فَيَحْرُمُ الْوَصْلُ بِهِ وَيَجِبُ نَزْعُهُ فَلَوْ وَجَدَ عَظْمًا يَصْلُحُ وَعَظْمَ آدَمِيٍّ كَذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيمُ النَّجِسِ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ وَكَلَامُ الشَّارِحِ كَمَا تَرَى يُفِيدُ امْتِنَاعَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ مَعَ وُجُودِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَجِسًا وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ اهـ ح ل وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ بِعَظْمِ نَفْسِهِ إذَا أَرَادَ نَقْلَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ أَمَّا إذَا وَصَلَ عَظْمَ يَدِهِ مَثَلًا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي أُبِينَ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ لِلْمُنْفَصِلِ مِنْهُ وَلِمَحَلِّهِ وَيَكُونُ هَذَا مِثْلُ رَدِّ عَيْنِ قَتَادَةَ فِي أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ إصْلَاحَ مَا خَرَجَ مِنْ عَيْنِ قَتَادَةَ فَرَدَّهُ إلَى مَحَلِّهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ بِانْفِصَالِهِ حَصَلَ لَهُ احْتِرَامٌ وَطُلِبَتْ مُوَارَاتُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ نَزْعُهُ إلَخْ) أَيْ: وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَمَحَلُّ إجْبَارِهِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَقْلُوعُ مِنْهُ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ كَمَا لَوْ وَصَلَهُ ثُمَّ جُنَّ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِهِ إلَّا إذَا أَفَاقَ وَكَمَا لَوْ حَاضَتْ لَمْ تُجْبَرْ إلَّا بَعْدَ الطُّهْرِ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا سَيَأْتِي مِنْ عَدَمِ النَّزْعِ إذَا مَاتَ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ اهـ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّزْعِ عَلَى الْحَائِضِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي وُجُوبِ النَّزْعِ حَمْلُهُ لِنَجَاسَةٍ تَعَدَّى بِهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ الصَّلَاةُ لِمَانِعٍ مِنْ وُجُوبِهَا قَامَ بِهِ اهـ ع ش وَمِنْ الضَّرَرِ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ بُطْءُ الْبُرْءِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا إلَخْ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ وَصْلِ الشَّعْرِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِنَجِسٍ حَرُمَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بِطَاهِرٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ آدَمِيٍّ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهَا حَرُمَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَيَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ وَيَجُوزُ بِإِذْنِهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ الْوَصْلُ بِالشَّعْرِ النَّجِسِ حَرَامٌ حَتَّى عَلَى الرِّجَالِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ.

وَيَجُوزُ رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَنَشْرُ أَسْنَانِهَا وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ وَالتَّنْمِيصُ وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبِ الْمُحَسَّنِ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ لَهَا؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزَيُّنِهَا لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَإِنْ جَرَى فِي التَّحْقِيقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَيُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الشَّيْبَ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إزَالَةُ شَعْرِهِ وَيُسَنُّ خَضْبُهُ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ خَضْبُ كَفَّيْهِمَا وَقَدَمَيْهِمَا تَعْمِيمًا؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا لِحَلِيلِهَا أَمَّا النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فَلَا وَخَرَجَ بِالْمُزَوَّجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ غَيْرُهُمَا فَيُكْرَهُ لَهُ وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ الْخِضَابُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِعُذْرٍ اهـ شَرْحُ م ر بِالْحَرْفِ انْتَهَتْ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَنَشَرَتْ الْمَرْأَةُ أَنْيَابَهَا نَشْرًا مِنْ بَابِ وَعَدَ إذَا حَدَّدَتْهَا وَرَقَّقَتْهَا فَهِيَ نَاشِرَةٌ وَاسْتَنْشَرَتْ الْمَرْأَةُ سَأَلَتْ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ لَزِمَ الْحَاكِمَ نَزْعُهُ) أَيْ: قَهْرًا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْآحَادُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَجُوزُ إنْ أَمِنَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ ضَرَرًا) بِأَنْ خَشِيَ نَحْوَ شَيْنٍ أَوْ بُطْءِ بُرْءٍ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ أَيْ: بَلْ يَحْرُمُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ بِلَا إعَادَةٍ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَغُسْلُهُ فِي صُورَةِ الْمَيِّتِ وَلَا يُنَجِّسُ مَاءً قَلِيلًا وَلَا مَائِعًا وَلَا رَطْبًا إذَا لَمْ يَكْسُ لَحْمًا بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ اهـ حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ) أَيْ: بَلْ يَحْرُمُ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا إعَادَةَ وَهَذَا هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>