للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ امْرَأَةً أَوْ خَطِيبًا وَأَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَنْ قُرْبٍ بِمَكَانِهِ أَوْ أَسْفَلَ الْمِنْبَرِ (وَسَامِعٍ) قَصَدَ السَّمَاعَ أَمْ لَا وَلَوْ كَانَ الْقَارِئُ كَافِرًا (قِرَاءَةً) لِجَمِيعِ آيَةِ السَّجْدَةِ (مَشْرُوعَةً) كَالْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ وَلَوْ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَقِرَاءَةِ مُصَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا

ــ

[حاشية الجمل]

الْعَاقِلِ وَصِحَّةُ عِبَادَةِ الصَّبِيِّ كَصَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ الْمُثَابِ عَلَيْهَا لَيْسَ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهَا كَالْبَالِغِ بَلْ لِيَعْتَادَهَا فَلَا يَتْرُكُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ صَبِيًّا) لَمْ يَقُلْ أَوْ كَافِرٌ لِعَدَمِ تَأَتِّي السُّجُودِ مِنْهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ عَقِبَ قِرَاءَتِهِ وَتَطَهَّرَ فَوْرًا سُنَّ السُّجُودُ فِي حَقِّهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ امْرَأَةً) أَيْ وَلَوْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَخِيفَ الْفِتْنَةُ؛ لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَحُرْمَةُ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ حِينَئِذٍ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ لِعَارِضٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ خَطِيبًا وَأَمْكَنَهُ إلَخْ) وَكَذَا سَامِعُوهُ يَسْجُدُونَ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ سَامِعَهُ لَا يَسْجُدُ وَإِنْ سَجَدَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ لَا يَسْجُدُ جَزَمَ بِهِ حَجّ فِي الْفَتَاوَى حَيْثُ قَالَ الْوَجْهُ تَحْرِيمُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ حِينَئِذٍ اهـ وَفِي ق ل لَكِنْ لَا يَسْجُدُ سَامِعُوهُ وَإِنْ سَجَدَ فَوْقَ الْمِنْبَرِ أَوْ تَحْتَهُ؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ اهـ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالنَّفْلِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْحَاضِرِينَ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَسْفَلَ الْمِنْبَرِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ وَإِلَّا سُنَّ تَرْكُهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَسَامِعٌ) أَيْ: لِغَيْرِ الْخَطِيبِ حَتَّى لَوْ سَجَدَ لِقِرَاءَتِهِ لَا يُسَنُّ لِسَامِعِهِ السُّجُودُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَرَغَ قَبْلَهُمْ مِنْ سُجُودِهِ فَيَكُونُونَ مُعْرِضِينَ عَنْ الْخَطِيبِ اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي كَمَا بَحَثَهُ م ر أَنَّهُ لَوْ سَمِعَ قِرَاءَةً فِي السُّوقِ سَجَدَ وَإِنْ كُرِهَتْ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ الْقَارِئُ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِخَارِجٍ لَا لِذَاتِ الْقِرَاءَةِ وَسُئِلَ م ر هَلْ يَسْجُدُ لِسَمَاعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ؟ قَالَ نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِعَارِضٍ وَكَذَا لِسَمَاعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْخَلَاءِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ قَصْدَ السَّمَاعِ) أَيْ: وَلِبَعْضِ الْآيَةِ كَأَنْ سَمِعَ بَعْضَهَا وَاشْتَغَلَ بِكَلَامِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ السَّمَاعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الْقَارِئِ وَالسَّامِعِ وَيَنْبَغِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَعْمَلُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ؛ إذْ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْقَارِئُ كَافِرًا) أَيْ: إذَا حَلَّتْ قِرَاءَتُهُ بِأَنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَلَمْ يَكُنْ مُعَانِدًا اهـ حَجّ وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّارِحِ فِي الْكَافِرِ فَيَسْجُدُ السَّامِعُ لِقِرَاءَتِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ جُنُبًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَشَمِلَ إطْلَاقُ الْقَارِئِ مَا لَوْ كَانَ إنْسِيًّا أَوْ جِنِّيًّا أَوْ مَلَكًا اهـ زِيَادِي.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْإِنْسِيِّ الْجِنِّيُّ فَيَسْجُدُ لِقِرَاءَتِهِ وَلَوْ كَانَ جِنِّيًّا لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ الْجَنَابَةِ وَبِتَقْدِيرِ أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا فَيَجُوزُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِالْحُكْمِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النَّهْيُ فِي حَقِّهِمْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ قِرَاءَةٌ مَشْرُوعَةٌ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِقَارِئٍ وَسَامِعٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ لِجَمِيعِ آيَةِ السَّجْدَةِ) أَيْ: مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ فِي حَجّ فَلَا يَسْجُدُ إذَا سَمِعَهَا مِنْ قَارِئَيْنِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَهَا وَيَسْمَعَ بَعْضَهَا الْآخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا وَأَنْ يَسْمَعَهَا السَّامِعُ كَذَلِكَ أَوَّلًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ مَشْرُوعَةٌ) بِأَنْ لَا تَكُونَ حَرَامًا لِذَاتِهَا كَقِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْمُسْلِمِ وَلَا مَكْرُوهَةً لِذَاتِهَا كَقِرَاءَةِ مُصَلٍّ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ اهـ أَطْفِيحِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مَشْرُوعَةٌ أَيْ: مَقْصُودَةٌ لِيُخْرِجَ قِرَاءَةَ الطُّيُورِ وَالسَّكْرَانِ مَأْذُونًا فِيهَا شَرْعًا لِيُخْرِجَ قِرَاءَةَ الْجُنُبِ الْمُسْلِمِ انْتَهَتْ وَيُمْكِنُ إخْرَاجُ الْأُولَى بِالثَّانِي أَيْضًا وَفِيهِ أَنَّ الْجُنُبَ الْكَافِرَ يُسَنُّ السُّجُودُ لِقِرَاءَتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ مَشْرُوعَةٌ بِأَنْ لَا يَقْرَأَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِيَسْجُدَ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا لِيَسْجُدَ فِيهَا وَكَتَبَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مَا نَصُّهُ وَتُقَدَّمُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ فِيهَا آيَةَ سَجْدَةٍ أَيْ: لِقَصْدِ السُّجُودِ أَيْ فِيهَا أَوْ قَرَأَهَا فِي غَيْرِهَا لِيَسْجُدَ فِيهَا لَمْ تَنْعَقِدْ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ الْقِرَاءَةِ قَصْدُ سَمَاعِهَا لِغَرَضِ السُّجُودِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا التِّلَاوَةَ إنْ وُجِدَ صَارِفٌ فَقَدْ قَالُوا: مَعَ وُجُود الصَّارِفِ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ كَالْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ) أَيْ: وَلَوْ قِيَامَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ فَالْقِرَاءَةُ فِيهِمَا مَشْرُوعَةٌ لِعَدَمِ النَّهْيِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً وَفَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ الطَّلَبِ وَطَلَبِ الْعَدَمِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ كَقِرَاءَةِ مُصَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا إلَخْ) مَثَّلَ بِثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>