وَفَعَلَ وَاحِدًا مِنْهَا صَرَّحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقَلِيلِ الْفِعْلُ بِقَصْدِ اللَّعِبِ فَتَبْطُلُ بِهِ كَمَا مَرَّ (لَا إنْ خَفَّ) الْكَثِيرُ كَتَحْرِيكِ أَصَابِعِهِ مِرَارًا بِلَا حَرَكَةِ كَفِّهِ فِي سُبْحَةٍ إلْحَاقًا لَهُ بِالْقَلِيلِ فَإِنْ حَرَّكَ كَفَّهُ فِيهَا ثَلَاثًا وَلَاءً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (أَوْ اشْتَدَّ جَرَبٌ) بِأَنْ لَا يَقْدِرَ مَعَهُ عَلَى عَدَمِ الْحَكِّ فَلَا تَبْطُلُ بِتَحْرِيكِ كَفِّهِ لِلْحَكِّ ثَلَاثًا وَلَاءً لِلضَّرُورَةِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.
(و) تَاسِعُهَا (تَرْكُ مُفْطِرٍ وَأُكُلٍ كَثِيرٍ أَوْ بِإِكْرَاهٍ) فَتَبْطُلُ بِكُلٍّ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ
ــ
[حاشية الجمل]
لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا قَوْلُهُ وَأُمَامَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِنْتُ بِنْتِهِ زَيْنَبُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَاسْمُ أَبِيهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ الْقُرَشِيُّ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّهَا وَيَحْمِلُهَا فِي الصَّلَاةِ وَتَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بَعْدَ فَاطِمَةَ وَكَانَتْ أَوْصَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ تُعَقِّبْ مِنْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَيَجُوزُ فِي أُمَامَةَ أَنْ يُنْصَبَ بِمَا قَبْلَهُ وَأَنْ يُخْفَضَ بِإِضَافَتِهِ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْفَتْحَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ، وَقَدْ قُرِئَ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ بِالْوَجْهَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَفَعَلَ وَاحِدًا مِنْهَا) أَيْ: فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَكَالْفِعْلِيِّ الْقَوْلِيُّ حَتَّى لَوْ قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِحَرْفَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ فَأَتَى بِأَحَدِهِمَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ صَرَّحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْعِمْرَانِيُّ الْيَمَانِيُّ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالزَّائِدِ وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَتَفَقَّهَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الزَّيْنُ الْبِقَاعِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ بِهِ) أَيْ: شَرْطِ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَرَصَ آخَرَ بِقَصْدِ اللَّعِبِ اهـ أَطْفِيحِيٌّ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ بَلْ إنْ فَعَلَهُ لَاعِبًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَلَّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا إنْ خَفَّ إلَخْ) هَذَا وَمَا بَعْدَهُ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَثُرَ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ خَفِيفًا أَوْ يُعْذَرُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَتَحْرِيكِ أَصَابِعِهِ) أَيْ: وَكَذَا أُذُنُهُ وَأَجْفَانُهُ وَحَوَاجِبُهُ وَلِسَانُهُ وَشَفَتَاهُ وَذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي سُبْحَةٍ) أَيْ: أَوْ فِي عَقْدِ شَيْءٍ أَوْ حِلِّهِ أَوْ لِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَقْصِدُ اللَّعِبَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ السُّبْحَةُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَةٌ يُسَبَّحُ بِهَا جَمْعُهَا سُبَحٌ كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ اهـ.
