للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمُسْلِمٍ وَالْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْهُ أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ.

(وَبَصْقٌ أَمَامًا وَيَمِينًا) لَا يَسَارًا لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ» أَيْ: وَلَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَهَذَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَيَحْرُمُ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهَا أَنَّهُ إذَا رَفَعَ شَعْرَهُ وَثَوْبَهُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ أَشْبَهَ الْمُتَكَبِّرِينَ اهـ شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَفُّ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ) وَمِنْهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يُصَلِّيَ وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ أَوْ مَرْدُودٌ تَحْتَ عِمَامَتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ كُمِّهِ مُشَمِّرٌ وَمِنْهُ شَدُّ الْوَسَطِ وَغَرْزُ الْعَذْبَةِ وَيُسَنُّ لِمَنْ رَآهُ كَذَلِكَ وَلَوْ مُصَلِّيًا آخَرَ أَنْ يَحِلَّهُ حَيْثُ لَا فِتْنَةَ نَعَمْ لَوْ بَادَرَ شَخْصٌ وَحَلَّ كُمَّهُ الْمُشَمَّرَ وَكَانَ فِيهِ مَالٌ وَتَلِفَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِيمَا لَوْ جَرَّهُ آخَرُ مِنْ الصَّفِّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَقِيقٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُ كَفِّ الشَّعْرِ بِالرَّجُلِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَفِي الْأَمْرِ بِنَقْضِهَا الضَّفَائِرَ مَشَقَّةٌ وَتَغْيِيرٌ لِهَيْئَتِهَا الْمُنَافِيَةِ لِلتَّحَمُّلِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي الْإِحْيَاءِ وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ الْخُنْثَى بِهَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ ثَوْبٍ) أَيْ: مَلْبُوسٍ وَلَوْ نَحْوَ شَدِّ كَتِفِهِ وَالْمُرَادُ الصَّلَاةُ مَعَ انْكِفَافِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ سَابِقًا عَلَى إحْرَامِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَمِثْلُهُ شَدُّ وَسَطِهِ وَلَوْ عَلَى جِلْدِهِ وَغَرْزُ عَذْبَةِ عِمَامَتِهِ وَكَثِيرٌ مِنْ جَهَلَةِ الْفُقَهَاءِ يَفْرِشُونَ مَا عَلَى أَكْتَافِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرًا وَحَاجَةً كَدَفْعِ غُبَارٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْهُ) أَيْ: حِكْمَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَفُّ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِلْقَاعِدِ وَالطَّائِفِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَبَصَقَ أَمَامًا وَيَمِينًا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ أَمَامًا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ الشَّخْصُ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ إكْرَامًا لَهَا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ اهـ شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا كُرِهَ الْبَصْقُ عَنْ الْيَمِينِ إكْرَامًا لِلْمَلَكِ وَلَمْ يُرَاعَ مَلَكُ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ أُمُّ الْحَسَنَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا تَنَحَّى عَنْهُ مَلَكُ الْيَسَارِ إلَى فَرَاغِهِ مِنْهَا إلَى مَحَلٍّ لَا يُصِيبُهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْبَصْقُ حِينَئِذٍ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْقَرِينِ وَهُوَ الشَّيْطَانُ انْتَهَى وَقَوْلُهُ إكْرَامًا لِلْمَلَكِ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى أَنَّ فِي هَذِهِ الْحِكْمَةِ وَقْفَةٌ إنْ لَمْ تَكُنْ عَنْ تَوْقِيفٍ.

وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ وَلَا يُعَدُّ فِي مُرَاعَاةِ مَلَكِ الْيَمِينِ دُونَ مَلَكِ الْيَسَارِ إظْهَارًا لِشَرَفِ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبَصَقَ أَمَامًا وَيَمِينًا) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَيْ: فِي الصَّلَاةِ أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كَأَنْ صَلَّى نَفْلًا فِي سَفَرِهِ إلَى صَوْبِ مَقْصِدِهِ أَوْ صَلَّى مُطْلَقًا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ لِغَيْرِهَا وَعَلَى هَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْقِبْلَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى يَسَارِهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الْبَصْقُ إلَيْهَا عَنْ يَسَارِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْكَرَاهَةُ فِي حَقِّ هَذَا لِيَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَأَمَامِهِ وَإِذَا احْتَاجَ فَمَا الْمُقَدَّمُ مِنْ ذَلِكَ يُحَرَّرُ كَاتِبُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَبْصُقُ فِي كُمِّهِ جِهَةَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَدْفُونٌ جِهَةَ الْيَسَارِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ) قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَالْأَوْلَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَبْصُقَ فِي ثَوْبِهِ فَإِنَّ فِيهِ إذْهَابَ الصُّورَةِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْيَسَارِ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا هُنَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَمَّا فِيهِ فَيَحْرُمُ) أَيْ: إنْ أَصَابَ الْبُصَاقُ شَيْئًا مِنْ أَجْزَائِهِ أَمَّا الْبُصَاقُ عَلَى حُصْرِهِ فَلَا يَحْرُمُ مِنْ حَيْثُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ: وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ تَقْذِيرَ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمَالِكُ إنْ وَضَعَهَا فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ وَقْفٍ وَمَنْ يَنْتَفِعُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً لِلصَّلَاةِ انْتَهَى ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَمَّا فِيهِ فَيَحْرُمُ) أَيْ: حِينَ بَقِيَ جُرْمُهُ لَا إنْ اسْتَهْلَكَ فِي نَحْوِ مَاءِ مَضْمَضَةٍ وَحَيْثُ أَصَابَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ دُونَ هَوَائِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْفَاعِلُ دَاخِلَهُ أَمْ خَارِجَهُ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ التَّقْذِيرُ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ كَالْفَصْدِ فِي إنَاءٍ أَوْ عَلَى قُمَامَةٍ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَاجَةٌ وَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حُرْمَتِهِ فِي هَوَائِهِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنْ أَجْزَائِهِ وَأَنَّ الْفَصْدَ مُقَيَّدٌ بِالْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيهِ مَرْدُودٌ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَمَّا فِيهِ فَيَحْرُمُ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُقَذِّرُهُ وَتَقْذِيرُهُ وَلَوْ بِالطَّاهِرِ الْجَامِدِ حَرَامٌ وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْكَرَاهَةُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَيَجِبُ إخْرَاجُ النَّجَسِ مِنْهُ فَوْرًا عَيْنًا عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ وَاضِعُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ مُعَيَّنٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ مُعَيَّنٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ إعْلَامُهُ وَإِدْخَالُ الْبُصَاقِ فِيهِ حَرَامٌ أَيْضًا وَجُدْرَانِهِ وَلَوْ مِنْ خَارِجٍ مِثْلِهِ وَيَحْرُمُ إخْرَاجُ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ مِنْهُ كَجِصٍّ وَحَجَرٍ وَتُرَابٍ وَغَيْرِهَا وَكَذَا الشَّمْعُ وَالزَّيْتُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا يُكْرَهُ عَمَلُ صِنَاعَةٍ فِيهِ أَيْ: الْمَسْجِدِ إنْ كَثُرَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الِاعْتِكَافِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ خَسِيسَةً تَزْرِي بِالْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ حَانُوتًا يَقْصِدُ فِيهِ بِالْعَمَلِ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ اهـ وَقَيَّدَ م ر قَوْلَهُ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ حَانُوتًا

<<  <  ج: ص:  >  >>