للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تُسَنُّ) عِنْدَ تِلَاوَتِهَا (فِي غَيْرِ صَلَاةٍ) وَلَا تَدْخُلُ فِيهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

(وَيَسْجُدُ مُصَلٍّ لِقِرَاءَتِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَلِأَنَّهُ وَقَعَ فِي قِصَّتِهِ التَّنْصِيصُ عَلَى سُجُودِهِ بِخِلَافِ قَصَصِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ سُجُودٌ عِنْدَ حُصُولِ التَّوْبَةِ لَهُمْ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ: عَلَى قَبُولِ تَوْبَتِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّتِهَا مِنْ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهَا عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد وَلَيْسَ مُرَادًا ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فِي أَثْنَاءِ عِبَارَتِهِ مَا نَصُّهُ وَهَلْ يَتَعَرَّضُ لِكَوْنِهَا شُكْرًا بِقَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ يَكْفِي كَوْنُهَا مُطْلَقَ نِيَّةِ الشُّكْرِ ارْتَضَى الثَّانِي الطَّبَلَاوِيُّ وم ر اهـ بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ نَوَيْت السُّجُودَ لِقَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد هَلْ تَكْفِي أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِذِكْرِ مَا لِسَبَبٍ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ قَبُولُ تَوْبَتِهِ) أَيْ: مِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ امْرَأَةً وَطَلَب امْرَأَةَ شَخْصٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَتَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا اهـ جَلَالٌ وَذَلِكَ الشَّخْصُ هُوَ وَزِيرُهُ وَاسْمُهُ أوريا وَقَوْلُهُ وَتَزَوَّجَهَا أَيْ: بَعْدَ أَنْ نَزَلَ لَهُ عَنْهَا وَكَانَ ذَلِكَ لِسِرٍّ عَظِيمٍ وَهُوَ أَنَّهُ رُزِقَ مِنْهَا سُلَيْمَانُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اهـ مِنْ حَوَاشِيهِ وَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْ وَزِيرِهِ اسْتَحْيَا مِنْهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي شَرِيعَةِ دَاوُد مُعْتَادًا فِيمَا بَيْنَ أُمَّتِهِ غَيْرُ مُخِلٍّ بِالْمُرُوءَةِ فَكَانَ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَنْ يَنْزِلَ عَنْ زَوْجَتِهِ فَيَتَزَوَّجُهَا إذَا أَعْجَبَتْهُ، وَقَدْ كَانَ الْأَنْصَارُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يُوَاسُونَ الْمُهَاجِرِينَ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ خَلَا أَنَّ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِعَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ وَارْتِفَاعِ مَرْتَبَتِهِ وَعُلُوِّ شَأْنِهِ نُبِّهَ بِالتَّمْثِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَاطَى مَا يَتَعَاطَاهُ آحَادُ أُمَّتِهِ وَيَسْأَلُ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ إلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَنْ يَنْزِلَ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجَهَا مَعَ كَثْرَةِ نِسَائِهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ لَهُ أَنْ يَغْلِبَ هَوَاهُ وَيَصْبِرَ عَلَى مَا اُمْتُحِنَ بِهِ اهـ أَبُو السُّعُودِ.

