للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ (طَالَ فَصْلٌ) عُرْفًا (فَاتَ) السُّجُودُ (وَإِلَّا سَجَدَ) نَعَمْ إنْ سَلَّمَ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ وَقْتُهَا أَوْ الْقَاصِرُ فَنَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ انْتَهَى سَفَرُهُ بِوُصُولِ سَفِينَتِهِ أَوْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ أَوْ انْتَهَتْ مُدَّةُ مَسْحِ الْخُفِّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَسْجُدْ (وَإِذَا سَجَدَ) فِيمَا إذَا سَلَّمَ سَاهِيًا وَلَمْ يُطِلْ فَصْلٌ (صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ) فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلَامَ وَإِذَا أَحْدَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِيهِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَالسُّجُودُ فِي هَذِهِ حَرَامٌ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ مَعَ إمْكَانِهَا.

ثُمَّ بَيَّنْتُ مَا يَتَعَدَّدُ فِيهِ السُّجُودُ صُورَةً لَا حُكْمًا فَقُلْتُ (وَلَوْ سَهَا إمَامُ جُمُعَةٍ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتُهَا أَتَمُّوا ظُهْرًا) لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا (وَسَجَدُوا) ثَانِيًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ لِتَبَيُّنِ أَنَّ السُّجُودَ الْأَوَّلَ لَيْسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ (وَلَوْ ظَنَّ) الْمُصَلِّي (سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ) أَيْ: عَدَمُ مَا ظَنَّهُ (سَجَدَ) ثَانِيًا لِزِيَادَةِ السُّجُودِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ سَجَدَ فِي آخِرِ صَلَاةٍ مَقْصُورَةٍ فَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ بِكَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَسْجُدُ ثَانِيًا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ وُقُوعِ مِثْلِهِ فَيَتَسَلْسَلُ

ــ

[حاشية الجمل]

أَوْ سَهْوًا أَيْ: نَاسِيًا أَنَّ عَلَيْهِ مُقْتَضَى السُّجُودِ، وَأَمَّا السَّلَامُ فَهُوَ عَمْدٌ فِيهِمَا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَوْ طَالَ فَصْلٌ) أَيْ بَيْنَ تَذَكُّرِهِ وَسَلَامِهِ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً أَوْ تَكَلَّمَ كَثِيرًا أَوْ أَتَى بِفِعْلٍ مُبْطِلٍ وَكَالسَّهْوِ الْجَهْلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ) أَيْ: أَوْ حَصَلَ نَحْوُ ذَلِكَ كَأَنْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ أَوْ شُفِيَ دَائِمُ الْحَدَثِ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لَمْ يَسْجُدْ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْأَلَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُتَيَمِّمِ وَمَاسِحِ الْخُفِّ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتَيْ الْقَاصِرِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَسْجُدْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ الْآنَ إذَا رَجَعَ إلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْإِتْمَامُ فَيَسْجُدُ فِي آخِرِهَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُمَا بِمَا إذَا كَانَ الْقَاصِرُ مُتَيَمِّمًا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَمْ يَسْجُدْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْ: لَمْ يَجُزْ لَهُ السُّجُودُ أَيْ: الْعَوْدُ إلَى الصَّلَاةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لَمْ يَسْجُدْ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عَلَى الصِّحَّةِ وَعَوْدُهُ يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَتَنْقَلِبُ ظُهْرًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَإِذَا سَجَدَ) أَيْ: أَرَادَ السُّجُودَ فَيَصِيرُ عَائِدًا بِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ صَارَ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِعَوْدِهِ عَدَمَ خُرُوجِهِ مِنْهَا أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ حَقِيقَةً الْخُرُوجُ مِنْهَا ثُمَّ الْعَوْدُ إلَيْهَا وَأَنَّ سَلَامَهُ وَقَعَ سَهْوًا لِعُذْرِهِ بِكَوْنِهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ إلَّا لِنِسْيَانِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ السَّهْوِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ إمَامًا وَخَلْفَهُ مَأْمُومٌ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَالْجُلُوسُ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَامَ وَيُلْغَى مَا فَعَلَهُ وَلَهُ مُوَافَقَتُهُ إلَى سَلَامِهِ أَوْ مُفَارَقَتُهُ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا، وَقَدْ سَلَّمَ قَبْلَ عَوْدِ الْإِمَامِ أَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ أَوْ شَرَعَ فِيهِ لَمْ تَعُدْ قُدْوَتُهُ بِعَوْدِ الْإِمَامِ وَلَا تَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ وَإِلَّا عَادَتْ وَلَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ وَهَذَا مَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلَامَ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَصَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ فُرُوعًا ثَلَاثَةً هَذَا وَالثَّانِي قَوْلُهُ وَإِذَا أَحْدَثَ إلَخْ وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ إلَخْ اُنْظُرْ م ر فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْفَرْعِ الثَّالِثِ أَنَّ الْعَوْدَ قَدْ صَحَّ وَأَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ الْعَوْدِ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ أَيْ فَاتَ كَوْنُهَا جُمُعَةً وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ وَالسُّجُود فِي هَذِهِ حَرَامٌ أَيْ مَعَ صِحَّةِ الْعَوْدِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ الْجُمُعَةَ أَيْ وَيُوجِبُ إتْمَامَ الصَّلَاةِ ظُهْرًا هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ كَمَا عَلِمْت فَمَا كَتَبَهُ ز ي هُنَا وَتَبِعَهُ ح ل وع ش كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِح وَسِيَاقُهُ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِيهِ) أَيْ: فِي السُّجُودِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ السَّلَامِ فَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ أَنْ عَادَ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ سَلَّمَ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ إلَخْ فَفَرْضُهَا أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ الْعَوْدِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا تَوَهَّمَهُ ح ل مِنْ أَنَّهَا عَيْنُهَا وَلَا لِمَا تَوَهَّمَهُ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ مَعَ إمْكَانِهَا وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا اهـ؛ إذْ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَصِيرُ عَائِدًا مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَادَ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي السُّجُودِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ السَّلَامِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.

(قَوْلُهُ وَالسُّجُودُ فِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا سَلَّمَ وَلَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ وَلَكِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي السُّجُودِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ) أَيْ: إنْ قُلْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ حَتَّى لَوْ سَجَدَ فِي هَذِهِ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا اهـ ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فَهِمَهُ هُوَ وَالْجَمَاعَةُ مِنْ أَنَّ الْعَوْدَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَسَبَبُ هَذَا فَهْمُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ عَيْنُ قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ سَلَّمَ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ إلَخْ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهَا غَيْرُهَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ صُورَةً لَا حُكْمًا) أَيْ: لَا جَبْرًا؛ لِأَنَّ الْجَابِرَ لِلْخَلَلِ إنَّمَا هُوَ الْأَخِيرُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ سَهَا إمَامُ جُمُعَةٍ) أَيْ فَعَلَ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ ظَنَّ سَهْوًا) أَيْ: ظَنَّ وُقُوعَ مُقْتَضٍ لِلسُّجُودِ اهـ شَيْخُنَا وَلَوْ سَجَدَ لِمُقْتَضٍ فِي ظَنِّهِ فَبَانَ أَنَّ الْمُقْتَضَى غَيْرُهُ لَمْ يُعِدْهُ لِانْجِبَارِ الْخَلَلِ بِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فَبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَجْبُرُ الْخَلَلَ الْوَاقِعَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَفِيهِ وَلَا يُجْبَرُ نَفْسَهُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ ثُمَّ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ سَهَا فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ لَا يَسْجُدُ ثَانِيًا أَيْ: فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر هُنَاكَ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>