للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّنَنِ كَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا بِالسُّجُودِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا وَبِرَاتِبٍ وَهُوَ قُنُوتُ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ قُنُوتَ النَّازِلَةِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ لَا مِنْهَا أَيْ: لَا بَعْضٌ مِنْهَا.

(وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ سَهْوِهِ سَوَاءٌ أَحَصَلَ مَعَهُ زِيَادَةٌ بِتَدَارُكِ رُكْنٍ كَمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ أَمْ لَا وَذَلِكَ (كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ وَهُوَ اعْتِدَالٌ) لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ (وَجُلُوسٍ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ)

ــ

[حاشية الجمل]

السُّنَنِ إلَخْ) فَلَوْ سَجَدَ لِذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَا لَوْ ظَنَّ جَوَازَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحُكْمِ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِكَوْنِ مِثْلِ هَذَا يَخْفَى عَلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهِ أَنَّ السُّجُودَ لَمْ يَرِدْ فِي جَمِيعِ الْأَبْعَاضِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِعَدَمِ وُرُودِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فَلَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا بِالسُّجُودِ) فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ لِجَهْلِهِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يَعْرِفُ مَشْرُوعِيَّةَ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ مَحَلَّهُ أَيْ: مُقْتَضِيهِ رُدَّ بِمَنْعِ هَذَا التَّلَازُمِ لِأَنَّ الْجَاهِلَ قَدْ يَعْرِفُ مَشْرُوعِيَّةَ سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا غَيْرُ فَيَظُنُّ عُمُومَهُ لِكُلِّ سُنَّةٍ وَعَدَمَ اخْتِصَاصِهِ بِمَحَلِّهِ الْمَشْرُوعِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلِهِ أَيْ: بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُهُمْ بِالْجَاهِلِ الْمَعْذُورِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ وَيُنْدَبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ لِلْخَلَلِ الْحَاصِلِ بِهَذَا السُّجُودِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا) فَإِنْ قِيلَ مِنْ الْأَبْعَاضِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ وَيَسْجُدُ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ وُجِدَ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ جَامِعٌ وَهُوَ تَأَكُّدُ الطَّلَبِ فِي كُلٍّ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا ح ف.

(قَوْلُهُ أَيْ: لَا بَعْضٌ مِنْهَا) أَيْ: لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عَارِضَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَزُولُ بِزَوَالِ النَّازِلَةِ فَلَمْ يَتَأَكَّدْ شَأْنُهُ بِالْجَبْرِ اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ) الْوَاوُ فِي هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ) يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ سَجَدَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ سَهْوًا فَلَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَحَصَلَ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَسَهَا بِفِعْلِهِ كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ الرُّكُوعَ فِي السُّجُودِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لِيَرْكَعَ فَالسُّجُودُ هُوَ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَالزِّيَادَةُ الَّتِي حَصَلَتْ مَعَهُ بِسَبَبِ تَدَارُكِ رُكْنٍ هِيَ الْقِيَامُ لِلرُّكُوعِ فَهُوَ زِيَادَةٌ حَصَلَتْ بِسَبَبِ تَدَارُكِ الرُّكُوعِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ) مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَمْ لَا وَيُمَثَّلُ لَهُ أَيْضًا بِأَنْ يَتَذَكَّرَ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ فَيَأْتِي بِهَا وَحِينَئِذٍ لَا زِيَادَةَ مَعَ تَدَارُكِهَا تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ) بِأَنْ يُطَوِّلَ الِاعْتِدَالَ زِيَادَةً عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِمِقْدَارِ الْفَاتِحَةِ وَيُطِيلُ الْجُلُوسَ زِيَادَةً عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ بِمِقْدَارِ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي نَفْسِهِ وَلَا يُفْرَضُ الْإِمَامُ لِغَيْرِ مَحْصُورِينَ مُنْفَرِدًا فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمُصَلِّي اهـ ح ل وَقَوْلُهُ عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ إلَخْ وَهُوَ رَبُّنَا وَلَك الْحَمْدُ إلَى وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ أَيْ: التَّطْوِيلُ الْمُضِرُّ فِي الِاعْتِدَالِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الذِّكْرَ الْمَشْرُوعَ فِيهِ وَالْفَاتِحَةَ وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الذِّكْرَ الْمَشْرُوعَ فِيهِ وَأَقَلُّ التَّشَهُّدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ وَقَوْلُ الْحَلَبِيِّ وَلَا يُفْرَضُ الْإِمَامُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِقْدَارُ التَّطْوِيلِ الْمُبْطِلِ كَمَا نَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ يَدُلُّ عَلَيْهِ إنْ يُلْحِقَ الِاعْتِدَالَ بِالْقِيَامِ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَمُرَادُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعُ قِرَاءَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ وَأَقَلُّ التَّشَهُّدِ أَيْ: بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ ذِكْرِ كُلِّ الْمَشْرُوعِ فِيهِ كَالْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ بِالْقِرَاءَةِ الْمُعْتَدِلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ أَقَلُّ زَمَنٍ يَسَعُ ذَلِكَ لَا قِرَاءَتُهُ مَعَ الْمَنْدُوبِ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْقِيَاسُ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ يُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِلْعُرْفِ هُنَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ لَهَا لَا لِحَالِ الْمُصَلِّي وَقَوْلُنَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا أَوْ مِنْ حَيْثُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ فَلَوْ كَانَ إمَامًا لَا تُسَنُّ لَهُ الْأَذْكَارُ الْمَسْنُونَةُ لِلْمُنْفَرِدِ اُعْتُبِرَ التَّطْوِيلُ فِي حَقِّهِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا عَلَى الْأَوَّلِ وَبِالنَّظَرِ لِمَا يُشْرَعُ لَهُ الْآنَ مِنْ الذِّكْرِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ اعْتِدَالٌ وَجُلُوسٌ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ) لَكِنَّ كَوْنَ الِاعْتِدَالِ قَصِيرًا مَحَلُّ وِفَاقٍ، وَأَمَّا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مَا ذَكَرَهُ وَالثَّانِي طَوِيلٌ كَالْجُلُوسِ بَعْدَهُمَا اهـ مِنْ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ) ، وَأَمَّا مَا يُطْلَبُ تَطْوِيلُهُ كَالِاعْتِدَالِ الْأَخِيرِ مِنْ الصُّبْحِ وَكَذَا كُلُّ اعْتِدَالٍ مِنْ آخِرِ كُلِّ صَلَاةٍ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ النَّازِلَةِ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَطْوِيلُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَعِنْدَ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>