غَيْرِ مُبْطِلٍ) نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ رُكْنًا كَانَ كَفَاتِحَةٍ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ غَيْرَ رُكْنٍ كَسُورَةٍ وَقُنُوتٍ بِنِيَّتِهِ وَتَسْبِيحٍ فَيَسْجُدُ لَهُ سَوَاءٌ أَنَقَلَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مُؤَكَّدًا كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلَا يَرِدُ نَقْلُ السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ لَا يَسْجُدُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ نَقْلَهُ) أَيْ: بِأَنْ فَعَلَ مِثْلَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ الْأَوَّلَ فِي مَحَلِّهِ كَأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي الْقِيَامِ ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الرُّكُوعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَفَاتِحَةٍ أَوْ بَعْضِهَا) أَيْ: أَوْ تَشَهُّدٍ آخَرَ أَوْ بَدَلَ ذَلِكَ أَيْ الْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَعُمُومُ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلْإِتْيَانِ بِالْبَسْمَلَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَلِلْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَعُمُومُ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي إلَخْ ضَعِيفٌ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ صَلَّى عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ بَسْمَلَ أَوَّلَ تَشَهُّدِهِ لَمْ يُسَنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَمَلًا بِقَاعِدَتِهِمْ مَا لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ بَلْ قِيلَ إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ فِي الْأَوَّلِ سُنَّةٌ وَكَذَا الْإِتْيَانُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَأَفْتَى بِهِ مِنْ السُّجُودِ لَهُ فَإِنَّمَا يَتَّجِهُ عَلَى الْقَبُولِ بِأَنَّهَا رُكْنٌ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ وَدَعْوَى صِحَّتِهِ بَعِيدَةٌ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَلِمَةٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ بِنِيَّتِهِ أَيْ: الْقُنُوتِ وَنَقْلُهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ يَصْدُقُ بِمَا لَوْ نَقَلَهُ إلَى الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ نَقَلَهُ إلَى الِاعْتِدَالِ الَّذِي لَا يُطْلَبُ فِيهِ الْقُنُوتُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ نَقْلُهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ وَمَكْرُوهٌ مَعَ الْعَمْدِ وَيُسْجَدُ لَهُ مَعَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ لَا يُشْتَرَطُ لِلسُّجُودِ نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُنُوتِ بِأَنَّ الْقُنُوتَ دُعَاءٌ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ نِيَّةُ الْقُنُوتِ لِيَتَحَقَّقَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ وَالْقِرَاءَةُ صُورَتُهَا لَيْسَ لَهَا حَالَتَانِ فَكَانَ مُجَرَّدُ نَقْلِهَا مُقْتَضِيًا لِتَحَقُّقِ نَقْلِ الْمَطْلُوبِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ وَالْقِرَاءَةُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِمَا قِيَاسًا عَلَى الْقُنُوتِ اهـ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ التَّشَهُّدَ وَالْقِرَاءَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا نِيَّةٌ فِي اقْتِضَاءِ السُّجُودِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ وَأَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ كِلَاهُمَا مُتَعَيِّنٌ مَطْلُوبٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ فَإِنَّ كَلِمَاتِهِ تُسْتَعْمَلُ لِلدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيَقُومُ غَيْرُهَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ مَا تَضَمَّنَ دُعَاءً وَثَنَاءً مَقَامَهَا فَاحْتِيجَ فِي اقْتِضَائِهَا السُّجُودَ لِلنِّيَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقُنُوتٌ بِنِيَّتِهِ) وَمِنْ صُوَرِ نَقْلِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْوِتْرِ فِي غَيْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ الثَّانِي اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ فَعَلَهُ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ عَنْ اعْتِقَادٍ يَنْزِلَ عِنْدَنَا مَنْزِلَةَ السَّهْوِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَتَسْبِيحٌ) هُوَ بَحْثٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَالْفَتْوَى عَلَى خِلَافِهِ ثُمَّ إنَّهُ قَدْ جَزَمَ بِخِلَافِ هَذَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَقَالَ: إنَّهُ لَا سُجُودَ بِنَقْلِ التَّسْبِيحِ اهـ سم وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إذَا نَقَلَ الرُّكْنَ الْقَوْلِيَّ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْبَعْضُ فَلَا يَسْجُدُ لِنَقْلِهِ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ الْقُنُوتِ أَمَّا الْقُنُوتُ فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ لَا الْقُنُوتَ فَلَا سُجُودَ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقُنُوتَ سَجَدَ وَأَمَّا الْهَيْئَةُ فَلَا يَسْجُدُ لِنَقْلِهَا مُطْلَقًا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف عَنْ تَلَقِّيه عَنْ شَيْخِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا نَقَلَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ الْقُنُوتَ أَوْ السُّورَةَ سَجَدَ إنْ نَوَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا سُجُودَ لِنَقْلِ التَّسْبِيحِ وَإِنْ نَوَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّحَفُّظُ وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَيَّدُوا الْمَأْمُورَ بِهِ بِكَوْنِهِ مِنْ الصَّلَاةِ فَفِي قَوْلِ حَجّ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُمَا أَيْ: عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ نَظَرٌ لَا يُقَالُ نَمْنَعُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَلَلِ وَذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ لَهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ خَارِجٌ عَنْهَا كَمَا أَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ نَحْوِ الْكَلَامِ وَالِالْتِفَاتِ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا التَّحَفُّظَ يُشْبِهُ الْبَعْضَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ مُؤَكَّدًا) أَيْ: أَمْرًا مُؤَكَّدًا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ: كَتَأْكِيدِ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ) أَيْ: عَلَى الْعِلَّةِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الْمَتْنِ طَرْدًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا يَسْجُدُ لَهُ) تَعْلِيلٌ لِلْوُرُودِ الْمَنْفِيِّ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: مَحَلُّهَا بِنَفْسِهَا لَا بِنَوْعِهَا فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ الْقُنُوتِ بِنَوْعِهِ وَهُوَ الدُّعَاءُ كَمَا فِي دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَكَيْفَ