كَقَمْلٍ وَجُرُوحٍ (وَدَمِ فَصْدٍ وَحَجْمٍ بِمَحِلِّهِمَا وَوَنِيمِ ذُبَابٍ) أَيْ: رَوْثِهِ وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ وَلَوْ بِانْتِشَارِ عَرَقٍ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِذَلِكَ (لَا إنْ كَثُرَ بِفِعْلِهِ) مِنْ زِيَادَتِي
ــ
[حاشية الجمل]
وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَعَ الْفَتْحِ وَهُوَ عَرَبِيٌّ مَعْرُوفٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَقَمْلٍ) أَيْ: وَبَقٍّ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ وَيُعْفَى عَنْ دَمِ قَمْلَةٍ اخْتَلَطَ بِجِلْدِهَا وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَ دَمُهَا بِدَمِ قَمْلَةٍ أُخْرَى لِلْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَطَ جِلْدُ قَمْلَةٍ بِدَمِ قَمْلَةٍ أُخْرَى فَلَا يُعْفَى عَنْهُ حِينَئِذٍ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْبَقُّ هُوَ الْبَعُوضُ وَالظَّاهِرُ شُمُولُهُ لِلْبَقِّ الْمَعْرُوفِ بِبِلَادِنَا قَالَ الشَّاعِرُ
مِنْ الْبَقِّ وَالْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلِ أَشْتَكِي ... إلَيْك إلَهِي بَاعِدْ الْكُلَّ عَنِّي
اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا كَقَمْلٍ) أَيْ: وَإِنْ اخْتَلَطَ بِقِشْرَتِهَا كَأَنْ دَعَكَهَا بِيَدِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِقِشْرَةِ غَيْرِهَا كَأَنْ قَتَلَ وَاحِدَةً فِي الْمَحَلِّ الَّذِي قَتَلَ فِيهِ الْأُولَى وَاخْتَلَطَ دَمُ الْأُولَى بِقِشْرَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ ثُمَّ إنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى يَدِهِ دَمٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَوَضَعَهَا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ مَائِعٍ فَقِيلَ يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا نَجُسَ مَا وَضَعَ يَدَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا فَلَا يُنَجِّسُهُ بَلْ يُعْفَى عَنْهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ بِمَحَلِّهِمَا) أَيْ الدَّمَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا دَمُ الْبَرَاغِيثِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَدَمُ الْفَصْدِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ فَهِمَ تَخْصِيصَ مَحَلِّهِمَا بِدَمِ الْفَصْدِ وَالْحَجْمِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر لَكِنْ رُجُوعُ الْقَيْدِ لِدَمِ الْبَرَاغِيثِ لَا يَظْهَرُ لَهُ مُحْتَرَزٌ فَالْأَوْلَى أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلدَّمَيْنِ أَيْ: دَمِ الدَّمَامِيلِ وَنَحْوِهَا وَدَمِ الْفَصْدِ وَالْحَجْمِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّهِمَا مَا يَغْلِبُ السَّيَلَانُ إلَيْهِ عَادَةً وَمَا حَاذَاهُ مِنْ الثَّوْبِ فَإِنْ جَاوَزَهُ عُفِيَ عَنْ الْمُجَاوِزِ إنْ قَلَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَإِنْ كَثُرَ الْمُجَاوِزُ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَنَّهُ إنْ اتَّصَلَ الْمُجَاوِزُ بِغَيْرِ الْمُجَاوِزِ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ وَإِنْ انْقَطَعَ أَوْ انْفَصَلَ عَنْهُ وَجَبَ غَسْلُ الْمُجَاوِزِ فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحَلِّ هُوَ الَّذِي أَصَابَهُ وَقْتَ الْخُرُوجِ وَاسْتَقَرَّ فِيهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ سَالَ وَقْتُ الْخُرُوجِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ لَمْ يَضُرَّ وَلَوْ انْفَصَلَ فِي مَوْضِعٍ يَغْلِبُ مِنْهُ تَقَاذُفُ الدِّمَاءِ فَيُحْتَمَلُ الْعَفْوُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ أَمَّا لَوْ انْفَصَلَ مِنْ الْبَدَنِ وَعَادَ إلَيْهِ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ اهـ وَلَوْ أَصَابَ الثَّوْبَ مِمَّا يُحَاذِي الْجُرْحَ فَلَا إشْكَالَ فِي الْعَفْوِ فَلَوْ سَالَ فِي الثَّوْبِ وَقْتَ الْإِصَابَةِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ فِي أَجْزَاءِ الثَّوْبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْبَدَنِ اهـ وَافَقَ م ر عَلَى أَنَّ الدَّمَ إذَا انْتَقَلَ إلَى الثَّوْبِ الْمُلَاقِي لِمَوْضِعِ خُرُوجِهِ عُفِيَ عَنْهُ وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِانْتِقَالِ الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ انْتِقَالًا يَمْنَعُ الْعَفْوَ عَنْ كَثِيرِهِ أَنْ يَنْتَقِلَ عَمَّا يَنْتَشِرُ إلَيْهِ عَادَةً انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَوَنِيمُ ذُبَابٍ) فِي الْمِصْبَاحِ وَنَمَ الذُّبَابُ يَنِمُ مِنْ بَابِ وَعَدَ وَنِيمًا سُمِّيَ خَرْؤُهُ بِالْمَصْدَرِ قَالَ
لَقَدْ وَنَمَ الذُّبَابُ عَلَيْهِ حَتَّى ... كَأَنَّ وَنِيمَهُ نُقَطُ الْمِدَادِ
(قَوْلُهُ رَوْثُهُ) وَكَذَا بَوْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ بَوْلٌ وَبَوْلُ الْخُفَّاشِ وَرَوْثُهُ كَذَلِكَ وَلَعَلَّ تَعْبِيرَهُمْ بِالْبَوْلِ فِي الطُّيُورِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْمُشَاهَدُ عَدَمُهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا إنْ كَثُرَ) أَيْ: نَحْوُ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَدَمِ الدَّمَامِيلِ كَمَا قَصَرَهُ فِي الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ فِي الْمَتْنِ تَشْمَلُ دَمَ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَقَوْلُهُ بِفِعْلِهِ أَيْ: وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِعْلُ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ كَفِعْلِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ بِدَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَا إنْ كَثُرَ بِفِعْلِهِ) هَذَا الْقَيْدُ رَاجِعٌ لِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالدَّمَامِيلِ لَا لِدَمِ الْفَصْدِ وَالْحَجْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلِهِ وَفِعْلُ مَأْذُونِهِ كَفِعْلِهِ فَيُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّهِ وَلَا لِوَنِيمِ الذُّبَابِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِفِعْلِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(فَرْعٌ) قَرَّرَ م ر أَنَّهُ لَوْ غُسِلَ ثَوْبٌ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ لِأَجْلِ تَنْظِيفِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ أَيْ: وَلَوْ نَجِسَةً لَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ الدَّمِ فِيهِ وَيُعْفَى عَنْ إصَابَةِ هَذَا الْمَاءِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ: أَمَّا إذَا قَصَدَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ الَّتِي هِيَ دَمُ الْبَرَاغِيثِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ أَثَرِ الدَّمِ مَا لَمْ يَعْسُرْ فَيُعْفَى عَنْ اللَّوْنِ عَلَى مَا مَرَّ اهـ ع ش عَلَى م ر وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الطَّرَفُ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ عُفِيَ عَنْهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ أَوْ اخْتَلَطَ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ بِأَجْنَبِيٍّ أَمْ لَا فَإِنْ اخْتَلَطَ ضَرَّ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِطْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَجْنَبِيًّا أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا عُفِيَ عَنْ الْقَلِيلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُغَلَّظٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَجْنَبِيًّا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَنَافِذِ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ مِنْهَا لَمْ يَعْفُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ لِلُزُومِ الِاخْتِلَاطِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا عُفِيَ عَنْ الْقَلِيلِ وَكَذَا الْكَثِيرُ إنْ كَانَ بِمَحَلِّهِ وَلَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ فِي غَيْرِ دَمِ الْفَصْدِ وَالْحَجْمِ، وَأَمَّا دَمُهُمَا فَلَا تَضُرُّ كَثْرَتُهُ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