لَا لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ (إلَّا مَأْمُومًا فَلِسَجْدَةِ إمَامِهِ) لَا لِقِرَاءَتِهِ بِغَيْرِ سُجُودٍ وَلَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ (فَإِنْ) سَجَدَ إمَامُهُ وَ (تَخَلَّفَ) هُوَ عَنْهُ (أَوْ سَجَدَ) هُوَ (دُونَهُ بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِلْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ سُجُودَهُ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَا يَسْجُدُ وَلَوْ عَلِمَ وَالْإِمَامُ فِي السُّجُودِ فَهَوَى لِيَسْجُدَ فَرَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ رَجَعَ مَعَهُ وَلَا يَسْجُدُ
ــ
[حاشية الجمل]
بِقَصْدِ السُّجُودِ فِي غَيْرِ الم تَنْزِيلُ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ بِقَصْدِ السُّجُودِ خَرَجَ مَا لَوْ قَرَأَ بِقَصْدِ أَدَاءِ سُنَّةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَيَسْجُدُ وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَنَّ فِيمَا يَقْرَؤُهُ آيَةَ سَجْدَةٍ وَأَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ السُّجُودُ إذَا قَرَأَهَا وَقَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَيْ بِالسُّجُودِ لَا بِمُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِيهَا لَيْسَ شُرُوعًا فِي الْمُبْطِلِ كَمَا لَوْ عَزَمَ أَنْ يَأْتِيَ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهَا وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَمَّا الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي فَلَا وَمِنْهُ مَا لَوْ أَخْطَأَ فَظَنَّ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَوْمَهَا فَقَرَأَ فِيهِ الم بِقَصْدِ السُّجُودِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَسْجُدُ مُصَلٍّ لِقِرَاءَتِهِ) وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَنْتَصِبَ قَائِمًا مِنْهَا ثُمَّ يَرْكَعُ؛ لِأَنَّ الْهَوِيَّ مِنْ الْقِيَامِ وَاجِبٌ وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَ رُكُوعِهِ فِي قِيَامِهِ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَلَوْ قَرَأَ آيَاتِهَا فَرَكَعَ بِأَنْ بَلَغَ أَقَلَّ الرُّكُوعِ ثُمَّ بَدَا لَهُ السُّجُودُ لَمْ يَجُزْ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ أَوْ فَسَجَدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ الْعَوْدُ قَبْلَ كَمَالِهِ جَازَ؛ لِأَنَّهَا نَفْلٌ فَلَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوعِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ) أَيْ: لِعَدَمِ طَلَبِ إصْغَائِهِ لَهَا وَلَوْ مُصَلِّيًا آخَرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُكْرَهُ لِلْمُنْفَرِدِ وَالْإِمَامِ الْإِصْغَاءُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِمَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ إلَّا مَأْمُومًا إلَخْ) مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَفْهُومِ الَّذِي قَدَّرَهُ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَسْجُدُ لِسَجْدَةِ الْإِمَامِ لَا لِقِرَاءَتِهِ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ لَا لِغَيْرِهَا أَيْ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ لِصِدْقِ الْغَيْرِ بِسَجْدَةِ الْغَيْرِ فَيَكُونُ مُتَّصِلًا اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فَلْيَسْجُدْ إمَامُهُ وَلَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ سُنَّتْ لِلْمَأْمُومِ بَعْدَ السَّلَامِ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ لِمَا يَأْتِي مِنْ فَوَاتِهَا بِطُولِهِ وَلَوْ مَعَ الْعُذْرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى عَلَى الْأَصَحِّ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا لِقِرَاءَتِهِ بِغَيْرِ سُجُودٍ) أَيْ لَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ سُجُودِ إمَامِهِ مَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ فِرَاقُهُ لِلسُّجُودِ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ لَا يُفَوِّتُ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَمَا لَمْ يُحْدِثْ إمَامُهُ وَإِلَّا فَيَسْجُدُ وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ حَدَثُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ لَمْ يَسْجُدْ وَإِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ وَإِذَا لَمْ يُفَارِقْهُ فِي الْأُولَى سَجَدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ إنْ لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ السُّجُودِ إلَى مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ إنْ خَشِيَ عَلَى بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ التَّخَلُّفَ لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إسْرَارِهِ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ ق ل.
(قَوْلُهُ وَلَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ آيَاتِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ السُّجُودِ وَحِينَئِذٍ هَلْ تَكُونُ قِرَاءَتُهُ لِآيَاتِهَا غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ فَلَا يُسَنُّ لِسَامِعِهَا السُّجُودُ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَهَذَا شَامِلٌ لِآيَةِ السَّجْدَةِ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَمَا أَطْلَقُوهُ مِنْ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ حَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ إمَامَهُ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ آيَةِ سَجْدَةٍ وَذَكَرَ شَيْخُنَا ز ي نَقْلًا عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي غَيْرِ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَقَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى كَوْنِ الْمَأْمُومِ يُسْتَحَبُّ لَهُ قِرَاءَةُ آيَةِ سَجْدَةٍ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الم السَّجْدَةُ خَاصٌّ بِالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ) اُنْظُرْ لَوْ سَجَدَ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ وَسُجُودِ إمَامِهِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَنْ سَجَدَ بِقَصْدِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْمُبْطِلُ وَغَيْرُهُ قُدِّمَ الْمُبْطِلُ اهـ أَطْفِيحِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ بِرَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ عَدَمَ السُّجُودِ مَعَهُ وَبِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ إنْ قَصَدَ وَهَذَا فِي الْأُولَى، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَتَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ أَيْ الْمَأْمُومِ وَهَذَا إذَا قَصَدَ السُّجُودَ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَتَبْطُلُ إذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ مَعَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَالتَّحَامُلُ وَالتَّنْكِيسُ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكْتَفِيَ هُنَا بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْجَبْهَةِ اهـ مِنْ الْحَلَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
(قَوْلُهُ لِلْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ) أَيْ، وَقَدْ انْتَقَلَ مِنْ وَاجِبٍ إلَى سُنَّةٍ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ الْقُنُوتَ فَإِنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ وَاجِبٍ إلَى وَاجِبٍ فَلَمْ يَنْظُرْ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ رَجَعَ مَعَهُ وَلَا يَسْجُدُ) أَيْ: إلَّا إنْ نَوَى مُفَارَقَتَهُ وَهِيَ مُفَارَقَةٌ بِعُذْرٍ اهـ شَرْحُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ صَارَ مُنْفَرِدًا وَهُوَ لَا يَسْجُدُ لِغَيْرِ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَأْمُومَ قَرَأَ آيَةً ثُمَّ فَارَقَ أَوْ يُقَالَ إنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ قِرَاءَتِهِ هُوَ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ صَرَّحَ بِالْجَوَابِ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قُلْت الْمَأْمُومُ بَعْدَ فِرَاقِهِ غَايَتُهُ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ وَالْمُنْفَرِدُ لَا يَسْجُدُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ قُلْت فَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ تَتَعَلَّقُ بِالْمَأْمُومِ وَلِذَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِصْغَاءُ لَهَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ إلَّا إنْ نَوَى مُفَارَقَتَهُ أَيْ: فَإِنْ فَارَقَهُ سَجَدَ جَوَازًا بَلْ نَدْبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ سم