زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ بِأَنْ تَذَكَّرَ قَبْلَهُ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إلَى ظَنِّهِ وَلَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا
ــ
[حاشية الجمل]
الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعٍ نَفْلًا ثُمَّ شَكَّ، وَإِطْلَاقُ الْحَدِيثِ وَالْمِنْهَاجِ يَدُلَّانِ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُمْكِنُ شُمُولُ الْعِبَارَةِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِالرُّبَاعِيَّةِ صَلَاةٌ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ فِي رُبَاعِيَّةٍ) أَيْ: شَكَّ هَلْ الَّذِي صَلَّيْته ثَلَاثَةٌ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَهَذِهِ خَامِسَةٌ اهـ ح ل وَأَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَاحْتَمَلَ زِيَادَةً بِالنِّسْبَةِ لِلرَّكْعَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا وَإِلَّا فَقَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهَا لَا يُحْتَمَلُ مَا صَلَّاهُ لِلزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ تَأَمَّلْ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ تَذَكَّرَ قَبْلَهُ) أَيْ: السَّلَامِ أَيْ: وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْهَا مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِتَرَدُّدِهِ حَالَ الْقِيَامِ إلَيْهَا فِي زِيَادَتِهَا الْمُحْتَمَلَةِ فَقَدْ أَتَى بِزَائِدٍ عَلَى تَقْدِيرٍ دُونَ تَقْدِيرٍ وَإِنَّمَا كَانَ التَّرَدُّدُ فِي زِيَادَتِهَا مُقْتَضِيًا لِلسُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ زَائِدَةً فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَتَرَدُّدُهُ أَضْعَفَ النِّيَّةَ وَأَحْوَجَ إلَى الْجَبْرِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا) أَيْ: وَلَا فِي تَرْكِهَا كَذَلِكَ إلَّا إنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَذَكَّرَ مَا وَقَعَ لَهُ حِينَ نَبَّهُوهُ عَلَيْهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَعَ إلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ لِبُلُوغِهِمْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِمْ كَانُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي وَقْتِ جَوَازِ نَسْخِ الْأَحْكَامِ وَتَغْيِيرِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا إلَى قَوْلِهِ غَيْرُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَرْجِعُ لِظَنِّهِ وَلَا لِقَوْلِ غَيْرِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا وَأَمَّا مُرَاجَعَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّحَابَةَ وَعَوْدُهُ لِلصَّلَاةِ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَنَّهُمْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي؛ إذْ مَحَلُّ عَدَمِ الرُّجُوع إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ فَإِنْ بَلَغُوا عَدَدَهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ بِأَنَّهُ فَعَلَهَا رَجَعَ لِقَوْلِهِمْ لِحُصُولِ الْيَقِينِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِخِلَافِ هَذَا الْعِلْمِ تَلَاعُبٌ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَصَلَّوْا إلَى هَذَا الْحَدِّ فَيُكْتَفَى بِفِعْلِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِخِلَافِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فَيُكْتَفَى بِفِعْلِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ جَزَمَ بِهِ حَجّ فِي شَرْحِهِ وَاعْتَمَدَهُ ز ي وَنَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ وَالِدِهِ لَا يُنَافِي اعْتِمَادَهُ لِتَقْدِيمِهِ وَاسْتِظْهَارِهِ لَهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
قَالَ سم وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ آخِرًا بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِفِعْلِهِمْ وَإِنْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْيَقِينُ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ حُصُولِ الْيَقِينِ اهـ وَعَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْخَطِيبُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ فِي حَاشِيَتِهِ اعْتِمَادُهُ فَتَأَمَّلْ، وَمَعَ هَذَا فَاَلَّذِي سَمِعْته وَتَلَقَّيْته عَنْ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا قَوْلُ سم لَا مَعْنَى لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ حُصُولِ الْيَقِينِ فَمُسَلَّمٌ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ يُفِيدُ ذَلِكَ؛ إذْ غَايَةُ مَا يُفِيدُهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَهِيَ لَا تَكْفِي فَافْهَمْ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا أَيْ: وَلَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَإِلَّا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْيَقِينَ قَالَ شَيْخُنَا: وَفِعْلُهُمْ كَقَوْلِهِمْ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ أَيْ إلْصَاقًا لِأَنْفِهِ بِالرَّغَامِ أَيْ التُّرَابِ وَمَعْنَى شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ مَعَ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا لِلْأَرْبَعِ لِجَبْرِهِمَا خَلَلَ الزِّيَادَةِ كَالنَّقْصِ لَا أَنَّهُمَا صَيَّرَاهَا سِتًّا، وَقَدْ أَشَارَ فِي الْخَبَرِ إلَى أَنَّ سَبَبَ السُّجُودِ هُنَا التَّرَدُّدُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ وَاقِعَةً فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَوُجُودُ التَّرَدُّدِ يُضْعِفُ النِّيَّةَ وَيُحْوِجُ لِلْجَبْرِ وَلِهَذَا يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ تَرَدُّدُهُ قَبْلَ سَلَامِهِ انْتَهَتْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَيْ: رَدَّتْهَا أَيْ: السَّجْدَتَانِ إلَى أَرْبَعٍ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ نَزَعَ مِنْهَا الزِّيَادَةَ الْوَاقِعَ بِهَا الْخَلَلُ فَرَجَعَتْ إلَى أَرْبَعَةٍ كَامِلَةٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهَا وَجَمَعَ ضَمِيرَ شَفَعْنَ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إلَيْهِمَا وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا قِيلَ: إنَّ مَعْنَى شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ جَعَلْنَهَا سِتًّا بِضَمِّ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ جَعْلِهِمَا بِرَكْعَةٍ مَعَ الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ إلَى