(قَوْلُهُ إلْحَاقًا لَهُ بِالْقَلِيلِ) هَذِهِ نُسْخَةٌ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ وَفِي نُسْخَةٍ لَهَا وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلتَّحْرِيكِ وَاكْتَسَبَ الْجَمْعِيَّةَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ:
وَسُورَةُ أَيَّامٍ حَزَزْنَ إلَى الْعَظْمِ
اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَوْ اشْتَدَّ جَرَبٌ) أَيْ: أَوْ حَكَّةٌ أَوْ قَمْلٌ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ اُبْتُلِيَ بِحَرَكَةٍ اضْطِرَارِيَّةٍ يَنْشَأُ عَنْهَا عَمَلٌ كَثِيرٌ أَنَّهُ يُسَامَحُ بِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ اشْتَدَّ جَرَبٌ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَالَةٌ يَخْلُو فِيهَا مِنْ هَذَا الْحَكِّ زَمَنًا يَسَعُ الصَّلَاةَ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ فَإِنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ انْتِظَارُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّعَالِ وَنَحْوِهِ فَهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ اهـ ع ش عَلَى م ر عَنْ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ وَتَرْكُ مُفْطِرٍ) أَيْ: وَلَوْ بِإِدْخَالِ نَحْوِ عُودٍ فِي أُذُنِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَتَعْلِيقُهُ الْحُكْمَ عَلَى كَوْنِهِ مُفْطِرًا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ وَقَوْلُهُ وَأَكْلِ كَثِيرٍ أَيْ: غَيْرِ مُفْطِرٍ بِدَلِيلِ الْعَطْفِ أَيْ: لِكَوْنِهِ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ وَمُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِالْكَثِيرِ أَنَّ الْيَسِيرَ مَعَهُمَا لَا يَضُرُّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر قُلْت إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا لِلصَّلَاةِ أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ وَعُذِرَ مَعَهُ فَلَا تَبْطُلُ بِقَلِيلِهِ قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا لَوْ جَرَى رِيقُهُ بِبَاقِي طَعَامٍ بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَعَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجَّهُ كَمَا فِي الصَّوْمِ أَوْ نَزَلَتْ نُخَامَةٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إمْسَاكُهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَعَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ أَمَّا مُجَرَّدُ الطَّعْمِ الْبَاقِي مِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ فَلَا أَثَرَ لَهُ لِانْتِفَاءِ وُصُولِ الْعَيْنِ إلَى جَوْفِهِ وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ الْأَثَرُ الْبَاقِي بَعْدَ الْقَهْوَةِ مِمَّا يُغَيِّرُ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ فَيَضُرُّ ابْتِلَاعُهُ؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَ لَوْنِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بِهِ عَيْنًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ اللَّوْنِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اكْتَسَبَهُ الرِّيقُ مِنْ مُجَاوَرَتِهِ لِلْأَسْوَدِ مَثَلًا وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ أُخِذَ مِمَّا قَالُوهُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ إذَا تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نَزَلَتْ نُخَامَةٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إمْسَاكُهَا أَيْ: أَوْ أَمْكَنَهُ وَنَسِيَ كَوْنَهُ فِي صَلَاةٍ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ ابْتِلَاعِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَالْمُفْطِرَاتُ عَشْرَةٌ يُتَصَوَّرُ مِنْهَا هُنَا أَرْبَعَةٌ: الْحَفْنَةُ، وَالرِّدَّةُ، وَالْجُنُونُ، وَوُصُولُ شَيْءٍ إلَى الْجَوْفِ. وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لَا يُقَالُ فِيهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَالْأَخِيرُ لَا يُفْطِرُ إلَّا إنْ كَانَ عَمْدًا مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَقَوْلُهُ وَتَرْكُ مُفْطِرٍ خَرَجَ مِنْهُ السَّهْوُ وَالْجَهْلُ مَعَ الْعُذْرِ فَلِهَذَا احْتَاجَ إلَى عَطْفِ قَوْلِهِ وَأَكْلِ كَثِيرٍ أَيْ: سَهْوًا أَوْ جَهْلًا، وَأَمَّا عَمْدًا فَقَدْ دَخَلَ فِي الْمُفْطِرِ وَاحْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِإِكْرَاهٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُفْطِرِ أَيْ أَوْ قَلِيلٍ بِإِكْرَاهٍ فَهَذَا مُقْتَضَى الْعَطْفِ بِأَوْ حِينَئِذٍ فَحُكْمُ الْكَثِيرِ بِالْإِكْرَاهِ يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى، وَبَقِيَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ وَهُوَ الْقَلِيلُ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ عَلَى عَادَتِهِ فِي شَرْحِ الْمَتْنِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا وَلَا فِي الصَّوْمِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَأُكُلٍ كَثِيرٍ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ اهـ ع ش أَيْ: مَأْكُولٌ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَالْمَضْغُ مِنْ الْأَفْعَالِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ قَلِيلَيْنِ) هَذَا التَّعْمِيمُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعِبَارَةِ وَإِلَّا فَمُفَادُهَا إنَّمَا هُوَ الْقَلِيلُ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ الْكَثِيرُ مَعْلُومًا بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ بِحُرْمَتِهِ أَيْ وَبِالْبُطْلَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ أَيْضًا