للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَقِيَامُهُ) وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتِ (وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُمَا) أَيْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ الْمَذْكُورَيْنِ وَذِكْرُهَا بَعْدَ الْقُنُوتِ وَتَقْيِيدُهُ بِالرَّاتِبِ مِنْ زِيَادَتِي وَسَيَأْتِي بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ (و) صَلَاةٍ (عَلَى الْآلِ بَعْدَ) التَّشَهُّدِ (الْأَخِيرِ وَ) بَعْدَ (الْقُنُوتُ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ ثُمَّ سَجَدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ السَّلَامِ سَجْدَتَيْنِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ الْبَقِيَّةُ وَيُتَصَوَّرُ تَرْكُ السَّابِعِ مِنْهَا بِأَنْ يَتَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ لَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هُوَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقُعُودَ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ بَعْدَ الْأَخِيرِ كَالْقُعُودِ لِلْأَوَّلِ وَأَنَّ الْقِيَامَ لَهُمَا بَعْدَ الْقُنُوتِ كَالْقِيَامِ لَهُ وَسُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ أَبْعَاضًا لِقُرْبِهَا بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ مِنْ الْأَبْعَاضِ الْحَقِيقَةِ أَيْ الْأَرْكَانِ وَخَرَجَ بِهَا بَقِيَّةُ

ــ

[حاشية الجمل]

بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ ابْتِدَاءً عَلَى قُنُوتِ عُمَرَ فَلَا سُجُودَ لِإِتْيَانِهِ بِقُنُوتٍ كَامِلٍ أَوْ أَتَى بِبَعْضِهِ وَبَعْضِ الْقُنُوتِ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِوَاحِدٍ كَامِلٍ مِنْهُمَا اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِبَعْضِ أَحَدِهِمَا مَعَ كَمَالِ الْآخَرِ لَا يَسْجُدُ وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(فَرْعٌ) جَمَعَ بَيْنَ قُنُوتِ الصُّبْحِ وَقُنُوتِ سَيِّدِنَا عُمَرَ فِيهِ فَتَرَكَ بَعْضَ قُنُوتِ عُمَرَ قَدْ يَتَّجِهُ السُّجُودُ لَا يُقَالُ بَلْ عَدَمُ السُّجُودِ لِأَنَّ تَرْكَ بَعْضِ قُنُوتِ عُمَرَ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ بِجُمْلَتِهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا سُجُودَ لَهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ صَحَّ هَذَا التَّمَسُّكُ لَزِمَ عَدَمُ السُّجُودِ بِتَرْكِ بَعْضِ قُنُوتِ الصُّبْحِ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ بِجُمْلَتِهِ وَعَدَلَ إلَى دُعَاءٍ آخَرَ لَمْ يَسْجُدْ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ وَافَقَ م ر عَلَى مَا قُلْنَاهُ اهـ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ عَدَلَ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ دُعَاءً وَثَنَاءً أَنَّ الْآيَةَ لَمَّا لَمْ تُطْلَبْ بِخُصُوصِهَا كَانَتْ قُنُوتًا مُسْتَقِلًّا فَأَسْقَطَ الْعُدُولُ إلَيْهَا حُكْمَ الْقُنُوتِ الَّذِي شُرِعَ فِيهِ بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ قُنُوتِ عُمَرَ وَقُنُوتِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ وَرَدَ بِخُصُوصِهِ فَكَانَا كَقُنُوتٍ وَاحِدٍ وَالْقُنُوتُ الْوَاحِدُ يُسْجَدُ لِتَرْكِ بَعْضِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِمَا ثُمَّ تَرَكَ أَحَدَهُمَا هَلْ يَسْجُدُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ السُّنَنَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتِ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ أَيْ سَوَاءٌ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَحْسَنَهُ أَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْسِنْهُ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصُورَةُ تَرْكِ الْقِيَامِ فَقَطْ أَنْ لَا يُحْسِنَهُ أَيْ: الْقُنُوتَ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْقِيَامُ بِقَدْرِهِ زِيَادَةً عَلَى تَرْكِ الِاعْتِدَالِ فَإِذَا تَرَكَهُ سَجَدَ لَهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ قِيَامَهُ مَشْرُوعٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ فَكَيْفَ يُسْجَدُ لِتَرْكِهِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَوْ قِيَامُهُ أَيْ: كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِأَنْ لَا يَقِفَ زَمَنًا يَسَعُ أَقَلَّ قُنُوتٍ مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا لَمْ يُسْجَدْ وَعَلَى هَذَا حَمَلَ شَيْخُنَا م ر إفْتَاءَ وَالِدِهِ بِعَدَمِ السُّجُودِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُمَا) وَالْمُرَادُ بِهَا الْوَاجِبُ مِنْهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ إلَخْ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ الْبَقِيَّةُ وَهِيَ خَمْسَةٌ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ لَيْسَ مُقَدِّمَةً وَلَا تَابِعًا لِغَيْرِهِ وَلَا شُرِعَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهَا تُشْرَعُ خَارِجَ الصَّلَاةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ لَكِنَّ وُرُودَهَا عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ مَعَ عَدَمِ وُرُودِهَا عَلَى الْمَجْمُوعِ لَا يَقْدَحُ فِي الْعِلَّةِ وَانْظُرْ قَوْلَهُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا ذِكْرٌ إلَخْ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ بِذِكْرٍ اهـ لِكَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ وَيُتَصَوَّرُ تَرْكُ السَّابِعِ) أَيْ: السُّجُودُ لِتَرْكِ السَّابِعِ أَوْ تَرْكُ السَّابِعِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ تَرْكِ السَّابِعِ لَا إشْكَالَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُتَصَوَّرٌ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَغَيْرِهِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الْجَوَابُ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ بَعْدَ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّهَا وَإِنْ سَلَّمَ فَاتَ مَحَلُّهَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ بِأَنْ تَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ إلَخْ) وَلَمْ يُصَوِّرْهُ بِمَا إذَا نَسِيَهُ الْمُصَلِّي فَسَلَّمَ ثُمَّ تَذَكَّرَ عَنْ قُرْبٍ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ بَعْدَ السَّلَامِ حِينَئِذٍ بِقَصْدِ السُّجُودِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَوْدِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الدَّوْرِ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ عَوْدُهُ كَانَ بِالْعَوْدِ مُتَمَكِّنًا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فَيَأْتِي بِهَا فَلَا يَتَأَتَّى السُّجُودُ لِتَرْكِهَا وَإِذَا لَمْ يَتَأَتَّ السُّجُودُ لِتَرْكِهَا لَا يَصِحُّ الْعَوْدُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ لِأَجْلِ السُّجُودِ لَهَا فَأَدَّى جَوَازُ الْعَوْدِ لَهُ إلَى عَدَمِ جَوَازِهِ فَيَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِأَنْ تَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُومِ فَإِنْ عَلِمَ تَرْكَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ أَتَى بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَاتَ مَحَلُّ السُّجُودِ اهـ حَجّ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ السُّجُودُ لَا يَفُوتُ بِالسَّلَامِ سَهْوًا كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ الْفَوَاتُ بِأَنَّ الْعَوْدَ إلَى السُّجُودِ لِتَرْكِهِ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ السُّجُودِ لِتَرْكِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى السُّجُودِ صَارَ فِي الصَّلَاةِ فَيُطْلَبُ الْإِتْيَانُ بِالْمَتْرُوكِ لِوُجُودِ مَحَلِّهِ وَإِذَا أَتَى بِهِ لَمْ يُتَصَوَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ وَمَا أَدَّى وُجُودُهُ إلَى الْعَدَمِ فَيَنْبَغِي انْتِفَاؤُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَوْدَ لِأَجْلِ السُّجُودِ لِتَرْكِهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُتَصَوَّرَ السُّجُودُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي مَنْعَ الْعَوْدِ انْتَهَى ابْن انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هُوَ) أَيْ: أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَقَرَّبَ الْفَصْلَ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِالْجَبْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقُرْبِ وَبِالسُّجُودِ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَبْرِ وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْجَامِعَ بَلْ هُوَ مُطْلَقُ الْجَبْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَجْبُورُ بِهِ فِي الْأَرْكَانِ التَّدَارُكَ وَفِي الْأَبْعَاضِ السُّجُودُ اهـ شَيْخُنَا وَلِهَذَا أَسْقَطَ م ر فِي شَرْحِهِ لَفْظَةَ بِالسُّجُودِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهَا بَقِيَّةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>