للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُكَبِّرُ) الْمُصَلِّي (كَغَيْرِهِ) نَدْبًا (لِهَوِيٍّ وَلِرَفْعٍ) مِنْ السَّجْدَةِ (بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَلَا يَجْلِسُ) الْمُصَلِّي (لِاسْتِرَاحَةٍ) بَعْدَهَا لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَذِكْرُ عَدَمِ رَفْعِ الْيَدِ فِي الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ لِغَيْرِ الْمُصَلِّي مِنْ زِيَادَتِي.

(وَأَرْكَانُهَا) أَيْ: السَّجْدَةِ (لِغَيْرِ مُصَلٍّ تَحَرُّمٌ) بِأَنْ يُكَبِّرَ نَاوِيًا (وَسُجُودٌ وَسَلَامٌ) بَعْدَ جُلُوسِهِ بِلَا تَشَهُّدٍ (وَسُنَّ) لَهُ مَعَ مَا مَرَّ (رَفْعُ يَدَيْهِ فِي) تَكْبِيرِ (تَحَرُّمٍ) وَمَا ذَكَرْته وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِمَا ذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي نِيَّتُهَا اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ تَنْسَحِبُ عَلَيْهَا وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ.

(وَشَرْطُهَا) أَيْ السَّجْدَةِ (كَصَلَاةٍ) أَيْ: كَشَرْطِهَا مِنْ نَحْوِ الطُّهْرِ وَالسِّتْرِ وَالتَّوَجُّهِ وَدُخُولِ وَقْتِهَا وَهُوَ بِالْفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَةِ آيَتِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ السُّجُودِ فِي حَقِّهِ حَالَ الْقُدْوَةِ فَلْيَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مُسَبَّبُهُ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ فِعْلُهُ بَعْدَ الِانْفِرَادِ قَالَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ سَجَدَ الْمَأْمُومُ لِسُجُودِ إمَامِهِ لَا لِقِرَاءَتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْقُدْوَةِ وَلِأَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَا يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا عُلْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالِانْفِرَادُ هُنَا عَارِضٌ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَيُكَبِّرُ الْمُصَلِّي لِلْهَوِيِّ) وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقِفَ بَعْدَ فَرَاغِ الْآيَةِ وَقْفَةً لَطِيفَةً لِلْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَوِيِّ السُّجُودِ كَمَا قِيلَ بِهِ قَبْلَ هَوِيِّ الرُّكُوعِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَلِرَفْعٍ إلَخْ) أَعَادَ اللَّامَ لِيُفِيدَ صَرِيحًا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْهُوِيِّ وَالرَّفْعِ تَكْبِيرًا وَلَوْ أَسْقَطَهَا لَتُوُهِّمَ خِلَافُ ذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا يَجْلِسُ لِاسْتِرَاحَةٍ) فَلَوْ خَالَفَ وَجَلَسَ لَا يَضُرُّ كَمَا فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَثَامِنُهَا تَرْكُ زِيَادَةِ رُكْنٍ إلَخْ اهـ ع ش لَكِنْ تَقَدَّمَ تَقْيِيدُهُ بِكَوْنِهِ جُلُوسًا خَفِيفًا بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ فَأَقَلَّ وَأَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ

(قَوْلُهُ وَأَرْكَانُهَا لِغَيْرِ مُصَلٍّ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ عَدُّوا النِّيَّةَ رُكْنًا وَكَذَا الْجُلُوسُ لِلسَّلَامِ كَمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ اهـ شَيْخُنَا وَيُجَابُ عَنْ هَذَا التَّوَقُّفِ بِأَنَّ النِّيَّةَ عَدُّوهَا رُكْنًا فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي تَعْبِيرِ الْمَتْنِ بِالتَّحَرُّمِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةٌ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُجَابُ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَّ الْجُلُوسَ لِلسَّلَامِ لَيْسَ رُكْنًا بِخُصُوصِهِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ جُلُوسٍ وَمِنْ اضْطِجَاعٍ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَكَتَ عَنْ الْجُلُوسِ لِلسَّلَامِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ؛ إذْ يَكْفِي عَنْهُ الِاضْطِجَاعُ كَمَا فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ فَلَا يَكْفِي غَيْرُهُمَا عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَكَلَامُ حَجّ لَا يُخَالِفُهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ تَحْرُمُ) وَلَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ لِيُكَبِّرَ مِنْ قِيَامٍ لِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءٍ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ: فَإِذَا قَامَ كَانَ مُبَاحًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ وَلَا يُسَنُّ دُونَ يُسَنُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يُكَبِّرَ نَاوِيًا) أَيْ: بِقَلْبِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَيَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهِ وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ وَهَجَمَتْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ فَسَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ هَلْ يَضُرُّ لِجَمْعِهِ بَيْنَ سُنَّتَيْنِ مَقْصُودَتَيْنِ أَوْ لَا؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْله بِأَنْ يُكَبِّرَ نَاوِيًا الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ السُّجُودِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَأَنَّهُ فِي سَجْدَةِ ص لَا يَكْفِي سُجُودُ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهَا سَجْدَةُ شُكْرٍ وَهَلْ يَتَعَرَّضُ لِكَوْنِهِ شُكْرًا لِقَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ يَكْفِي نِيَّةُ الشُّكْرِ ارْتَضَى الثَّانِي م ر وَالطَّبَلَاوِيُّ وَانْظُرْ هَلْ مَعْنَى وُجُوبِ نِيَّةِ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ أَنْ يَنْوِيَ السُّجُودَ لِتِلَاوَةِ الْآيَةِ الْمَخْصُوصَةِ أَوْ مَعْنَاهُ نِيَّةُ التِّلَاوَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِخُصُوصِ الْآيَةِ قِيَاسُ وُجُوبِ التَّعْيِينِ فِي النَّفْلِ ذِي السَّبَبِ التَّعْيِينُ هُنَا وَهُوَ قَرِيبٌ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرْهَانَ الْعَلْقَمِيَّ أَفْتَى بِهِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ شَيْخَنَا م ر فَقَالَ: ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْخُصُوصِ وَأَجَابَ عَنْ تَشْبِيهِهِ بِالنَّفْلِ بِأَنَّ الْمُشَبَّهَ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ جُلُوسِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْجُلُوسَ وَاجِبٌ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا ابْنُ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَجَرَى الطَّبَلَاوِيُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ وَجَوَّزَ السَّلَامَ فِي الرَّفْعِ قَبْلَ الْجُلُوسِ اهـ شَوْبَرِيٌّ بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ قَائِمًا أَمْ لَا؟ .

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ مِنْ قِيَامٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ إذْ لَيْسَ لَنَا سَلَامٌ مُحَلَّلٌ مِنْ قِيَامٍ إلَّا فِي حَقِّ الْعَاجِزِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ نَعَمْ يَظْهَرُ جَوَازُ سَلَامِهِ مِنْ اضْطِجَاعٍ قِيَاسًا عَلَى النَّافِلَةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِلَا تَشَهُّدٍ) أَيْ: بِلَا سَنِّ تَشَهُّدٍ فَلَوْ أَتَى بِهِ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ طَوَّلَ الْجُلُوسَ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ وَمَا أَتَى بِهِ مِنْ التَّشَهُّدِ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ وَهُوَ لَا يَضُرُّ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ التَّكْبِيرِ لِلْهَوِيِّ وَلِلرَّفْعِ مِنْهُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْته) أَيْ: مِنْ رُكْنِيَّةِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ هُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِمَا ذَكَرَهُ أَيْ: مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ وَكَذَا السَّلَامُ اهـ ح ل أَيْ: فَمُرَادُهُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْمُصَنِّفُ بِالشَّرْطِ وَيُرِيدُ بِهِ مَا قُلْنَاهُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي نِيَّتُهَا) الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ النِّيَةِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهَا أَيْ: لَا يَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهَا اتِّفَاقًا اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ تَنْسَحِبُ عَلَيْهَا) أَيْ: بِوَاسِطَةِ انْسِحَابِهَا عَلَى سَبَبِهَا وَهُوَ الْقِرَاءَةُ وَقَوْلُهُ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ إلَخْ أَيْ:؛ لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَمْ تَنْسَحِبْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الصَّلَاةِ وَلَا عَلَى سَبَبِهِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّتِهِمَا مِنْ غَيْرِ الْمَأْمُومِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتَجِبُ نِيَّتُهَا عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ وَتُنْدَبُ لَهُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَهُوَ بِالْفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَةِ آيَتِهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>