للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مَا إذَا تَبَيَّنَ لَهُ حَدَثُ الْإِمَامِ فَلَا يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ وَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ وَمَا إذَا تَيَقَّنَ غَلَطُ الْإِمَامِ فِي ظَنِّهِ وُجُودَ مُقْتَضٍ لِلسُّجُودِ فَلَا يُتَابِعُهُ فِيهِ (ثُمَّ يُعِيدُهُ مَسْبُوقٌ آخِرَ صَلَاتِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَهْوَهُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ بَعْضَهُ امْتَنَعَ عَلَى الْمَأْمُومِ إتْمَامُهُ وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ مُتَابَعَتِهِ لَهُ فِي قِيَامِهِ لِخَامِسَةٍ، وَأَمَّا السُّجُودُ لِأَجْلِ سَهْوِ الْإِمَامِ فَهُوَ فِي الْآخَرِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا وَسَجَدَ الْإِمَامُ الْحَنَفِيُّ بَعْدَ سَلَامِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِنَّمَا يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ شَافِعِيًّا مُوَافِقًا وَلَمْ يُتِمَّ التَّشَهُّدَ الْوَاجِبَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاجِبَةَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِهِمَا؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ جَابِرٌ لَا لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ لَا يَقَعُ جَائِزًا قَبْلَ تَمَامِ الْوَاجِبِ خِلَافًا لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ تَمَامِهِمَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ تَمَامِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ وَسَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا وَطَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيهِمَا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الصَّلَاةِ لِيَسْجُدَ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَى الْمَأْمُومِ السُّجُودُ وَلَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ سَجْدَةً فَقَطْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ لِلْمَسْبُوقِ فِعْلُ الثَّانِيَةِ وَيُنْدَبُ لِلْمُوَافِقِ فِعْلُهَا كَمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا لَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ اهـ بِرَمَّاوَيْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ سَجَدَ تَابَعَهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ سَهَا حَمْلًا لَهُ عَلَى السَّهْوِ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَجَدَ الْمَأْمُومُ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهَا سَهْوًا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ سَجَدَ الْمَأْمُومُ أُخْرَى أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ يَكُونُ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَمْلًا لِلْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ سُجُودَ السَّهْوِ وَهُوَ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ يَكُونُ سُجُودُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ سَجَدَ تَابَعَهُ) أَيْ: لُزُومًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ تَرَكَ مُتَابَعَتَهُ إلَخْ وَهَذَا اللُّزُومُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُوَافِقِ وَالْمَسْبُوقِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمَأْمُومِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ وَمِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ خَاصًّا بِالْمُوَافِقِ أَوْ غَيْرَ خَاصٍّ فَهُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ لَمْ يَسْجُدْ الْمَأْمُومُ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلتَّخَلُّفِ كَأَنْ سَهَا عَنْهُ فَبَعْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَسْجُدَ إنْ كَانَ مُوَافِقًا وَلَوْ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لَا إنْ كَانَ مَسْبُوقًا فَلَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُوَافِقِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ: بِمُجَرَّدِ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ، وَأَمَّا إنْ تَرَكَهَا اتِّفَاقًا فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِسَبْقِهِ لَهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَذَلِكَ بِهَوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ إنْ قَصَدَ عَدَمَ السُّجُودِ مَعَهُ بَطَلَتْ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي السُّجُودِ وَهَذَا مَعْنَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بَطَلَتْ بِسَبْقِهِ بِالرُّكْنَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالشِّقِّ الثَّانِي انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: مِنْ الْقَاعِدَتَيْنِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ، وَقَوْلُهُ وَمَا إذَا تَيَقَّنَ إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ سَجَدَ تَابَعَهُ اهـ شَيْخُنَا قِيلَ أَيْ: قَالَ فِي التَّصْحِيحِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ تَصْوِيرًا وَحُكْمًا وَاسْتِثْنَاءً أَيْ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَيَقَّنَ غَلَطَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُتَصَوَّرُ بِأُمُورٍ مِنْهَا الْكِتَابَة بِأَنَّ كَتَبَ لَهُ أَنَّ سُجُودَهُ لِتَرْكِ الْجَهْرِ مَثَلًا وَكَيْفَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْإِمَامِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ لَهُ ثُمَّ بَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ ثَانِيًا لِسَهْوِهِ بِذَلِكَ السُّجُودِ فَسُجُودُ الْإِمَامِ مُقْتَضِي لِلسُّجُودِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ فِي ذَلِكَ السُّجُودِ الَّذِي غَلِطَ فِي مُقْتَضِيهِ لَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ سُجُودٌ بِذَلِكَ وَلُزُومُ السُّجُودِ بِذَلِكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا وَكَيْف يُقَالُ أَنَّ هَذَا إمَامٌ سَهَا أَيْ: أَتَى بِمُقْتَضَى سُجُودِ السَّهْوِ وَجَوَّابُهُ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ غَلَطَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ تَيَقَّنَهُ لَمْ يُتَابِعْهُ كَأَنْ كَتَبَ أَوْ أَشَارَ أَوْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا جَاهِلًا وَعَذَرَ أَوْ سَلَّمَ عَقِبَ سُجُودِهِ فَرَآهُ هَاوِيًا لِسُجُودِهِ لِبُطْءِ حَرَكَتِهِ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ لِجَهْلِهِ بِهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ سُجُودَهُ لِتَرْكِ الْجَهْرِ أَوْ السُّورَةِ فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي تَصْوِيرِ ذَلِكَ وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ حُكْمُهُ مِنْ أَنَّ مَنْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ ثَانِيًا لِسَهْوِهِ بِالسُّجُودِ فَيُفْرَضُ عَدَمُ سَهْوِ الْإِمَامِ فَسُجُودُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ يَقْتَضِي سُجُودَهُ جَوَابُهُ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي هَذَا السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ غَلَطٌ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَقْتَضِي سُجُودَهُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ أَوْ سَلَامِ الْإِمَامِ لِمُدْرِكٍ آخَرَ فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>