(أَوْ سَبَقَ) إلَيْهِ (لِسَانُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) فِيهَا وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ جِنْسِ الْكَلَامِ فِيهَا (وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ) بِخِلَافِ مَنْ بَعُدَ إسْلَامُهُ وَقَرُبَ عَنْ الْعُلَمَاءِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ (وَلَا بِتَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ) لَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ كَجَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى
ــ
[حاشية الجمل]
فِيهَا نَاسِيًا ثُمَّ عَامِدًا لَيْسَتْ كَهَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَلْ الصَّوْمُ يَبْطُلُ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سِيقَ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى الْقَلِيلِ وَقَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ أَيْ: الْقَلِيلِ أَيْضًا فَالْمُغْتَفَرُ فِي الثَّلَاثَةِ إنَّمَا هُوَ الْقَلِيلُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) خَرَجَ بِجَهْلِ تَحْرِيمِهِ مَا لَوْ عَلِمَهُ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُبْطِلًا فَتَبْطُلُ كَمَا لَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شُرْبِ الْخَمْرِ دُونَ إيجَابِهِ الْحَدَّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ؛ إذْ حَقُّهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ الْكَفُّ وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ فَسَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُومُ قَدْ سَلَّمْت قَبْلَ هَذَا فَقَالَ كُنْت نَاسِيًا لِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِي لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِوُجُودِ الْكَلَامِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ وَلَوْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ظَانًّا تَمَامَ صَلَاتِهِ فَتَكَلَّمَ يَسِيرًا عَمْدًا فَكَالْجَاهِلِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ جِنْسِ الْكَلَامِ فِيهَا) هَذَا مُشْكِلٌ إذْ مَا ثَبَتَ لِلْجِنْسِ يَثْبُتُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ تَحْرِيمُ جِنْسِ الْكَلَامِ الْمُطْلَقِ وَيَجْهَلُ تَحْرِيمَ بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْجِنْسُ الْحَقِيقِيُّ الْمَنْطِقِيُّ بَلْ مُرَادُهُ بِجِنْسِ الْكَلَامِ غَيْرُ مَا أَتَى بِهِ أَوْ يُقَالُ: إنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: تَحْرِيمُ بَعْضِ أَفْرَادِ جِنْسِ الْكَلَامِ انْتَهَى شَيْخُنَا. وَقَوْلُهُ " غَيْرُ مَا أَتَى بِهِ " الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْغَيْرِ مَا زَادَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ كَأَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَتَيْنِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ بِهِمَا وَعَلِمَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا مُبْطِلٌ كَالثَّلَاثَةِ فَمَا فَوْقَهَا، وَكَأَنْ تَكَلَّمَ بِسِتَّةٍ وَاعْتَقَدَ عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِهَا وَاعْتَقَدَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا كَالسَّبْعَةِ مُبْطِلٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِالسِّتَّةِ فَمَا دُونَهَا وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا مُبْطِلٌ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ جِنْسِ الْكَلَامِ فِيهَا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى صِحَّةُ صَلَاةِ نَحْوِ الْمُبَلِّغِ وَالْفَاتِحِ يَقْصِدُ التَّبْلِيغَ أَوْ الْفَتْحَ فَقَطْ الْجَاهِلِ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ امْتِنَاعَ جِنْسِ الْكَلَامِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِأَنْ سَمِعَ الْمَأْمُومُونَ صَوْتَ الْإِمَامِ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ حِينَئِذٍ فَيَضُرُّ وَقَوْلُهُ نَحْوُ الْمُبَلِّغِ أَيْ كَالْإِمَامِ الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِإِعْلَامِ الْمَأْمُومِينَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ) يَظْهَرُ ضَبْطُ الْبَعِيدِ بِمَنْ لَا يَجِدُ مُؤْنَةً يَجِبُ بَذْلُهَا فِي الْحَجِّ تُوَصِّلُهُ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ أَصَالَةً بِخِلَافِ الْحَجِّ وَعَلَيْهِ فَلَا يُمْنَعُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ إلَّا الْأَمْرُ الضَّرُورِيُّ لَا غَيْرُ فَيَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَطَاقَهُ وَإِنْ بَعُدَ وَلَا يَكُونُ نَحْوُ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ عُذْرًا لَهُ وَيُكَلَّفُ بَيْعَ نَحْوِ قِنِّهِ الَّذِي لَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ " وَيَظْهَرُ ضَبْطٌ إلَخْ " وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُضْبَطَ بِمَا لَا حَرَجَ فِيهِ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ م ر انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِيمَنْ عَلِمَ بِوُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِالسَّفَرِ أَمَّا مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ وَرَأَى أَهْلَهَا عَلَى حَالَةٍ ظَنَّ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا مَا تَعَلَّمَهُ مِنْهُمْ وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ مَا تَعَلَّمَهُ غَيْرُ كَافٍ فَمَعْذُورٌ وَإِنْ تَرَكَ السَّفَرَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَالْمُرَادُ بِالْعُلَمَاءِ الْعَالِمُونَ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا بِتَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ) أَيْ: تَنَحْنُحٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ أَوْ حَرْفِ مَدٍّ وَإِلَّا فَالصَّوْتُ الْغُفْلُ أَيْ: الْخَالِي عَنْ الْحُرُوفِ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَإِنْ كَثُرَ التَّنَحْنُحُ لِلتَّعَذُّرِ وَظَهَرَ بِكُلِّ مَرَّةٍ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ: نَعَمْ التَّنَحْنُحُ لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ لَا يُبْطِلُهَا وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا فِي الْجَوَاهِرِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي التَّنَحْنُحِ لِتَعَذُّرِهَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ) أَيْ: مِمَّا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ حَتَّى لَوْ نَذَرَ سُورَةً وَتَنَحْنَحَ لَهَا ضَرَّ، نَعَمْ إنْ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ كَجَهْرِ مُبَلِّغٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ سَمَاعُ الْأَرْبَعِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ عُذِرَ فِيهِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازَ التَّنَحْنُحِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْبَلْغَمِ بِحَلْقِهِ إذَا خَشِيَ أَنْ يَنْخَنِقَ بِهِ وَالزَّرْكَشِيُّ جَوَازَهُ لِلصَّائِمِ لِإِخْرَاجِ نُخَامَةٍ تُبْطِلُ صَوْمَهُ بِأَنْ نَزَلَتْ لِحَدِّ الظَّاهِرِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إخْرَاجُهَا إلَّا بِهِ، وَلَوْ ظَهَرَ مِنْ إمَامِهِ وَلَوْ مُخَالِفًا حَرْفَانِ بِتَنَحْنُحٍ لَمْ يَلْزَمْهُ مُفَارِقَتُهُ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْعُذْرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَحَرُّزُهُ عَنْ الْمُبْطِلِ، قَالَ السُّبْكِيُّ: قَدْ تَدُلُّ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى عَدَمِ عُذْرِهِ فَتَجِبُ مُفَارَقَتُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ لَحَنَ فِي الْفَاتِحَةِ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَجَبَ مُفَارَقَتُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ وَاجِبًا وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَثُرَ مَا قَرَأَهُ عُرْفًا فَيَصِيرُ كَلَامًا أَجْنَبِيًّا مُبْطِلًا وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى