للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَثُرَ بِفِعْلِهِ كَأَنْ قَتَلَ بَرَاغِيثَ أَوْ عَصَرَ الدَّمَ لَمْ يُعْفَ عَنْ الْكَثِيرِ عُرْفًا كَمَا هُوَ حَاصِلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالْمَجْمُوعِ وَالْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ مُقَيَّدٌ بِاللَّبْسِ لِمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ لَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ دَمُهُ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى تَمَامِ لِبَاسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْبَقِيَّةُ

ــ

[حاشية الجمل]

مَأْذُونِهِ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ م ر وَعِنْدَ حَجّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ اخْتَلَطَ بِأَجْنَبِيٍّ إنْ كَانَ الْأَجْنَبِيُّ قَلِيلًا وَعِنْدَهُ أَيْضًا يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْمَنَافِذِ إذَا اخْتَلَطَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَالْمُخَاطِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ قَلِيلًا اهـ شَيْخُنَا وَمِمَّا يُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ الدَّمُ الَّذِي عَلَى الْعِظَامِ وَفِي الْعُرُوقِ وَمَنْ صَرَّحَ بِطَهَارَتِهِ أَرَادَ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الطَّاهِرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَمْ أَجِدْ فِي ذَلِكَ نَصًّا صَرِيحًا لِأَئِمَّتِنَا إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ الثَّعْلَبِيَّ الْمُفَسِّرَ قَالَ بِالطَّهَارَةِ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِيمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَعَلَّلَهُ بِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَثُرَ بِفِعْلِهِ إلَخْ) فَإِنْ كَثُرَ لَا بِفِعْلِهِ عُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ تَفَاحَشَ بِإِهْمَالٍ غَسَلَهُ اهـ ح ل أَيْ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَحَلَّهُ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ قَتَلَ بَرَاغِيثَ) أَيْ: لَا فِي نَحْوِ نَوْمٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ أَصَابَهُ الدَّمُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ فَلَوْ كَانَتْ الْإِصَابَةُ بِفِعْلِهِ قَصْدًا كَأَنْ قَتَلَهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ حَمَلَ ثَوْبٌ نَحْوَ بَرَاغِيثَ وَصَلَّى فِيهِ أَوْ فَرَشَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَلْبُوسِهِ لَا لِغَرَضٍ مِنْ تَجَمُّلٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ الْقَلِيلِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَلَوْ نَامَ فِي ثَوْبِهِ فَكَثُرَ فِيهِ دَمُ الْبَرَاغِيثِ الْتَحَقَ بِمَا يَقْتُلُهُ مِنْهَا عَمْدًا لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ مِنْ الْعُرْيِ عِنْدَ النَّوْمِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بَحْثًا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِلنَّوْمِ فِيهِ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ ثُمَّ مَحَلُّ الْعَفْوِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ فَلَوْ وَقَعَ الْمُتَلَوِّثُ بِذَلِكَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ وَلَا فَرْقَ فِي الْعَفْوِ بَيْنَ الْبَدَنِ الْجَافِّ وَالرَّطْبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرُّطُوبَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ عَرَقٍ وَنَحْوِ مَاءِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَلَوْ لِلتَّبَرُّدِ أَوْ مَا يَتَسَاقَطُ مِنْ الْمَاءِ حَالَ شُرْبِهِ أَوْ مِنْ الطَّعَامِ حَالَ أَكْلِهِ أَوْ بُصَاقٌ فِي ثَوْبِهِ أَوْ مُمَاسَّ آلَةٍ نَحْوُ فَصَادَ مِنْ رِيقٍ أَوْ دُهْنٍ وَسَائِرِ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ لِعُسْرِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ انْتَهَتْ.

