للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَبَيْعَةٍ وَهِيَ مَعْبَدُ النَّصَارَى (و) نَحْوُ (عَطَنِ إبِلٍ) وَلَوْ طَاهِرًا كَمُرَاحِهَا الْآتِي وَالْعَطَنُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَحَّى إلَيْهِ الْإِبِلُ الشَّارِبَةُ لِيَشْرَبَ غَيْرُهَا فَإِذَا اجْتَمَعَتْ سِيقَتْ مِنْهُ إلَى الْمَرْعَى وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَبِمَقْبَرَةٍ) بِتَثْلِيثِ الْمُوَحَّدَةِ نُبِشَتْ أَمْ لَا لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ خَلَا الْمَرَاحَ وَسَيَأْتِي وَخَلَا نَحْوَ الْكَنِيسَةِ فَأُلْحِقَتْ بِالْحَمَّامِ وَالْمَعْنَى فِي الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا أَنَّهُمَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ وَفِي الطَّرِيقِ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ فِيهِ وَقَطْعُ الْخُشُوعِ وَفِي نَحْوِ الْمَزْبَلَةِ وَالْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ نَجَاسَتُهُمَا تَحْتَ مَا يُفْرَشُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يُفْرَشْ شَيْءٌ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ وَفِي غَيْرِ الْمَنْبُوشَةِ نَجَاسَةُ مَا تَحْتَهَا بِالصَّدِيدِ وَفِي عَطَنِ الْإِبِلِ نِفَارُهَا الْمُشَوَّشُ لِلْخُشُوعِ وَأُلْحِقَ بِهِ مُرَاحُهَا بِضَمِّ الْمِيمِ وَهُوَ مَأْوَاهَا لَيْلًا لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهِ وَلِهَذَا لَا تُكْرَهُ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلَا فِيمَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا مِنْ مِثْلِ عَطَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كَالْغَنَمِ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ

ــ

[حاشية الجمل]

