للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي لِزَوَالِ التَّكْلِيفِ.

(وَعُفِيَ عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ عَرِقَ لِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِيهِ عَلَى الْحَجَرِ (فِي حَقِّهِ) لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُعْتَمَدُ فِي صُورَةِ الْمَيِّتِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ يَجِبُ النَّزْعُ لِئَلَّا يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ حَامِلٌ نَجَاسَةً تَعَدَّى بِحَمْلِهَا وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يَجِيءُ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِيدُ أَجْزَاءَ الْمَيِّتِ جَمِيعَهَا حَتَّى لَوْ أُحْرِقَتْ وَصَارَتْ رَمَادًا وَذَرَتْ فِي الْهَوَاءِ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا كَمَا كَانَتْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ حَامِلٌ نَجَاسَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِلِقَائِهِ نُزُولُهُ الْقَبْرَ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى لِقَائِهِ إذْ هُوَ أَوَّلُ مَنْزِلَةٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَقِيلَ الْمَعَادُ مِنْ أَجْزَائِهِ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِزَوَالِ التَّكْلِيفِ) أَيْ: مَعَ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ أَيْ: الْمَيِّتِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّهُ تَجِبُ إزَالَتُهَا لِفَقْدِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ الْعِلَّةِ اهـ شَيْخُنَا وَلِيَخْرُجَ مَا لَوْ وَصَلَ شَعْرَهُ بِشَعْرٍ نَجِسٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَجِبُ إزَالَتُهُ وَقَطْعُهُ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ هَتْكٌ لِلْحُرْمَةِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِزَوَالِ التَّكْلِيفِ) أَيْ: مَعَ مَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ فَيَحْرُمُ نَزْعُهُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ يَنْزِلُ أَوَّلَ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ الْقَبْرُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِلِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي غُسْلِهِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا لِسُقُوطِ التَّعَبُّدِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لَا يُنْزَعُ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ خُلُوِّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَيَأْمُرُهُ وَلِيُّهُ بِذَلِكَ لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّعَدِّي إنَّمَا يَمْنَعُ الْحُرْمَةَ لَا وُجُوبَ النَّزْعِ لِأَجْلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي غُسْلِهِ أَيْ: وَلَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِي الْقُلْفَةِ الْمُتَعَذِّرِ غُسْلُ مَا تَحْتَهَا بِدُونِ قَطْعِهَا حَيْثُ قَالُوا لَا تُقْطَعُ إذَا مَاتَ وَيُدْفَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَصَلَاةٍ؛ لِأَنَّ النَّجِسَ الْمَوْصُولَ بِهِ لِكَوْنِهِ مُقَوِّمًا لِعُضْوٍ مِنْ الْآدَمِيِّ اُغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي الْقُلْفَةِ كَذَا قِيلَ فَتَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَعُفِيَ عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) أَيْ عَنْ أَثَرِ مَحَلِّهِ وَكَذَا عَمَّا يُلَاقِيهِ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ بَدَنٍ غَالِبًا عَادَةً وَلَوْ بِرُكُوبٍ أَوْ جُلُوسٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَيَّدَ الْمَتْنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ فِي حَقِّهِ وَقَيَّدَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَانِ الْقَيْدَانِ لَيْسَا خَاصَّيْنِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يَجْرِيَانِ فِي سَائِرِ مَسَائِلِ الْعَفْوِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فَقَدْ قَالَ زي قَوْلُهُ فَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا وَمِثْلُ الْمُسْتَجْمِرِ كُلُّ ذِي خَبَثٍ آخَرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ اهـ فَأَفَادَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِ الْمَتْنِ فِي حَقِّهِ يَجْرِي فِي كُلِّ نَجَاسَةٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَفِي شَرْحِ م ر ثُمَّ مَحَلُّ الْعَفْوِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ، فَلَوْ وَقَعَ الْمُتَلَوِّثُ بِذَلِكَ أَيْ: بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ اهـ فَأَفَادَ أَنَّ تَقْيِيدَ الْعَفْوِ بِالصَّلَاةِ جَارٍ فِي سَائِرِ الْمَعْفُوَّاتِ الْمَذْكُورَاتِ هُنَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ عَرِقَ) أَيْ مَحَلُّ الِاسْتِجْمَارِ أَيْ: وَلَوْ تَلَوَّثَ بِأَثَرِ النَّجَاسَةِ الَّذِي فِيهِ مُلَاقِيهِ مِنْ الثِّيَابِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ عَرِقَ زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَلَوَّثَ بِالْأَثَرِ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا مَا فِي الْأَصْلِ وَالْمَجْمُوعِ هُنَا وَقَالَ فِيهِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ إذَا اسْتَنْجَى بِالْأَحْجَارِ وَعَرِقَ مَحَلُّهُ وَسَالَ الْعَرَقُ مِنْهُ وَجَاوَزَهُ وَجَبَ غَسْلُ مَا سَالَ إلَيْهِ وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ وَالثَّانِي فِيمَا جَاوَزَهُمَا اهـ وَيَنْبَغِي الْعَفْوُ عَمَّا يُجَاوِزُ الْحَشَفَةَ إلَى الثَّوْبِ الَّتِي يُلَاقِيهَا لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا م ر فَنُقِلَ لَهُ عَنْ فَتَاوَى وَالِدِهِ خِلَافُ ذَلِكَ فَأَنْكَرَهُ وَطَلَبَ مِنْ الْقَائِلِ إحْضَارَ فَتْوَاهُ لِيَنْظُرَهَا ثُمَّ رَاجَعَ م ر الْفَتَاوَى فَوَجَدَ الَّذِي فِيهَا أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا لَوْ أَصَابَ ذَكَرَ الْمُسْتَنْجِي بِالْحَجَرِ أَوْ دُبُرَهُ الثَّوْبُ الْمُلَاقِي لَهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ اهـ وَمَعْنَاهُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُجَاوِزْ مَا ذُكِرَ عُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبُ الْمُلَاقِي بِقَرِينَةِ السُّؤَالِ اهـ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إنْ لَاقَى رَطْبًا آخَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ عَرِقَ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ وَالْأَوْجَبُ غَسْلُ الْمُجَاوِزِ وَهَلْ الْمُرَادُ غَسْلُهُ فَقَطْ وَلَوْ اتَّصَلَ بِمَا فِيهِمَا أَوْ مَا لَمْ يَتَّصِلْ وَالْأَوْجَبُ غَسْلُ الْجَمِيعِ قِيَاسُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ وُجُوبُ غَسْلِ الْجَمِيعِ وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَعَرِقَ مِنْ بَابِ تَعِبَ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ عَرِقَ عَرَقًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ عَرْقَانُ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَلَمْ يُسْمَعْ لِلْعَرَقِ جَمْعٌ اهـ وَفِي الْقَامُوسِ الْعَرَقُ مُحَرَّكٌ وَسَخُ جِلْدِ الْحَيَوَانِ وَيُسْتَعَارُ لِغَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا إلَخْ) بَلْ لَوْ قَبَضَ عَلَى يَدِهِ فَكَذَلِكَ فِيمَا يَطْهُرُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا) أَيْ: أَوْ حَمَلَ حَامِلَهُ وَمِثْلُ الْمُسْتَجْمِرِ كُلُّ ذِي خَبَثٍ آخَرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ اهـ زي.

وَعِبَارَةُ حَ ل وَمِثْلُ الْمُسْتَجْمِرِ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا كَدَمِ بَرَاغِيثَ وَمَنْ مَعَهُ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ فِيهِ مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلَ وَقُلْنَا: لَا يَنْجُسُ بِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>