للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَدَمُهُ وَلَوْ سَهَا وَشَكَّ هَلْ سَهَا بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي وَاقْتَضَى السُّجُودَ أَوْ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ سَجَدَ لِتَيَقُّنِ مُقْتَضِيهِ (إلَّا) لِلشَّكِّ (فِيمَا) صَلَّاهُ وَ (احْتَمَلَ زِيَادَةً فَلَوْ شَكَّ) وَهُوَ فِي رُبَاعِيَّةٍ (أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ أَتَى بِرَكْعَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا (وَسَجَدَ) وَإِنْ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ مَثَلًا وَفِيهِ السُّجُودُ أَيْضًا.

ثَالِثُهَا: الشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ كَالْقُنُوتِ هَلْ فَعَلَهُ أَوْ لَا؟ وَفِيهِ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ.

رَابِعُهَا: الشَّكُّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ فِيهَا كَأَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ جَمِيعَ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا؟ وَالْوَجْهُ فِيهَا عَدَمُ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا الْمُحْتَرَزُ عَنْهَا بِقَوْلِهِ مُعَيَّنٌ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا مُضَعِّفَانِ الشَّكُّ وَالْإِبْهَامُ.

خَامِسُهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ مَنْدُوبٍ مُبْهَمٍ فِي الْأَبْعَاضِ وَالْهَيْئَاتِ.

سَادِسُهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ.

سَابِعُهَا: الشَّكُّ فِي هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَا ذُكِرَ.

ثَامِنُهَا: تَيَقُّنُ تَرْكِ هَيْئَةٍ مُبْهَمَةٍ.

تَاسِعُهُ: الشَّكُّ فِي تَرْكِ هَيْئَةٍ مُبْهَمَةٍ.

عَاشِرُهَا: الشَّكُّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ مُطْلَقًا وَلَا سُجُودَ فِي هَذِهِ السِّتَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ فِي أُولَاهَا قَدْ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ وَفِي الْبَقِيَّةِ لَيْسَ بَعْضًا وَعَدَمُ السُّجُودِ فِي الشَّكِّ فِيهَا أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ مَعَ تَيَقُّنِهَا وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ اجْتِمَاعُ أَطْرَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَانْحِصَارُ أَفْرَادِهَا فِيمَا ذُكِرَ وَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُعَيَّنِ فِي كَلَامِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَغْتَرُّ بِمَا انْتَقَدَ بِهِ عَلَيْهِ بَعْضُ أَكَابِرِ الْفُضَلَاءِ أَوْ الْعُلَمَاءِ وَالْحَقُّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ أَوْلَى مِنْ النِّزَاعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ سَهَا) أَيْ: تَيَقَّنَ السَّهْوَ وَقَوْلُهُ هَلْ سَهَا بِالْأَوَّلِ أَيْ: تَرَكَ الْبَعْضَ وَقَوْلُهُ أَوْ بِالثَّانِي أَيْ: فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَاقْتَضَى السُّجُودَ قَيَّدَ فِي الثَّانِي وَخَرَجَ بِهِ الْخُطْوَةُ وَالْخُطْوَتَانِ اهـ شَيْخُنَا.

