كَذَلِكَ وَكَقَلِيلِ كَلَامٍ وَأَكْلٍ وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ نَحْوُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمُتَنَفِّلُ فِي السَّفَرِ إذَا انْحَرَفَ عَنْ طَرِيقِهِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَاسِيًا وَعَادَ عَنْ قُرْبٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ بِخِلَافِ الْعَامِدِ كَمَا
ــ
[حاشية الجمل]
يَجُوزُ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ مِنْ آخِرِ كُلِّ صَلَاةٍ لِنَازِلَةٍ، وَأَمَّا بِلَا سَبَبٍ فَلَا يَجُوزُ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا الشبراملسي اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ: لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ بِخِلَافِ مَا يُطْلَبُ تَطْوِيلُهُ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ فَلَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ) خَرَجَ بِهِ الِاعْتِدَالُ الثَّانِي مِنْ الصُّبْحِ وَالْأَخِيرُ مِنْ وِتْرِ رَمَضَانَ وَالْأَخِيرُ مِنْ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ فِي زَمَنِ النَّازِلَةِ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ فَلَا يَضُرُّ التَّطْوِيلُ فِي الثَّلَاثَةِ اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ مُعْتَمَدُ م ر خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ كَالْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ اعْتِدَالُ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الصُّبْحِ أَوْ الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ أَمَّا الِاعْتِدَالُ فِي غَيْرِهِمَا فَيَضُرُّ تَطْوِيلُهُ وَلَوْ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ إلَّا إذَا طَوَّلَهُ بِالْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ وَأَفْتَى حَجّ بِأَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَطْوِيلُهُ فِي الْجُمْلَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يُطْلَبْ تَطْوِيلُهُ) خَرَجَ بِهِ الِاعْتِدَالُ الثَّانِي مِنْ الصُّبْحِ وَالِاعْتِدَالُ الْأَخِيرُ مِنْ وِتْرِ رَمَضَانَ وَالِاعْتِدَالُ الْأَخِيرُ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فِي زَمَنِ النَّازِلَةِ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ لَا بِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِهِ وَهَذَا التَّقْيِيدُ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحَيْ م ر وحَجّ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَطْوِيلُهُمَا عَمْدًا بِسُكُونٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ كَمَا لَوْ قَصَّرَ الطَّوِيلَ لَا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ بِقُنُوتٍ فِي مَوْضِعِهِ وَتَسْبِيحٍ أَيْ: وَلَا تَسْبِيحٍ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ الْآتِي بَيَانُهَا فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ لِوُرُودِهِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مَعَ شَرْحِ م ر وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ عَمْدًا بِسُكُوتٍ أَوْ ذِكْرٍ وَقُرْآنٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ فِي الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ مَا لَوْ طَوَّلَهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ فِي مَحَلِّهِ أَوْ التَّسْبِيحُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ الْقِرَاءَةُ فِي الْكُسُوفِ فَلَا يُؤْثَرُ انْتَهَتْ. وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى ضَرَرِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ وَيَتَّجِهُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْقُنُوتِ ذِكْرٌ وَلَا دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وَلَا حَدَّ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فَلَهُ أَنْ يُطِيلَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا بَلْ يَتَّجِهُ وَكَذَا بِالسُّكُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
فَأَنْتَ تَرَاهُ قَدْ اسْتَوْجَهَ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ التَّطْوِيلُ بِالسُّكُوتِ اهـ وَاَلَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر أَنَّ التَّطْوِيلَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إنْ حَصَلَ بِقُنُوتٍ أَيْ: دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدَ أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضُرُّ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَسُكُوتٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ فَإِنَّمَا يُغْتَفَرُ مِنْهُ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَإِنْ طَوَّلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِأَنْ طَوَّلَ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ وَبِقَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَبِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ اهـ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ مَا لَوْ طَوَّلَهُ بِقَدْرِ الْقُنُوتِ أَيْ الْمَشْرُوعِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ قَبْلَهُ قَدْرَ ذِكْرِ كُلِّ الْمَشْرُوعِ فِيهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْقُنُوتُ مَعَ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ إنَّ قَضِيَّةَ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْمَشْرُوعِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمَهُ فِي رُكْنِ الِاعْتِدَالِ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ التَّطْوِيلُ بِنَفْسِ الْقُنُوتِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا انْتَهَتْ.
وَقَدْ عَرَضْتُ هَذِهِ النُّصُوصَ عَلَى شَيْخِنَا ح ف فَاسْتَوْجَهَ كَلَامَ الرَّشِيدِيِّ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمُصَلِّي إنْ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ الثَّانِيَ مِنْ الصُّبْحِ بِقُنُوتٍ سَوَاءٌ الْوَارِدُ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَضُرَّ هَذَا التَّطْوِيلُ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا وَإِنْ طَوَّلَهُ بِسُكُوتٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ فَإِنَّمَا يُغْتَفَر مِنْ هَذَا التَّطْوِيلِ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ الصَّادِقِ بِقُنُوتِ النَّبِيِّ وَقُنُوتِ عُمَرَ زِيَادَةً عَلَى التَّطْوِيلِ الْمُغْتَفَرِ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ قَدْرُ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا وَلَوْ بِيَسِيرٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي اعْتِدَالِ الْوِتْرِ وَالِاعْتِدَالِ الْأَخِيرِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فِي زَمَنِ النَّازِلَةِ وَتَلَخَّصَ أَيْضًا أَنَّ الْمُغْتَفَرَ لِلْمُصَلِّي صَلَاةُ التَّسْبِيحِ أَنْ يُطَوِّلَ الِاعْتِدَالَ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَى بِهِ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِأَنْ طَوَّلَ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الِاعْتِدَالَ وَقَدْرَ الْفَاتِحَةِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ وَالتَّسْبِيحُ الْوَارِدُ فِيهِ هُوَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشْرِ غَيْرُ مُغْتَفَرَةٍ بِالتَّفْصِيلِ الَّذِي عَلِمْته وَأَنْ يُطَوَّلَ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ الْوَارِدِ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَى بِهِ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الْجُلُوسِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ التَّشَهُّدِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالتَّسْبِيحُ الْوَارِدُ فِيهِ هُوَ الْوَارِدُ فِي الِاعْتِدَالِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ كَمَا عَلِمْته تَأَمَّلْ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ وَكَقَلِيلِ كَلَامٍ