للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسُّورَةَ وَغَيْرَهُمَا (فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ: خِلَافُ مَا ظَنَّهُ (تَابَعَهُ) فِي السَّلَامِ (وَلَا سُجُودَ) ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ قُدْوَتِهِ.

(وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ مَا مَرَّ) آنِفًا مِنْ تَكْبِيرٍ أَوْ نِيَّةٍ وَفِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ مِنْ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَةٍ أَخِيرَةٍ (أَتَى بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بِرَكْعَةٍ) كَأَنْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ (وَلَا يَسْجُدُ) ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ قُدْوَتِهِ وَخَرَجَ بِحَالِ قُدْوَتِهِ مَا لَوْ سَهَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا فَلَا يَحْمِلُهُ إمَامُهُ فَلَوْ سَلَّمَ مَسْبُوقٌ بِسَلَامِ إمَامِهِ وَذَكَرَ بَنَى إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَسَجَدَ.

(وَيَلْحَقُهُ) أَيْ: الْمَأْمُومُ (سَهْوُ إمَامِهِ) كَمَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ سَوَاءٌ أَسَهَا قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ أَمْ حَالَ اقْتِدَائِهِ (فَإِنْ سَجَدَ) إمَامُهُ (تَابَعَهُ) فَإِنْ تَرَكَ مُتَابَعَتَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

كَأَنَّهُ فَعَلَهُ حَتَّى لَا يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ تَحَمُّلُ نَفْسِ الطَّلَبِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ كَمَا يُحْمَلُ الْجَهْرُ إلَخْ أَوْ الْمُرَادُ تَحَمُّلُ نَفْسِ الْخَلَلِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ؟ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْإِمَامَ سَبَبٌ فِي جَبْرِهِ أَوْ الْمُرَادُ تَحَمُّلُ نَفْسِ السُّجُودِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَيْنِ يُخَالِفُ تَحَمُّلُ السُّجُودِ تَحَمُّلَ نَحْوِ الْجَهْرِ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ ظَنَّ مَسْبُوقٌ بِرَكْعَةٍ سَلَامَ إمَامِهِ وَقَامَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ أَعَادَهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْقُدْوَةِ وَلَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِهِ أَنَّ إمَامَهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَزِمَهُ الْجُلُوسُ إذْ قِيَامُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَإِذَا جَلَسَ وَوَجَدَهُ لَمْ يُسَلِّمْ فَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ سَلَامَهُ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَوْ أَتَمَّهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَمْ تُحْسَبْ فَيُعِيدُهَا لِمَا مَرَّ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلَامِ الْإِمَامُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) كَالْقُنُوتِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَالْقِرَاءَةِ عَنْ الْمَسْبُوقِ وَالْقِيَامِ عَنْهُ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَنْ الَّذِي أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ عَلَى الْقَدِيمِ فَهَذِهِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ اهـ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى التَّفْرِيعِ فَهُوَ تَفْرِيعٌ ثَانٍ وَخَرَجَ بِذَكَرَ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ إلَخْ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنَّمَا يَسْجُدُ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَ التَّرَدُّدِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ بِخِلَافِ التَّذَكُّرِ فَلَمْ يَفْعَلْ مَعَهُ مُحْتَمِلًا لِلزِّيَادَةِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا هُوَ جَبْرٌ لِمَا وَقَعَ مَعَ الْإِمَامِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ آنِفًا) أَيْ: فِي الْآنِفِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ إعَادَةٌ فِي الْمَعْطُوفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْآنِفِ الْقَرِيبُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ تَكْبِيرٍ) أَيْ: فَتَذَكَّرَ تَرْكَ أَحَدِهِمَا أَوْ شَكَّهُ فِيهِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ إذَا طَالَ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ يَقْتَضِي إعَادَتَهَا كَمَا مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِسَلَامِ إمَامِهِ) أَيْ: سَوَاءٌ سَلَّمَ بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ مَعَهُ لِاخْتِلَالِ الْقُدْوَةِ حَالَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَهِيَ كَالْعَدَمِ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ بِسَلَامِ إمَامِهِ أَيْ: بَعْدَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ إنْ كَانَ الْفَصْلُ قَصِيرًا وَسَجَدَ لِوُقُوعِ سَهْوِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ أَمَّا لَوْ سَلَّمَ مَعَهُ فَلَا سُجُودَ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَوْجَهُهُمَا السُّجُودُ لِضَعْفِ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ حَقِيقَتُهَا إلَّا بِتَمَامِ السَّلَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلَامِ وَقَبْلَ عَلَيْكُمْ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ نَطَقَ بِالسَّلَامِ فَقَطْ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْكُمْ فَلَا سُجُودَ لِعَدَمِ الْخِطَابِ وَالنِّيَّةِ وَالسَّلَامُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْكُمْ سَجَدَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ) أَيْ: إنْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ السُّجُودِ فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَهُ فَلَا يَلْحَقُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ سَهْوُ إمَامِهِ) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ لَهُ وَمِنْهُ تَرْكُ حَنَفِيٍّ الْقُنُوتَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَإِنَّمَا لَحِقَهُ سَهْوُ إمَامِهِ قَبْلَ اقْتِدَائِهِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ تَعَدِّي الْخَلَلِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ دُونَ عَكْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فَإِنْ سَجَدَ إمَامُهُ تَابَعَهُ) أَيْ: إنْ كَانَ الْمَأْمُومُ قَدْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِلَّا اشْتَغَلَ بِإِكْمَالِهِ وَسَجَدَ وَيُغْتَفَرُ لَهُ هَذَا التَّخَلُّفُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ مِنْ أَقَلِّ التَّشَهُّدِ لَزِمَ الْمَأْمُومَ مُوَافَقَتُهُ فِي السُّجُودِ وَيُنْدَبُ لَهُ مُوَافَقَتُهُ فِي السَّلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِهِمْ لُزُومَهُ فِيهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ لِلْمَأْمُومِ التَّخَلُّفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ أَوْ قَبْلَ أَقَلِّهِ تَابَعَهُ حَتْمًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْخَادِمِ كَالْبَحْرِ ثُمَّ يُتِمُّ تَشَهُّدَهُ كَمَا لَوْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ فِيهِ احْتِمَالَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ فِي خَادِمِهِ إعَادَتُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْبُوقِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ إعَادَتِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْبُوقِ بِأَنَّ الْجُلُوسَ الْأَخِيرَ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ لِنَقْلِهَا؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ هَذَا وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ انْتَهَتْ أَيْ وَيَكُونُ هَذَا كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَيُعْذَرُ فِي تَخَلُّفِهِ لِإِتْمَامِهِ كَمَا يُعْذَرُ ذَلِكَ فِي إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ سَجَدَ إمَامُهُ) أَيْ: وَلَوْ لِغَيْرِ سَهْوٍ كَاعْتِقَادِ حَنَفِيٍّ تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَإِنْ أَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ مَعَهُ فِي مَحَلِّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>