(فَائِدَةٌ) الْقَاعِدَةُ أَنْ تُكْتَبَ الْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنْ الْيَاءِ عَلَى صُورَةِ الْيَاءِ كَرَمَى وَالْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ عَنْ الْوَاوِ عَلَى صُورَةِ الْأَلِفِ كَغَزَا وَالْأَلِفُ فِي سَهَا مُنْقَلِبَةٌ عَنْ الْوَاوِ فَكَانَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ أَنْ تُكْتَبَ عَلَى صُورَةِ الْأَلِفِ إلَّا أَنَّ غَالِبَ النُّسَّاخِ لِجَهْلِهِمْ بِقَاعِدَةِ الرَّسْمِ كَتَبُوهُ عَلَى صُورَةِ الْيَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ) أَيْ: الْأَوَّلُ وَلْيُنْظَرْ مَا صُورَتُهُ؛ إذْ لَيْسَ ثَمَّ صَلَاةٌ فِيهَا تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ وَقُنُوتٌ تَرْكُهُ يَقْتَضِي السُّجُودَ، وَقَدْ صَوَّرَ ذَلِكَ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ إذَا زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ وَأَرَادَ أَنْ يَتَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ؛ لِأَنَّ لِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ فِي الْوِتْرِ الْوَصْلَ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَالْفَصْلُ أَفْضَلُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ هَلْ مَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ إلَخْ) صُورَةُ هَذَا أَنَّهُ تَحَقَّقَ تَرْكُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ وَلَا يُدْرَى عَيْنُ الْمَتْرُوكِ مِنْهُمَا وَصُورَةُ مَا سَبَقَ فِي تَرْكِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّرْكُ وَإِنَّمَا شُكَّ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنْهَا مَثَلًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ وَاضِحٌ لَكِنَّهُ قَدْ يُشْتَبَهُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا) أَيْ: شَكَّ فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ هَذَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَتَارَةً يَتَذَكَّرُ فِيهَا أَيْ: قَبْلَ الْقِيَامِ لِلرَّابِعَةِ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ وَتَارَةً لَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا بَلْ يَتَذَكَّرُ بَعْدَ قِيَامِهِ لِلرَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا وَقَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهَا رَابِعَةٌ أَوْ لَا يَتَذَكَّرُ أَصْلًا فَمَتَى تَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيَامِ لِلرَّابِعَةِ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً إلَخْ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ فِيهَا فَنَقُولُ لَهُ يَلْزَمُك الْقِيَامُ لِتَأْتِيَ بِرَابِعَةٍ فَإِذَا قَامَ إلَيْهَا فَتَارَةً يَتَذَكَّرُ فِيهَا أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَتَارَةً يَتَذَكَّرُ بَعْدَ تَمَامِهَا وَقَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَتَارَةً لَا يَتَذَكَّرُ أَصْلًا كَمَا عَلِمْت وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ حَالَ التَّرَدُّدِ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ فِي ظَنِّهِ وَإِنْ زَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ بِتَذَكُّرِهِ بَعْدُ لِوُجُودِ الِاحْتِمَالِ حَالَ الْفِعْلِ فَقَدْ أَتَى بِزَائِدٍ؛ إذْ ذَاكَ عَلَى تَقْدِيرٍ دُونَ تَقْدِيرٍ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ فَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا إلَخْ أَيْ: شَكَّ فِي ثَالِثَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا وَاسْتَمَرَّ شَكُّهُ حَتَّى قَامَ لِلرَّابِعَةِ سَوَاءٌ زَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَذَكُّرِهِ أَنَّهَا رَابِعَةٌ أَمْ لَمْ يَزُلْ اهـ مِنْ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لَمَرَّ بِإِيضَاحٍ وَإِنْ شِئْت فَارْجِعْ إلَيْهِ مَعَ صِدْقِ التَّأَمُّلِ تَجِدْهُ مُوَافِقًا لِمَا رَأَيْت تَأَمَّلْ.

(فَرْعٌ) لَوْ قَعَدَ إمَامُهُ فِي ثَالِثَةٍ رُبَاعِيَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِظَنِّ الْمَأْمُومِ أَوْ لِشَكِّهِ جَلَسَ مَعَهُ ثُمَّ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ وَيَقُومُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ؛ لِأَنَّهُ شَاكٌّ فِي الْوُجُوبِ وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ بِيَقِينٍ فَهِيَ أَهَمُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّ إمَامَهُ قَعَدَ فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ فِي الْقِيَامِ أَوْ يُفَارِقُهُ هَذَا مُلَخَّصُ مَا قَالَ إنَّهُ الْأَقْرَبُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا مُفْتِي الْأَنَامِ بِهَامِشِ ابْنِ حَجَرٍ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِشَيْخِ مَشَايِخِنَا ابْنِ قَاسِمٍ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ فِي رُبَاعِيَّةٍ) قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>