صُورَةٌ مُعَظَّمَةٌ كَمَا سَيَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَكَنِيسَةٍ) أَيْ: وَلَوْ جَدِيدَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَمَّامِ الْجَدِيدِ بِغِلَظِ أَمْرِهَا بِكَوْنِهَا مُعَدَّةً لِلْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ فَأَشْبَهَتْ الْخَلَاءَ الْجَدِيدَ بَلْ أَوْلَى اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَهِيَ مَعْبَدُ النَّصَارَى) وَعَكْسُ ذَلِكَ الَّذِي اُشْتُهِرَ فِي الْعُرْفِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفَّارِ كَهُمَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَعَطَنِ إبِلٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ كَالْوَطَنِ لِلنَّاسِ إلَّا أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى مَبْرَكِهَا عِنْدَ الْحَوْضِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَبِمَقْبَرَةٍ) يُسْتَثْنَى مَقْبَرَةُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ بَلْ وَيَنْكِحُونَ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي: وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ كَمَا يُفْعَلُ فِي الدُّنْيَا وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أُمُورَ الْآخِرَةِ لَا يُقَاسَ عَلَيْهَا وَمِثْلُهُمْ الشُّهَدَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْمُرَادُ بِهِمْ شُهَدَاءُ الْمَعْرَكَةِ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ مُتَوَجِّهًا قَبْرَ نَبِيٍّ وَتُكْرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا تَبْطُلُ فِيهِمَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ قَصَدَ التَّعْظِيمَ وَالتَّبَرُّكَ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ أَيْضًا فِي الْوَادِي الَّذِي نَامَ فِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِإِخْبَارِهِ بِأَنَّ فِيهِ شَيْطَانًا كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْآذَانِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَبِحَمَّامٍ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَهِيَ عَشْرُ مَسَائِلَ تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ بِالتَّأَمُّلِ فَاسْتَدَلَّ عَلَى سَبْعَةٍ مِنْهَا بِالنَّهْيِ وَقَاسَ ثَلَاثَةً مِنْهَا فَأَشَارَ إلَى الْقِيَاسِ بِقَوْلِهِ فَأُلْحِقَتْ أَيْ: نَحْوُ الْكَنِيسَةِ وَفِيهِ ثِنْتَانِ وَسَيَقِيسُ مَرَاحَ الْإِبِلِ عَلَى عَطَنِهَا فَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَيْ: اسْتِدْلَالًا وَتَعْلِيلًا وَأَشَارَ إلَى تَعْلِيلِ الْجَمِيعِ عَقْلًا بِقَوْلِهِ وَالْمَعْنَى فِي الْكَرَاهَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ: فِي الْمُلْحَقِ وَهُوَ نَحْوُ الْكَنِيسَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ثِنْتَانِ وَالْمُلْحَقُ بِهِ وَهُوَ الْحَمَّامُ وَقَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْ بِالْعَطَنِ فِي الْحُكْمِ وَالتَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ: لِعَدَمِ الْعِلَّةِ وَهِيَ النِّفَارُ اهـ لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ وَفِي نَحْوِ الْمُزِيلَةِ وَالْمَقْبَرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعِلَّتُهَا أَيْ الْكَرَاهَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ مُحَاذَاتُهُ لِلنَّجَاسَةِ سَوَاءٌ مَا تَحْتَهُ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَفْتَرِقْ الْكَرَاهَةُ بَيْنَ الْمَنْبُوشَةِ بِحَائِلٍ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ بِأَنْ دُفِنَ فِيهَا أَوَّلُ مَيِّتٍ بَلْ لَوْ دُفِنَ مَيِّتٌ بِمَسْجِدٍ كَانَ كَذَلِكَ وَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْمُحَاذَاةِ لِبُعْدِ الْمَوْتَى عَنْهُ عُرْفًا وَيُسْتَثْنَى كَمَا قَالَهُ فِي التَّوْشِيحِ مَقَابِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَيْ: إذَا كَانَتْ لَيْسَ فِيهَا مَدْفُونٌ سِوَى نَبِيٍّ أَوْ أَنْبِيَاءَ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَكْلَ أَجْسَادِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَقَابِرُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ وَاعْتِرَاضُ الزَّرْكَشِيّ كَلَامَ التَّوْشِيحِ بِأَنَّ تَجْوِيزَ الصَّلَاةِ فِي مَقْبَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ ذَرِيعَةٌ إلَى اتِّخَاذِهَا مَسْجِدًا وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ اتِّخَاذِ مَقَابِرِهِمْ مَسْجِدًا وَسَدُّ الذَّرَائِعِ مَطْلُوبٌ لَا سِيَّمَا مَعَ تَحْرِيمِ اسْتِقْبَالِ رَأْسِ قُبُورِهِمْ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا أَيْ يُشْتَرَطُ فِي تَحَقُّقِ الْحُرْمَةِ قَصْدُ اسْتِقْبَالِهَا لِتَبَرُّكٍ أَوْ نَحْوِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الصَّلَاةِ إلَيْهَا اسْتِقْبَالُ رَأْسِهِ وَلَا اتِّخَاذُهُ مَسْجِدًا عَلَى أَنَّ اسْتِقْبَالَ قَبْرِ غَيْرِهِمْ مَكْرُوهٌ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ خَبَرُ لَا تُصَلُّوا إلَيْهَا فَحِينَئِذٍ الْكَرَاهَةُ لِشَيْئَيْنِ اسْتِقْبَالُ الْقَبْرِ وَمُحَاذَاةُ النَّجَاسَةِ وَالثَّانِي مُنْتَفٍ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ كَوْنُ اسْتِقْبَالِهَا لِلتَّبَرُّكِ أَوْ نَحْوِهِ لِإِفْضَائِهِ إلَى الشِّرْكِ وَتُكْرَهُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لِبُعْدِهِ عَنْ الْأَدَبِ وَفِي الْوَادِي الَّذِي نَامَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ فِيهِ شَيْطَانًا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَوْدِيَةِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَفِي عَطَنِ الْإِبِلِ نِفَارُهَا) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ حَدِيثُ «إنَّ الْإِبِلَ خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ وَإِنَّ وَرَاءَ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا» قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ مَعْنَاهُ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ طِبَاعِ الشَّيَاطِينِ وَأَنَّ الْبَعِيرَ إذَا نَفَرَ كَانَ نِفَارُهُ مِنْ شَيْطَانٍ يَعْدُو خَلْفَهُ فَيُنَفِّرُهُ أَلَا تَرَى إلَى هَيْئَتِهَا وَعَيْنِهَا إذَا نَفَرَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهَا مُرَاحُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا تَخْتَصُّ الْكَرَاهَةُ بِعَطَنِهَا بَلْ مَأْوَاهَا وَمَقِيلُهَا وَمَبَارِكُهَا بَلْ وَسَائِرُ مَوَاضِعِهَا كَذَلِكَ وَالْكَرَاهَةُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَطَنِ أَشَدُّ مِنْ مَأْوَاهَا؛ إذْ نِفَارُهَا فِي الْعَطَنِ أَكْثَرُ نَعَمْ لَا كَرَاهَةَ فِي عَطَنِهَا الطَّاهِرِ حَالَ غَيْبَتِهَا عَنْهُ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَالْبَقَرُ كَالْغَنَمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْبَقَرُ كَالْغَنَمِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَمَتَى كَانَ بِمَحَلِّ الْحَيَوَانِ نَجَاسَةٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ لِعِلَّتَيْنِ وَفِي غَيْرِهَا لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَجْهُ هَذَا النَّظَرِ أَنَّ إلْحَاقَ الْبَقَرِ بِالْإِبِلِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِالْغَنَمِ وَاَللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>