فِي حَيَاتِهِ مِمَّنْ نَادَاهُ وَالتَّلَفُّظُ بِقُرْبَةٍ كَنَذْرٍ وَعِتْقٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَخِطَابٍ (وَلَوْ) كَانَ النَّاطِقُ بِذَلِكَ (مُكْرَهًا) لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِيهَا.
(لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ) حَالَةَ كَوْنِهِ (نَاسِيًا لَهَا) أَيْ: الصَّلَاةَ
ــ
[حاشية الجمل]
الشَّرْعِ بَلْ عُرْفٌ خَاصٌّ لِلنُّحَاةِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي مُصْطَلَحِهِمْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ) وَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ فَلَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ إجَابَةِ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ شَقَّ عَدَمُ إجَابَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ حِينَئِذٍ بَلْ تَحْرُمُ فِي الْفَرْضِ وَيَبْطُلُ بِهَا وَتَجُوزُ فِي النَّفْلِ وَيَبْطُلُ بِهَا وَالْإِجَابَةُ فِيهِ أَوْلَى إنْ شَقَّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ كَسَيِّدِنَا عِيسَى تَجِبُ إجَابَتُهُ وَتَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ اهـ ح ل وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَثُرَ وَلَزِمَ عَلَيْهِ اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ مِمَّنْ نَادَاهُ) أَيْ: أَوْ سَأَلَهُ كَمَا فِي إجَابَةِ الصَّحَابَةِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ أَمَّا خِطَابُهُ ابْتِدَاءً فَتَبْطُلُ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ نَادَى وَاحِدًا فَأَجَابَهُ آخَرُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إجَابَتُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا مِمَّنْ نَادَاهُ) أَيْ: وَلَوْ بِكَثِيرِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَلَوْ مَعَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ حَيْثُ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ كَخِطَابِهِ وَالْمُرَادُ بِالْإِجَابَةِ جَوَابُ كَلَامِهِ وَإِذَا تَمَّتْ الْإِجَابَةُ بِالْفِعْلِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ مَكَانَهُ وَلَوْ كَانَ الْمُجِيبُ إمَامًا وَلَزِمَ تَأَخُّرُهُ عَنْ الْقَوْمِ أَوْ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِمْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ حَالًا أَوْ عِنْدَ التَّلَبُّسِ بِالْمُبْطِلِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِجَابَةِ أَوْ يُغْتَفَرُ لَهُ عَوْدُهُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ أَوْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي مَحَلِّهِ الْآنَ كَشِدَّةِ الْخَوْفِ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَلْبَ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَفِيهِ بُعْدٌ وَالْوَجْهُ الْمَيْلُ إلَى الثَّانِي إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِهِ أَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَتَجِبُ إجَابَتُهُمْ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَلَوْ فِي الْفَرْضِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَخِطَابِهِمْ أَيْضًا وَنُقِلَ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ إجَابَتَهُمْ مَنْدُوبَةٌ وَضُعِّفَ وَأَمَّا إجَابَةُ غَيْرِهِمْ فَحَرَامٌ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا وَمَكْرُوهَةٌ فِي النَّفْلِ إلَّا الْوَالِدُ وَلَوْ أُنْثَى أَوْ بَعِيدًا إنْ شَقَّ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِجَابَةِ فَلَا تُكْرَهُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ وَمِثْلُ النَّفْلِ الْمُعَادَةُ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا نَفْلٌ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِلَا تَعْلِيقٍ وَخِطَابٍ) رَاجِعَانِ لِكُلٍّ مِنْ النَّذْرِ وَالْعِتْقِ فَالنَّذْرُ الْخَالِي عَنْ التَّعْلِيقِ وَالْخِطَابِ أَحَدُ قِسْمَيْ نَذْرِ التَّبَرُّرِ وَهُوَ الْمُنْجَزُ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا أَمَّا نَذْرُ التَّبَرُّرِ الْمُنْجَزُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى خِطَابٍ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَك كَذَا وَنَذْرُ التَّبَرُّرِ الْمُعَلَّقُ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ وَنَذْرُ اللَّجَاجِ بِأَقْسَامِهِ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مِنْ أَقْسَامِ النَّذْرِ إلَّا أَحَدُ قِسْمَيْ نَذْرِ التَّبَرُّرِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْخِطَابِ وَالْعِتْقِ الْخَالِي عَنْ التَّعْلِيقِ وَالْخِطَابُ كَقَوْلِهِ عَبْدِي حُرٌّ فَهَذَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ عَلَى طَرِيقَتِهِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى خِطَابٍ أَوْ عَلَى تَعْلِيقٍ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا اتِّفَاقًا هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ مِنْ الْقُرْبِ إلَّا نَذْرُ التَّبَرُّرِ وَالْمُنْجَزُ الْخَالِي عَنْ الْخِطَابِ وَالتَّعْلِيقِ بِخِلَافِ سَائِرِ أَنْوَاعِ النَّذْرِ وَبِخِلَافِ الْعِتْقِ بِأَقْسَامِهِ وَبِخِلَافِ سَائِرِ الْقُرَبِ كَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْكُلَّ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكْرَهًا) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ لِنُدْرَتِهِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْحَدَثِ وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ كَالنَّاسِي انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ) أَيْ: مُفْهِمٍ أَوْ غَيْرِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ نَاسِيًا لَهَا أَيْ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ قَاصِدٌ بِخِلَافِ نِسْيَانِهِ تَحْرِيمَهُ فَإِنَّهُ كَنِسْيَانِ نَجَاسَةٍ فِي ثَوْبِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ أَيْ: مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَقَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ أَيْ قَلِيلِ الْكَلَامِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ وَضَابِطُ الْقَلِيلِ سِتُّ كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّةٍ فَأَقَلُّ اهـ ق ل أَيْ: كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ اهـ وَلَوْ ظَنَّ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ بِكَلَامِهِ سَاهِيًا ثُمَّ تَكَلَّمَ يَسِيرًا عَامِدًا لَمْ تَبْطُلْ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ تَبْطُلْ هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا كَلَامٌ كَثِيرٌ مُتَوَالٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الْكَثِيرِ سَهْوًا وَهُوَ مُبْطِلٌ ثُمَّ عَدَمُ الْبُطْلَانِ هُنَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوهُ فِي الصَّوْمِ مِنْ الْبُطْلَانِ فِيمَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ الْبُطْلَانَ فَأَكَلَ عَامِدًا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَنْ ظَنَّ بُطْلَانَ صَوْمِهِ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ فَأَكَلَهُ بَعْدَ وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ عَلَيْهِ لِتَحْرِيمِهِ يَدُلُّ عَلَى تَهَاوُنِهِ فَأَبْطَلَ وَلَا كَذَلِكَ الصَّلَاةُ، وَفَرْقٌ أَيْضًا بِأَنَّ جِنْسَ الْكَلَامِ الْعَمْدِ كَالْحَرْفِ الَّذِي لَا يُفْهِمُ مُغْتَفَرٌ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ عَمْدًا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُغْتَفَرٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَوْ أَكَلَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا فَظَنَّ بُطْلَانَهَا فَبَلَعَ بَقِيَّةَ الْمَأْكُولِ عَمْدًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ ع ش عَلَى م ر عِنْدَ قَوْلِ الْمَاتِنِ وَتَرْكُ مُفْطِرٍ وَأَكْلٍ كَثِيرٍ فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَكْلِ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا ثُمَّ عَامِدًا كَمَسْأَلَةِ الْكَلَامِ