مَرَّ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْصُوصِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَسْجُدُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ الْقِيَاسُ وَإِنَّمَا كَانَ الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ الْمَذْكُورُ قَصِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُقْصَدَا فِي أَنْفُسِهِمَا بَلْ لِلْفَصْلِ وَإِلَّا لَشُرِعَ فِيهِمَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزَا بِهِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْقِيَامِ وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ كَالْتِفَاتٍ وَخُطْوَتَيْنِ فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَلَا لِعَمْدِهِ لِعَدَمِ وُرُودِ السُّجُودِ لَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ نَقْلِ الْقَوْلِيِّ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ فِي الْخَوْفِ أَرْبَعَ فِرَقٍ وَصَلَّى بِكُلٍّ رَكْعَةً أَوْ فِرْقَتَيْنِ وَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالْأُخْرَى ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَخَرَجَ بِفَقَطْ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَكَثِيرِ كَلَامٍ وَأَكْلٍ وَفِعْلٍ فَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ.
(وَلِنَقْلٍ) مَطْلُوبٍ (قَوْلِيٍّ
ــ
[حاشية الجمل]
إلَخْ) أَعَادَ الْكَافَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا قَبْلَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ التَّطْوِيلَ مِنْ جِنْسِ الرُّكْنِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْصُوصِ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِهِ لِجُمُوحِهَا وَعَوْدِهَا فَوْرًا بِأَنَّهُ هُنَا مُقَصِّرٌ بِرُكُوبِهِ الْجُمُوحَ أَوْ بِعَدَمِ ضَبْطِهَا بِخِلَافِ النَّاسِي فَخُفِّفَ عَنْهُ لِمَشَقَّةِ السَّفَرِ وَإِنْ قَصَّرَ اهـ ع ش عَلَيَّ م ر نَقْلًا عَنْ حَجّ وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَيْ عَلَى جِمَاحِ الدَّابَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْقِيَاسَ عَلَى نَظَائِرِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ دُونَ سَهْوِهِ وَيُطْلَبُ سُجُودُ السَّهْوِ بِسَهْوِهِ أَيْ لِلسَّهْوِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَعَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي أَنْفُسِهِمَا) أَيْ: لِذَاتِهِمَا فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَلْ لِلْفَصْلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بَلْ لِلْفَصْلِ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الطُّمَأْنِينَةِ يُنَافِي ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا اُشْتُرِطَتْ لِيَتَأَتَّى الْخُشُوعُ وَيَكُونَ عَلَى سَكِينَةٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِيَتَمَيَّزَ بِهِ عَنْ الْعَادَةِ) هَذَا مِنْ تَمَامِ اللَّازِمِ وَإِلَّا لَبَطَلَتْ الْمُلَازَمَةُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ: التَّعْلِيلُ الْمُتَقَدِّمُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُقْصَدْ فِي أَنْفُسِهِمَا وَقَوْلُهُ كَلَامٍ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُمَا مَقْصُودَانِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِمَا فِي جُمْلَةِ الصَّلَاةِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِمَا اهـ حَلَبِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(فَرْعٌ) الِاعْتِدَالُ رُكْنٌ قَصِيرٌ وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ فِي أَنْفُسِهِمَا بَلْ لِلْفَصْلِ وَإِلَّا لَشُرِعَ فِيهِمَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزَا بِهِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْقِيَامِ ذَكَرَهُمَا الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا قَالَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، وَمَالَ الْإِمَامُ إلَى الْجَزْمِ بِهِ وَصَحَّحَهُ ثُمَّ فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ حَيْثُ قِيلَ: إنَّهُ مَقْصُودٌ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ وَوُجُودِ صُورَتِهِ وَحَيْثُ قِيلَ: إنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُطَوَّلُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُرُودِ السُّجُودِ لَهُ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَمْدُهُ فِي مَحَلِّ الْعَفْوِ فَسَهْوُهُ أَوْلَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَلَا لِعَمْدِهِ لَكِنْ فِي الْكَلَامِ نَوْعُ تَوْزِيعٍ فَقَوْلُهُ مِنْ نَقْلِ الْقَوْلِيِّ مُسْتَثْنًى مِنْ الشِّقَّيْنِ مَعًا فَيَسْجُدُ لِكُلٍّ مِنْ سَهْوِهِ وَعَمْدِهِ وَقَوْلُهُ مَا لَوْ فَرَّقَهُمْ إلَخْ مُسْتَثْنَى مِنْ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا لِعَمْدِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) أَيْ: الْإِمَامُ وَتَسْجُدُ مَعَهُ الْفِرْقَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ آخِرًا أَيْ: غَيْرُ الْأُولَى، وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا سُجُودَ عَلَيْهَا لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَ حُصُولِ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَتَسْجُدُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي آخِرِ صَلَاتِهَا اهـ سم بِالْمَعْنَى اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ بِالِانْتِظَارِ) وَحِينَئِذٍ يَكُونُ سَبَبًا خَامِسًا مُقْتَضِيًا لِلسُّجُودِ وَلِكَوْنِهِ خَاصًّا لَمْ يَعُدْ سَبَبًا خَامِسًا اهـ حَلَبِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَيَأْتِي مَحَلُّهُ فِي قَوْلِهِ وَيَنْتَظِرُ فِي تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُنَا قَدْ انْتَظَرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْوَارِدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ التَّشَهُّدُ أَوْ الْقِيَامُ فِي الثَّالِثَةِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَفِي غَيْرِهَا مَحَلُّهُ التَّشَهُّدُ وَالرُّكُوعُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِعْلُ هَذَا بِالْأَمْنِ بِأَنْ فَارَقَهُ الْمَأْمُومُونَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ وَاسْتَمَرَّ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ إلَى أَنْ أَتَمُّوا وَجَاءَ غَيْرُهُمْ فَاقْتَدَوْا بِهِ ثُمَّ فَارَقُوهُ بَعْدَ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهَكَذَا فَيَنْبَغِي السُّجُودُ لِهَذَا الِانْتِظَارِ بِالْأَوْلَى انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلِنَقْلٍ قَوْلِيٍّ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُضَمُّ إلَى هَذِهِ أَيْ: نَقْلُ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ الْقُنُوتِ فِي وِتْرٍ لَا يُشْرَعُ فِيهِ وَتَكْرِيرُ الْفَاتِحَةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ انْتَهَتْ. وَخَرَجَ بِتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ تَكْرِيرُ السُّورَةِ فَلَا يَسْجُدُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قُرْآنٌ مَطْلُوبٌ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي تَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ يَسْجُدُ بِتَكْرِيرِ التَّشَهُّدِ إلَّا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ يَقْتَضِيَ عَدَمَ السُّجُودِ بِتَكْرِيرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّكْرِيرُ عِبَارَةٌ عَنْ ذِكْرِهِ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَمُجَرَّدُ تَقْدِيمِهِ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِإِبْطَالِ تَكْرِيرِهِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ فَخَرَجَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِطَابِ اهـ ع ش عَلَى م ر