كَوَثْبَةٍ فَتَبْطُلُ بِهِ وَلَوْ سَهْوًا صَلَاتُهُ لِمُنَافَاتِهِ لَهَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَتَبْطُلُ بِالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ (أَوْ) فِعْلٍ (كَثُرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) فِي غَيْرِ شِدَّةِ خَوْفٍ (عُرْفًا) كَثَلَاثِ خُطُوَاتٍ (وَلَاءً) فَتَبْطُلُ بِهِ وَلَوْ سَهْوًا صَلَاتُهُ لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ كَخُطْوَتَيْنِ وَالْكَثِيرُ الْمُتَفَرِّقُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فَكَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَكَالْكَثِيرِ مَا لَوْ نَوَى ثَلَاثَةَ أَفْعَالٍ وَلَاءً
ــ
[حاشية الجمل]
وَهُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا يَبْطُلُ مُطْلَقًا وَلِهَذَا أَعَادَ الْعَامِلَ بِقَوْلِهِ وَتَرْكُ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَرْكُ فِعْلِ فُحْشٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَزَعًا مِنْ نَحْوِ حَيَّةٍ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَرْكُ فِعْلِ فُحْشٍ) أَيْ: تَرْكُهُ مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَوْ قَارَنَهَا فِعْلُ فَاحِشٍ أَوْ كَثِيرٍ مُتَوَالٍ لَمْ تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ لِتَبَيُّنِ الدُّخُولِ فِيهَا بِأَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ وَفِي ع ش عَلَى م ر.
(فَرْعٌ) فَعَلَ مُبْطِلًا كَوَثْبَةٍ قَبْلَ تَمَامِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ بِتَمَامِ التَّكْبِيرَةِ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا وِفَاقًا ل م ر وَخِلَافًا لِمَا رَأَيْته فِي فَتْوَى عَنْ الْخَطِيبِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَوَثْبَةٍ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ حَرَكَةَ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ فَتَبْطُلُ بِهَا اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ م ر فِي فَتَاوِيهِ مَا حَاصِلُهُ وَلَيْسَ مِنْ الْوَثْبَةِ مَا لَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ اهـ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ حَمْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ اسْتَمَرَّتْ الشُّرُوطُ مَوْجُودَةً مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ التَّعْلِيقِ إنَّمَا ذَكَرُوهَا فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ الْقِيَامِ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ تَعَلُّقَهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَهُوَ مِنْ فِعْلِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ الْوَثْبَةَ لَا تَكُونُ إلَّا فَاحِشَةً وَلِشُمُولِ غَيْرِ الْوَثْبَةِ مِمَّا فَحُشَ كَتَحْرِيكِ جَمِيعِ بَدَنِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْفَاحِشَةَ فِي كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَالصِّفَةِ الْكَاشِفَةِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ كُلَّ مَا فَحُشَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَثْبَةِ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) أَيْ: كَثُرَ يَقِينًا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ أَيْ: وَلَوْ احْتِمَالًا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ شَكَّ فِي كَثْرَةِ فِعْلِهِ لَمْ تَبْطُلْ؛ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا انْتَهَتْ. وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَقِيلَ بِالْبُطْلَانِ وَقِيلَ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى الْبَيَانِ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْخَطِيبِ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) مُحْتَرَزُهُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَتَرْكُ زِيَادَةِ رُكْنٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ شِدَّةِ خَوْفٍ) تَقْيِيدُهُ بِهَذَا فِي الْكَثِيرِ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ بِهِ فِي الَّذِي فَحُشَ يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي فَحُشَ مُبْطِلٌ وَلَوْ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ اهـ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنْ ع ش فِي الَّذِي رَفَعَ فَزَعًا مِنْ نَحْوِ حَيَّةٍ وَقَدْ أَخَّرَ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا التَّقْيِيدَ عَنْ الْفَاحِشِ فَمُقْتَضَاهُ جَرَيَانُهُ فِيهِ أَيْضًا فَيُغْتَفَرُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ الْفِعْلُ وَإِنْ كَثُرَ أَوْ فَحُشَ وَكَذَلِكَ فِي نَفْلِ السَّفَرِ يُغْتَفَرُ الْفَاحِشُ إنْ احْتَاجَ لَهُ فِي مَشْيِهِ كَنَطِّ قَنَاةٍ وَاسِعَةٍ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَثَلَاثِ خُطُوَاتٍ) اضْطَرَبَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي تَعْرِيفِ الْخُطْوَةِ وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ فَإِنْ نُقِلَتْ الْأُخْرَى عُدَّتْ ثَانِيَةً سَوَاءٌ سَاوَى بِهَا الْأُولَى أَمْ قَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا عَنْهَا إذْ الْمُعْتَبَرُ تَعَدُّدُ الْفِعْلِ وَذَهَابُ الْيَدِ وَعَوْدُهَا أَيْ عَلَى التَّوَالِي مَرَّةً وَاحِدَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَكَذَا رَفْعُهَا ثُمَّ وَضْعُهَا عَلَى مَحَلِّ الْحَكِّ وَيُسْتَحَبُّ الْفِعْلُ الْقَلِيلُ لِقَتْلِ نَحْوِ عَقْرَبٍ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَالْأَوْلَى فِي حَقِّهِ التَّحَرُّزُ عَنْ الْأَفْعَالِ الْقَلِيلَةِ الْمُتَوَالِيَةِ انْتَهَى. شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَذَهَابُ الْيَدِ وَعَوْدُهَا إلَخْ بِخِلَافِ الرِّجْلِ فَإِنَّ ذَهَابَهَا وَرُجُوعَهَا حَرَكَتَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَدَيْنِ الْيَدُ يُبْتَلَى بِتَحْرِيكِهَا كَثِيرًا بِخِلَافِ الرِّجْلِ؛ لِأَنَّ عَادَتَهَا السُّكُونُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ الْمُتَفَرِّقِ) وَقَوْلُهُ لَا إنْ خَفَّ هَذَا كُلُّهُ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُبْطِلٍ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَالْكَثِيرُ الْمُتَفَرِّقُ) ضَابِطُ الْمُتَفَرِّقِ أَنْ يُعَدَّ الثَّانِي مُنْقَطِعًا عَنْ الْأَوَّلِ فِي الْعَادَةِ فِي التَّهْذِيبِ وَعِنْدِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ رَكْعَةٍ لِحَدِيثِ أُمَامَةَ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا مَا نَصُّهُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ حَمَلَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي صَلَاتِهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَكَانَ إذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ السُّجُودِ أَعَادَهَا قُلْت إسْنَادُ الْحَمْلِ وَالْوَضْعِ وَالرَّفْعِ إلَيْهِ مَجَازٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَكِنَّهَا عَلَى عَادَتِهَا تَتَعَلَّقُ بِهِ وَتَجْلِسُ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ لَا يَدْفَعُهَا فَإِذَا كَانَ عِلْمُ الْخَمِيصَةِ يُشْغِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّى اسْتَبْدَلَ بِهَا فَكَيْفَ لَا تَشْغَلُهُ هَذِهِ انْتَهَتْ بِحُرُوفِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا دَلِيلَ فِيمَا قَالَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ الْحَدِيثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا كَانَتْ تَتَعَلَّقُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَدْفَعُهَا لِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ مِنْ كَمَالِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلَكِنْ إذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ وَضَعَهَا فَيُسْتَدَلُّ بِوَضْعِهِ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْغَيْرَ الْمُتَوَالِي لَا يَضُرُّ اهـ ع ش