(قَوْلُهُ تُسَنُّ عِنْدَ تِلَاوَتِهَا) أَيْ لِلْقَارِئِ وَالسَّامِعِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ كَأَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ السُّورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدَ وَنَسْجُدَ مَعَهُ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ التِّلَاوَةَ حِينَئِذٍ سَبَبٌ لِتَذَكُّرِ قَبُولِ تِلْكَ التَّوْبَةِ فَلَيْسَتْ التِّلَاوَةُ هِيَ سَبَبُ السُّجُودِ وَقَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا تَدْخُلُ صَلَاةً اهـ ح ل وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا لَيْسَتْ شُكْرًا مَحْضًا وَلَا تِلَاوَةً مَحْضَةً بَلْ فِيهَا الشَّائِبَتَانِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَة شَرْحِ م ر وَلَا يُنَافِي قَوْلُنَا يَنْوِي بِهَا سَجْدَةَ الشُّكْرِ قَوْلَهُمْ سَبَبُهَا التِّلَاوَةُ وَهِيَ سَبَبٌ لِتَذَكُّرِ قَبُولِ تِلْكَ التَّوْبَةِ أَيْ: وَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يَنْظُرْ هُنَا لِمَا يَأْتِي فِي سُجُودِ الشُّكْرِ مِنْ هُجُومِ النِّعْمَةِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ سَجْدَةِ مَحْضِ التِّلَاوَةِ وَسَجْدَةِ مَحْضِ الشُّكْرِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ) ظَاهِرُهُ صِحَّتُهَا فِي الطَّوَافِ وَفِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهَا تُنْدَبُ فِيهِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ مَا يُخَالِفُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَنْبَغِي نَدْبُ سُجُودِ الشُّكْرِ فِيهِ مُطْلَقًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ: تَحْرُمُ وَتُبْطِلُهَا وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ وَالْبُطْلَانِ فِي حَقِّ الْعَامِدِ الْعَالِمِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ جَاهِلًا فَلَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَوْ سَجَدَهَا إمَامُهُ لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ كَالْحَنَفِيِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ انْتِظَارِهِ وَمُفَارَقَتِهِ وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَا يَرَى الْمَأْمُومُ جِنْسَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِحَنَفِيٍّ يَرَى الْقَصْرَ فِي إقَامَةٍ لَا نَرَاهَا نَحْنُ أَيْ: لَا نَرَى الْقَصْرَ فِيهَا؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْقَصْرِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَبِهَذَا ظَهَرَ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ وَقَوْلُهَا إنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَيْ: بِسَبَبِ انْتِظَارِ إمَامِهِ قَائِمًا وَإِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ إمَامَهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَيْسَ مِنْهَا اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا تَدَخُّلَ) أَيْ تَحْرُمُ وَتُبْطِلُهَا وَإِنْ انْضَمَّ لِقَصْدِ الشُّكْرِ قَصْدُ التِّلَاوَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْمُبْطِلُ وَغَيْرُهُ غَلَبَ الْمُبْطِلُ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُبْطِلُهَا بِمُجَرَّدِ الْهُوِيِّ وَإِنْ جَهِلَ الْبُطْلَانَ أَوْ نَوَى مَعَهَا التِّلَاوَةَ اهـ وَقَوْلُهُ وَإِنْ انْضَمَّ لِقَصْدِ الشُّكْرِ إلَخْ أَيْ: وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ قَصْدُ التَّفْهِيمِ مَعَ الْقِرَاءَةِ مَعَ أَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْمُبْطِلِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْقِرَاءَةِ مَطْلُوبٌ وَقَصْدُ التَّفْهِيمِ طَارِئٌ بِخِلَافِ السُّجُودِ بِلَا سَبَبٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ أَصْلًا وَهَذِهِ السَّجْدَةُ لَمَّا لَمْ تُسْتَحَبَّ فِي الصَّلَاةِ كَانَتْ كَاَلَّتِي بِلَا سَبَبٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَيَسْجُدُ مُصَلٍّ إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْجُنُبُ الْعَاجِزُ عَنْ الْفَاتِحَةِ إذَا قَرَأَ بَدَلَهَا آيَةَ سَجْدَةٍ فَلَا يَسْجُدُ لِئَلَّا يَقْطَعَ الْقِيَامَ الْمَفْرُوضَ وَاعْتَمَدَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يُتْرَكُ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ اهـ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَسْجُدُ مُصَلٍّ لِقِرَاءَتِهِ) أَيْ لَا بِقَصْدِ السُّجُودِ فِي غَيْرِ صُبْحِ الْجُمُعَةِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ آيَةَ سَجْدَةٍ أَوْ سُورَتَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>