للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا صَلَاةَ أَيْ: كَامِلَةً بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» أَيْ: الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَتَعْبِيرِي بِمُدَافَعَةِ حَدَثٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ حَاقِنًا أَوْ حَاقِبًا أَيْ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.

(وَبِحَمَّامٍ) وَمِنْهُ مَسْلَخَةٌ (وَطَرِيقٌ) فِي بُنْيَانٍ لَا بَرِيَّةٍ (وَنَحْوُ مَزْبَلَةٍ) وَهِيَ مَوْضِعُ الزِّبْلِ كَمَجْزَرَةٍ وَهِيَ مَوْضِعُ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ (و) نَحْوُ (كَنِيسَةٍ) وَهِيَ مَعْبَدُ الْيَهُودِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالشَّدِيدَيْنِ فَاحْذَرْهُ.

وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ قَوْلُهُ تَتُوقُ إلَيْهِ شَامِلٌ لِمَنْ لَيْسَ بِهِ جُوعٌ أَوْ عَطَشٌ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْمَشَارِبِ اللَّذِيذَةِ قَدْ تَتُوقُ النَّفْسُ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ جُوعٍ وَلَا عَطَشٍ بَلْ لَوْ لَمْ يُحْضِرْ ذَلِكَ وَحَصَلَ التَّوَقَانُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَيْ: كَامِلَةً) يَجُوزُ نَصْبُهُ صِفَةً لِصَلَاةٍ وَرَفْعُهُ صِفَةٌ لَهَا بِالنَّظَرِ لِلْمَحَلِّ وَقَوْلُهُ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ خَبَرٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ فِيهِ أَنَّ الْوَاوَ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْخَبَرِ وَلَا عَلَى الصِّفَةِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَهُمْ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ جُمْلَةُ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ حَالًا وَيُقَدَّرُ الْخَبَرُ كَامِلَةً أَيْ: لَا صَلَاةَ كَامِلَةً حَالَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ حَاقِنًا إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ حَاقِنًا بِالنُّونِ أَيْ: بِالْبَوْلِ أَوْ حَاقِبًا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: بِالْغَائِطِ بِأَنْ يُدَافِعَ ذَلِكَ أَوْ حَازِقًا بِالزَّايِ وَالْقَافِ أَيْ: مُدَافِعًا لِلرِّيحِ أَوْ حَاقِنًا بِهِمَا بَلْ السُّنَّةُ تَفْرِيغُ نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْخُشُوعِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْفَرْضِ بِطُرُوِّ ذَلِكَ لَهُ فِيهِ إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ ضَرَرٍ بِكَتْمِهِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَلَهُ حِينَئِذٍ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَتَأْخِيرُهُ عَنْ الْوَقْتِ وَالْعِبْرَةُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِوُجُودِهِ عِنْدَ التَّحَرُّمِ وَيَلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ عَرَضَ لَهُ قَبْلَ التَّحَرُّمِ فَرَدَّهُ وَعَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَعُودُ لَهُ فِي أَثْنَائِهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا أَيْ: فَإِنْ ضَاقَ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ أَيْ: مَعَ ذَلِكَ إلَّا إنْ خَافَ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ بَيْنَ حُصُولِهِ فِيهَا أَوْ لَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْفَرْضِ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْ الْفَرْضِ خَرَجَ بِهِ النَّفَلُ فَلَا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَإِنْ نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَفْلٍ دَخَلَ فِيهِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ لَا يَلْحَقُهُ بِالْفَرْضِ وَيَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ عِنْدَ طُرُوءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَبِحَمَّامٍ) أَيْ: فِيهِ فَخَرَجَ سَطْحُهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَمِثْلُ الْحَمَّامِ كُلُّ مَحَلِّ مَعْصِيَةٍ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كُلُّ مَحَلِّ مَعْصِيَةٍ كَالصَّاغَةِ وَمَحَلِّ الْمَكْسِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمَعْصِيَةُ مَوْجُودَةً حِينَ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّ مَا هُوَ كَذَلِكَ مَأْوًى لِلشَّيَاطِينِ وَتُنْدَبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْحَمَّامِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّتِهَا يُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا عَلَى وَجْهٍ يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَخَارِجُ الْوَقْتِ مِرَارًا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ مَسْلَخُهُ أَيْ مَكَانُ سَلْخِ الثِّيَابِ أَيْ نَزْعِهَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ سَلَخْت الشَّاةَ سَلْخًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَنَفَعَ قَالُوا وَلَا يُقَالُ فِي الْبَعِيرِ سَلَخْت جِلْدَهُ وَإِنَّمَا يُقَالُ كَشَطْته وَنَحَوْته وَنَحَّيْته وَالْمَسْلَخُ مَوْضِعُ سَلْخِ الْجِلْدِ اهـ فَكَأَنَّهُ تَجُوزُ بِإِطْلَاقِ الْمَسْلَخِ عَلَى مَوْضِعِ نَزْعِ الثِّيَابِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِحَمَّامٍ) أَيْ: غَيْرِ جَدِيدٍ بِأَنْ كُشِفَتْ فِيهِ الْعَوْرَاتُ وَإِنْ دَرَسَ أَوْ هُجِرَ مَا لَمْ يُتَّخَذْ نَحْوُ مَسْجِدٍ، وَأَمَّا الْحَمَّامُ الْجَدِيدُ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ خِلَافًا لحج وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَشِّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ مِنْ الِابْتِدَاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ ح ل وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ أَيْ: الْحَمَّامِ وَبَيْنَ الْخَلَاءِ الْجَدِيدِ بِأَنَّ الْخَلَاءَ يَصِيرُ مُسْتَقْذَرًا وَمَأْوًى لِلشَّيَاطِينِ بِمُجَرَّدِ اتِّخَاذِهِ وَالْحَمَّامُ لَا يَصِيرُ مَأْوًى لِلشَّيَاطِينِ إلَّا بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ انْتَهَتْ. وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ فِي الْكُلِّ مَا لَمْ يُعَارِضْهَا خَشْيَةَ خُرُوجِ وَقْتٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَضِ النَّهْيُ عَنْهَا الْفَسَادَ عِنْدَنَا بِخِلَافِ كَرَاهَةِ الزَّمَانِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الصَّلَاةِ بِالْأَوْقَاتِ أَشَدُّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ لَهَا أَوْقَاتًا مَخْصُوصَةً لَا تَصِحُّ فِي غَيْرِهَا فَكَانَ الْخَلَلُ فِيهَا أَشَدَّ بِخِلَافِ الْأَمْكِنَةِ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي كُلِّهَا وَلَوْ كَانَ الْمَحَلُّ مَغْصُوبًا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ فِيهِ كَالْحَرِيرِ لِأَمْرٍ خَارِجٍ مُنْفَكٍّ عَنْ الْعِبَادَةِ فَلَمْ يَقْتَضِ فَسَادَهَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَطَرِيقُ) لَوْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ حَيْثُ يَقَعُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ كُرِهَ وَإِلَّا كَأَنْ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَذْهَبْ خُشُوعُهُ فَلَا كَذَا قَرَّرَهُ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ لَا بَرِّيَّةٌ) ضَعِيفٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى طَرِيقٍ يَنْدُرُ طَارِقُوهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلنَّجَاسَةِ لِعَدَمِ مُرُورِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا فِيهَا اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ التَّحْقِيقُ أَنَّ مَدَارَ الْكَرَاهَةِ عَلَى كَثْرَةِ مُرُورِ النَّاسِ وَمَدَارُ عَدَمِهَا عَلَى عَدَمِ الْكَثْرَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى خُصُوصِ الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ انْتَهَتْ. وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ شَبَابِيكِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ عَلَى الشَّوَارِعِ فَتَرْكُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِيهَا أَوْلَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَنَحْوُ مَزْبَلَةٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَكَنِيسَةٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَقَوْلُهُ كَبِيعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْنَا دُخُولُهُمَا عِنْدَ مَنْعِهِمْ لَنَا مِنْهُ وَكَذَا إنْ كَانَ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>