وَقَوْلُهُ وَسَائِرُ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ مِنْهُ مَا لَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ الْمُبْتَلَّ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَاءُ الْوَرْدِ وَمَاءُ الزَّهْرِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ إذَا رَشَّ عَلَى ثِيَابِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ وَاَلَّذِي يَرُشُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِسَبِيلٍ مِنْ مَنْعِ مَنْ يُرِيدُ الرَّشَّ مِنْهُ عَلَيْهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِمُدَاوَاةِ عَيْنِهِ مَثَلًا، وَقَوْلُهُ وَلَا يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْبَدَنِ أَيْ: وَلَوْ مِنْ غَسْلٍ قَصَدَ بِهِ مُجَرَّدَ التَّبَرُّدِ أَوْ التَّنَظُّفِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ عَرَفَ بَدَنَهُ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ الْمُبْتَلَّةَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ) أَيْ: وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَلْقَمِيُّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَحَلًّا نَجِسًا لَمْ يَقُلْ بِالْعَفْوِ عَنْهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْرِشَ هَذَا الثَّوْبَ الزَّائِدَ عَلَى تَمَامِ لِبَاسِهِ عَلَى ذَلِكَ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِحَاجَةِ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَخَفُّ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ) أَيْ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ خَالِيًا مِنْ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ لُبْسَهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا عَفَا عَمَّا فِيهِ مِنْ الدَّمِ صَارَ كَالطَّاهِرِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى تَمَامِ لِبَاسِهِ) أَيْ: لَا لِغَرَضٍ مِنْ تَجَمُّلٍ وَنَحْوِهِ اهـ حَجّ وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ الزَّائِدِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الْخَادِمِ.

(فَرْعٌ) إذَا وَضَعَ الثَّوْبَ فِي إجَّانَةٍ وَفِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ أَوْ نَحْوُهُ وَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ وَيَتَنَجَّسُ الْمَاءُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لَا يَزُولُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُعَالَجَتِهِ حَتَّى يَزُولَ ثُمَّ يُصَبُّ الْمَاءُ الطَّهُورُ عَلَى الثَّوْبِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى وَيَغْفُلُ عَنْهَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَيَنْبَغِي لِغَاسِلِ هَذَا الثَّوْبِ أَنْ لَا يَغْسِلَ فِيهِ ثَوْبًا آخَرَ طَاهِرًا وَيَتَحَرَّزُ عَمَّا يُصِيبُهُ مِنْ غُسَالَتِهِ وَيَنْبَغِي الْعَفْوُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْغُسَالَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّوْبِ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ لِلْعَفْوِ عَنْهَا وَيَصِيرُ ذَلِكَ كَالْبِلَّةِ الْبَاقِيَةِ فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الْعَصْرِ يُعْفَى عَنْهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّوْبِ.

وَلَوْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ بِالْعَفْوِ عَنْهَا ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا قَطْرَةٌ عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ تَنَجَّسَ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَصْلِ حَتَّى لَوْ أَصَابَ شَيْئًا عُفِيَ عَنْهُ أَمْ لَا؟ يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ فَرْعٌ زَادَ عَلَى أَصْلِهِ وَيَرْجِعُ لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَوْ تَنَجَّسَ رِيقُهُ بِالدَّمِ ثُمَّ ابْيَضَّ وَبَزَقَ لَا يُعْفَى عَنْهُ اهـ بِحُرُوفِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مُعَالَجَتِهِ حَتَّى يَزُولَ تَقَدَّمَ عَنْ سم تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أُرِيدَ تَطْهِيرُهُ مِنْ الدَّمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُرِيدَ تَنْظِيفُهُ مِنْ الْأَوْسَاخِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مُعَالَجَةُ الدَّمِ حَتَّى يَزُولَ.

(قَوْلُهُ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ أَيْ: دَمِ الْبَرَاغِيثِ الْبَقِيَّةِ مِنْ دَمِ الدَّمَامِيلِ وَدَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ اهـ ح ل وَفِي صَنِيعِ الشَّارِحِ مُؤَاخَذَةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لِدَمِ الْبَرَاغِيثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>